الاثنين، 20 سبتمبر 2010

هل حققت الشريعة الإسلامية العدل المطلوب؟ - قصة من وحي الواقع

القصة روتها لي سيدة مصرية توفي خالها من فترة قصيرة وصدمت بفتوى ازهرية صدرت بعد وفاة المرحوم افقدتها الثقة بعدل ما يسمى بالشريعة الإسلامية
!
الخال... رجل اعزب يصارع المرض منذ فترة ليست بقصيرة، يقوم على خدمته ثلاثة سيدات هن بنات المرحومة اخته. دخل المستشفى وكن يتناوبن على زيارة خالهن وتلبية مطالبه إلى أن وافته المنية في منتصف شهر رمضان.... وجاء وقت اظهار تركة المرحوم التي قدرت بحوالي 3 وبضع ملايين جنيها مصريا.

صدرت فتوى من الأزهر الشريف (جاري الحصول على صورة من الفتوى لرفعها) خاصة بحالة المتوفي تقول بأنه لا حق لذوي الأرحام في ميراث الرجل طالما انه مات ولم يترك زوجة او ولد وليس له اخ او اخت عل قيد الحياة، وان حق الميراث يذهب لذوي الصلب فقط من الذكور دون الإناث. يعني من الآخر لا ميراث لذوي الأرحام ذكورا كانوا او إناثا ولا ميراث لذوي الصلب من الإناث.. واستندوا في ذلك على حديث نبوي لم اعرف تفاصيله بالضبط حيث ان رجال الإفتاء لم يلحقوا الحديث بفتواهم واكتفوا بالإشارة إلى استنادهم لحديث نبوي شريف.

يعني بنات اخت هذا المتوفي اللاتي سخرن وقتهن لراحة خالهن طلعن من المولد بلا حمص لأنهن ذوات ارحام اي لا يحملن اسم عائلة خالهن. يعني ورثن الدم ولم يرثن المال.

ذوي الصلب... المتبقيون للمتوفي من ذوي صلبه - الذين يحملون اسم عائلته - هم اولاد ابن عمه وعمتهم (اي ابنة عمه) ولكن على حسب الشريعة "الأزهرية" فإن ابنة عمه (عمة الوارثين) لا يحق لها الميراث لأنها انثى!! الأدهى من ذلك كله ان اولاد ابن عمه الإناث ايضا لن يرثن شيئا وفقط اخواتهن الذكور هم من ورثوا كل الأموال.

ذكور ابن عم المتوفي لا يعرفون شيئا عن المتوفي ولم يعيلوه ولم يعينوه على مرضه ولم يزوروه يوما او يسمعوا شيئا عن ألامه فقط سمعوا عن وفاته وورثوا ملايينه على حسب فتوى دار الأزهر التي استندت على الشريعة الإسلامية "العادلة" التي تحكمنا.

اي عدل هذا؟ واي تكريم للإناث هذا؟ واي حديث هذا الذي استند إليه رجال الأزهر وهم يصدرون فتواهم للقضاء المصري ليحكم في ميراث المتوفى؟ اين هم من الآية القرآنية رقم 6 من سورة النساء التي تقول: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. أليسوا بنات اخت المتوفي من أقرب الأقربون لهذا الرجل؟.. أليست بنات ابن عم المتوفي وابنة عمه (عمتهن) "نساء" كما اشارت الآية ولهن الحق في ميراث المتوفي؟ ألا تستخدم هذه الآيات القرآنية في التشريع ام ان التشريع مبني على الأحاديث النبوية فقط من دون القرآن؟ وإن كانت تستخدم فكيف فسروا كلمة الأقربون بأنها اقارب الصلب وليسوا اقارب الرحم؟

هل هذا حكم الله وشريعته ام حكم الإفتاء ورجاله؟ أليس من حق الإنسان ان يشعر بعدل الشريعة التي تحكمه وخاصة عندما يدعون إنها شريعة إلهية وإسلامية؟ أليس من الأفضل ان تحكمنا شريعة مدنية تكفل لكل مواطن حقه بعيد عن التفرقة بين حملة الصلب وحملة الرحم او بين الذكور والإناث؟

ما يغيظني ان من يُظلم من هؤلاء البشر يُظلم بإسم الشريعة الإسلامية ويخرج من ظلمه كارها للإسلام وناقما على نبي الإسلام، وهذه الفتوى كمثال بعيدة كل البعد عن الشريعة القرآنية الإسلامية كما اوردت اعلاه فلماذا يصر رجال الدين الإسلامي على ظلم الناس بإسم الإسلام؟

متى سيأتى ذلك الوقت الذي يتوقف فيه الفتي واصدار القوانين بإسم الشريعة الإسلامية التي يتلاعب بها كل شخص على حسب اهوائه وميوله وثقافته؟

هناك تعليقان (2):

  1. الكلام ده مش منطقى و لا ينفذ فى مصر

    جد والدتى توفى و المفروض بناته يورثوا لكنهم ايضا توفوا فكان الميراث من نصيب بناتهم ..والدتى و اختها و ابه خالتها و هى حالة مشابهة...الاناث ورثت أمهم التى كانت المفروض ترث والدها و ماتت قبل ان ترثه

    ردحذف
  2. اكيد فى حاجه غلط فى الكلام ده
    المفروض الرجوع لشيخ عالم فى الفقه واستشارته قبل اى شئ

    ردحذف