مقال بقلم الأستاذ تامر عزيز قام بتجميعه وصياغته من أكثر من مصدر ، وكلها تخلص ، مع إختلاف القياسات والإستدلالات ، علي عدم وجود لحد الرجم في الإسلام وأنه ليس من شريعة الله في خلقه
*************************************
أكذوبة حد الرجم فى القرأن
إن أول أمر ينبغي معرفته والانطلاق منه هو أن حد الرجم غير موجود في النص القرآني المحفوظ والمتلو بيننا. و رجم الزاني حكم توراتي تسلل الى الإسلام عبر بوابة الحديث و الروايات المتناقضة أصلاً مع نفسها و مع القرآن. و لقد فصّل الله سبحانه و تعالى عقوبة الزنا في القرآن الحكيم كما يلي:
1- الزانية والزانى إذا ضبطا فى حالة تلبس، فالعقوبة مائة جلدة أمام الناس، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة عجيبة و غريبة ترد على أولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته، يقول تعالى فى تلك الافتتاحية الفريدة
﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ لّعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ﴾
وبعدها قال تعالى مباشرة
﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
لم يقل تعالى الزاني المحصن و الزاني غير المحصن.
لا حظوا أنه تعالى و صف الجلد مائة جلدة بالعذاب ، حيث قال
لا حظوا أنه تعالى و صف الجلد مائة جلدة بالعذاب ، حيث قال
﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
2- وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية، إذا وقعت فى الزنا.
فإن كانت الجارية تحت سيطرة سيدها أو يجبرها على ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة، إذ أنها لا تملك حرية الاختيار، يقول تعالى
﴿وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنّ فِإِنّ اللّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رّحِيمٌ﴾ (النور 33).
وإذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت فى جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أى نصف ما على المتزوجات الحرائر إذا وقعن فى الزنا.
﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء 25).
لاحظوا أنه تعالى ذكر نفس الكلمة السابقة (العذاب)
حيث قال (فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
و هي نفس الكلمة المذكورة في عقوبة الزنا للحرائر ، حيث و صف تعالى الجلد مائة جلدة بالعذاب
﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
و نصف ماعلى المحصنات الحرائر من العذاب هو خمسون جلدة و ليس نصف موت لأن الموت لا ينصف يا أصحاب العقول.
حيث قال (فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
و هي نفس الكلمة المذكورة في عقوبة الزنا للحرائر ، حيث و صف تعالى الجلد مائة جلدة بالعذاب
﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
و نصف ماعلى المحصنات الحرائر من العذاب هو خمسون جلدة و ليس نصف موت لأن الموت لا ينصف يا أصحاب العقول.
3-والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات ، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتلك حالة اللعان، ويمكن لزوجة المتهم أن تدفع عن نفسها وقوع حد الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتهامها ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه، يقول تعالى
﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾ (النور 6: 9).
لاحظوا أنه تعالى ذكر نفس الكلمة السابقة (العذاب)
حيث قال (وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ)
و لم يقل هنا ( و يدرء عنها الموت) بالرغم انه في آية اخرى ذكر نفس الفعل(درأ) مع الموت وهو قوله تعالى
حيث قال (وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ)
و لم يقل هنا ( و يدرء عنها الموت) بالرغم انه في آية اخرى ذكر نفس الفعل(درأ) مع الموت وهو قوله تعالى
(قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين)
و السؤال ماهو العذاب المذكور هنا؟
إنه نفس العذاب المذكور في بداية سورة النور (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
أي عذاب الجلد مائة جلدة.
و السؤال ماهو العذاب المذكور هنا؟
إنه نفس العذاب المذكور في بداية سورة النور (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
أي عذاب الجلد مائة جلدة.
4-وتأبى تفصيلات القرآن إلا أن تضع عقوبة للزنا فى حالة استثنائية ومستبعدة، وهى افتراض وقوع نساء النبى أمهات المؤمنين فى تلك الجريمة، وهنا تكون العقوبة مائتى جلدة فى تلك الجريمة، أى ضعف ما على النساء الحرائر، وفى المقابل فلهن فى عمل الصالحات ضعف ما للمحسنات، يقول تعالى
﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾ (الأحزاب 30،31).
لاحظوا أنه تعالى ذكر نفس الكلمة السابقة (العذاب)
حيث قال (يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ)
و هي نفس الكلمة المذكورة في بداية سورة النور.
حيث قال (يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ)
و هي نفس الكلمة المذكورة في بداية سورة النور.
﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
وهو عذاب في الدنيا و الآخرة.
ولأن العقوبة هنا مضاعفة كان لابد من كون الجريمة مثبتى أو بالتعبير القرآنى "من يأت منكن بفاحشة مبينة" فالأمر هنا يخص نساء النبى أمهات المؤمنين، وهو أمر فظيع هائل لابد من التثبيت فيه.
طبعاً الآية تأدبية و تعليمية لنساء النبي (طهرهن الله و أذهب عنهن الرجس).
ولأن العقوبة هنا مضاعفة كان لابد من كون الجريمة مثبتى أو بالتعبير القرآنى "من يأت منكن بفاحشة مبينة" فالأمر هنا يخص نساء النبى أمهات المؤمنين، وهو أمر فظيع هائل لابد من التثبيت فيه.
طبعاً الآية تأدبية و تعليمية لنساء النبي (طهرهن الله و أذهب عنهن الرجس).
5- ومن الصعب إثبات حالة التلبس فى جريمة الزنا، ومن الصعب أيضاً أن يحدث إقرار بالوقوع فى الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد، ولكن من السهل أن يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك، وتتكاثر الشواهد على سوء سمعتها، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتى (يأتين الفاحشة) ولكن لم يتم ضبطها، وذلك العقاب ليس الجلد، وإنما هو عقاب سلبى، يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها إلى أن تموت أو تتزوج وتتوب، يقول تعالى
﴿وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً﴾ (النساء 15).
كما أن النص القرآني السابق يتكلم عن الفاحشة بين النساء فقط [ السحاق ] بدليل استخدام كلمة [ اللاتي ] التي هي ضمير جمع للإناث ، وبدليل وجود حكم زجر وعلاج خاص بهن, وهو الإمساك في البيوت, الذي يقصد به تقليص نشاطهن الاجتماعي إلى الحد الأدنى, ويخضعن للمراقبة إلى أن يمتن أو يتعالجن من مرضهن ذلك, فيرجعن إلى فاعليتهن الاجتماعية السليمة.
بعدها مباشرة قال تعالى عن الرجال
(وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا)
فقال عن المثنى من الرجال (وَاللَّذَانَ ) ليؤكد ان الكلام عن اثنين من الرجال ارتكبا الفاحشة التى ليست زنا ـ لأن الزنا هو الفاحشة بين الذكر و الأنثى.
أى أن الآية الكريمة تتحدث عن الشذوذ الجنسى بين إثنين من الذكور.
وهي هنا تبين عقوبة ما يسمى باللواط وهو الإيذاء ، و قد ترك الخالق عز و جل للحاكم حرية تحديد ماهو الإيذاء و الذي قد يكون الضرب أو الصفع أو الحبس أو إدخالة مصحة للعلاج من هذا الابتلاء أو غيره و لكنه بالتأكيد ليس القتل بدليل قوله تعالى {فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا } و الكلام واضح.
فقال عن المثنى من الرجال (وَاللَّذَانَ ) ليؤكد ان الكلام عن اثنين من الرجال ارتكبا الفاحشة التى ليست زنا ـ لأن الزنا هو الفاحشة بين الذكر و الأنثى.
أى أن الآية الكريمة تتحدث عن الشذوذ الجنسى بين إثنين من الذكور.
وهي هنا تبين عقوبة ما يسمى باللواط وهو الإيذاء ، و قد ترك الخالق عز و جل للحاكم حرية تحديد ماهو الإيذاء و الذي قد يكون الضرب أو الصفع أو الحبس أو إدخالة مصحة للعلاج من هذا الابتلاء أو غيره و لكنه بالتأكيد ليس القتل بدليل قوله تعالى {فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا } و الكلام واضح.
6-وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال فى فترة العدة، ومن حق المطلقة فى فترة العدة أن تظل فى بيت الزوجية، ولكن تفقد هذا الحق إذا وقعت فى الزنا، وحينئذ يكون من حق زوجها أن يطردها ولكن بشرط أن تكون جريمة الزنا مثبتة حتى لا يتاح لزوجها أن يتجنى عليها بالباطل، يقول تعالى عن تلك الزوجة المطلقة
﴿لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ﴾ (الطلاق1).
والقرآن يصف الفاحشة بأنها "فاحشة مبينة" أى مثبتة ضماناً لعدم الافتراء بلا دليل.. وعقوبة الطرد هنا تضاف إلى العقوبة الأخرى وهى مائة جلدة.
7- وهناك عقوبة أخرى لتلك الزوجة المطلقة إذا وقعت فى الزنا بعد الطلاق، وهى أنه من حق الزوج أن يمنعها عن الزواج إلى أن تدفع له بعض ما أعطاه لها فى الصداق أو المؤخر.
والشرط أن تكون جريمة الزنا فى حقها مثبتة بالدليل، يقول تعالى
﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ﴾ (النساء 19).
والعضل هو منع المرأة من الزواج، والقرآن يحرم العضل إلا فى حالة المطلقة الزانية.. فيجعل من حق الزوج أن يمنعها الزواج إلى أن تعيد له بعض ما دفعه إليها فى المهر.
8- وفى كل الأحوال فالمرأة الزانية التى لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن، وتلك عقوبة أخرى إضافية، يقول الله تعالى
﴿الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور 3).
والتشريع القرآنى المحكم يصف عقوبة الزنا- التى هى الجلد- بأنها "عذاب". والعذاب يعنى أن يظل الجانى حياً لا يموت، وبتعبير آخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التى تعنى الموت.
والقرآن حين تحدث عن عقوبة الزنا قال ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ لم يقل الزانى المحصن والزانية المحصنة أو غير المحصنة، وإنما جاء بالوصف مطلقاً "الزانية والزانى" وقدم الزانية على الزانى لأن المرأة هى العامل الأكثر تأثيراً فى تلك الجريمة، بينما قال عن السرقة ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ﴾ لأن الرجل هو الأساس والعنصر الغالب فى جريمة السرقة.
والمهم أن عقوبة الزنا مطلقاً هى الجلد ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ ووصف القرآن عقوبة الجلد هنا بأنها عذاب فقال ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذن فالجلد هو العذاب.
وفى حالة الجارية التى تزنى بعد زوجها قال تعالى
والقرآن حين تحدث عن عقوبة الزنا قال ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ لم يقل الزانى المحصن والزانية المحصنة أو غير المحصنة، وإنما جاء بالوصف مطلقاً "الزانية والزانى" وقدم الزانية على الزانى لأن المرأة هى العامل الأكثر تأثيراً فى تلك الجريمة، بينما قال عن السرقة ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ﴾ لأن الرجل هو الأساس والعنصر الغالب فى جريمة السرقة.
والمهم أن عقوبة الزنا مطلقاً هى الجلد ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ ووصف القرآن عقوبة الجلد هنا بأنها عذاب فقال ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذن فالجلد هو العذاب.
وفى حالة الجارية التى تزنى بعد زوجها قال تعالى
﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
أى خمسون جلدة، أى أنه وصف عقوبة الجلد للجارية بأنه عذاب.. والقائلون بأن التى تتحصن بالزواج ثم تزنى تعاقب بالرجم كيف يفعلون ﴿فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ هل يمكن تصنيف الرجم؟ وهل هناك نصف موت؟
وفى حالة نساء النبى يقول التشريع القرآنى ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. فوصف عقوبة الجلد بأنه "عذاب" أى مائتا جلدة. والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هى الرجم كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟
والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتلك الحالة اللعان، ويمكن لزوجة المتهم أن تدفع عن نفسها وقوع حد الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتهامها ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه، يقول تعالى
وفى حالة نساء النبى يقول التشريع القرآنى ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. فوصف عقوبة الجلد بأنه "عذاب" أى مائتا جلدة. والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هى الرجم كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟
والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتلك الحالة اللعان، ويمكن لزوجة المتهم أن تدفع عن نفسها وقوع حد الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتهامها ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه، يقول تعالى
﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾ (النور 6: 9).
ويهمنا هنا أن وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب، فقال "ويدرؤ عنها العذاب" وهو نفس الوصف الذى سبق لعقوبة الجلد. إذن عقوبة المتزوجة المحصنة هى الجلد وليس الرجم.
ثم إن تشريعات القرآن فى الآيات السابقة تعامل المرأة الزانية على أنها تظل حية بعد اتهامها بالزنا وإقامة عقوبة الجلد عليها وكذلك الزانى فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزانى أو تزويج الزانية من الشرفاء، فلا يصح لمؤمن شريف أن يتزوج زانية مدمنة للزنا ولا يصح لمؤمنة شريفة أن تتزوج رجلاً مدمناً على الزنا ﴿الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور 3).
ولو كان مصير الزانى أو الزانية هو الرجم موتاً لما كان هنا تفصيل فى تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت، ونفس الحالة فى إضافة عقوبات للمطلقة الزانية بإخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتى تدفع بعض المهر، وإذا كانت هناك عقوبة الرحم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها عن الزواج ثانياً ويسمح بطردها من البيت فى فترة العدة.
وأكثر من ذلك.
فالله تعالى يتوعد الزناه بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات
وأكثر من ذلك.
فالله تعالى يتوعد الزناه بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات
﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَـَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً﴾ (الفرقان 69،70).
فإذا كان مصير الزانى هو الرجم السريع فلن تكون له فرصة للتوبة والإيمان والعمل الصالح المتراكم الذى تتبدل به سيئات الزنا إلى حسنات. بحيث تختفى عنه صفة الزانى ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالى..
ومع هذا البيان الواضح فى تشريعات القرآن فإن أحاديث الرجم والانشغال بها أضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلا العقوبة فى جريمة الزنا، أو بتعبيرهم "نسختها" وأبطلت حكمها. ومع أن عقوبة الرجم لم ترد فى القرآن ومع أن العقوبة الواردة فى جريمة الزنا تؤكد على أنه الجلد فقط إلا أن اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الأساس التشريعى السائد حتى الآن فى كتب التراث وفى تطبيق الشريعة لدى بعض الدول (الإسلامية).
ويكفينا فى التدليل على عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أن القارئ لنا الآن يدهش أشد الدهشة حين يكتشف أن الرجم ليس من تشريع القرآن والإسلام..
وكفينا فى عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أنه على أساسه قتل الآلاف رجماً وسيقتل مثلهم فى المستقبل، وذلك بحكم ما أنزل الله به من سلطان، ويقول الله تعالى:
ومع هذا البيان الواضح فى تشريعات القرآن فإن أحاديث الرجم والانشغال بها أضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلا العقوبة فى جريمة الزنا، أو بتعبيرهم "نسختها" وأبطلت حكمها. ومع أن عقوبة الرجم لم ترد فى القرآن ومع أن العقوبة الواردة فى جريمة الزنا تؤكد على أنه الجلد فقط إلا أن اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الأساس التشريعى السائد حتى الآن فى كتب التراث وفى تطبيق الشريعة لدى بعض الدول (الإسلامية).
ويكفينا فى التدليل على عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أن القارئ لنا الآن يدهش أشد الدهشة حين يكتشف أن الرجم ليس من تشريع القرآن والإسلام..
وكفينا فى عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أنه على أساسه قتل الآلاف رجماً وسيقتل مثلهم فى المستقبل، وذلك بحكم ما أنزل الله به من سلطان، ويقول الله تعالى:
﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ﴾ (الأنعام 151). ويقول ﴿وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً﴾ (الفرقان 68).
إن من أعظم الحرمات حرمة النفس البشرية.. ومن أعظم الجرائم أن تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم أنزله الله تعالى الذى خلق النفس والذى أنزل الشرع..
وأعظم الجرائم على الإطلاق أن تفترى تشريعاً بقتل النفس الزكية ثم تنسبه إلى الله تعالى ورسوله.
وأعظم الجرائم على الإطلاق أن تفترى تشريعاً بقتل النفس الزكية ثم تنسبه إلى الله تعالى ورسوله.
﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذّبَ بِآيَاتِهِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـَؤُلآءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ (يونس 17،18
أكذوبة حد الرجم فى الأحاديث
1 ـ مع اختراع عقوبة رجم الزاني في العصر العباسي الا انها لم تكن محل اتفاق ، ويعترف فقهاء السنة المعاصرون برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم ( سيد سابق : فقه السنة 2/ 347 ، موسوعة الفقه علي المذاهب الاربعة 5/ 69 تأليف عبد الرحمن الجزيري).
أكذوبة حد الرجم فى الأحاديث
1 ـ مع اختراع عقوبة رجم الزاني في العصر العباسي الا انها لم تكن محل اتفاق ، ويعترف فقهاء السنة المعاصرون برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم ( سيد سابق : فقه السنة 2/ 347 ، موسوعة الفقه علي المذاهب الاربعة 5/ 69 تأليف عبد الرحمن الجزيري).
2 ـ أقدم أحاديث عن الرجم جاءت في موطأ مالك، فى رواية محمد بن الحسن الشيباني
جاء في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم ورقم 693 الحديث التالي ( : اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ، ثم كوم كومة من بطحاء ، ثم طرح عليها ثوبه ، ثم استلقي ومد يده الي السماء ، فقال : اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فأقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط ، ثم قدم المدينة ، فخطب الناس ، فقال : يا ايها الناس : قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم علي الواضحة ، وصفق بأحدى يديه علي الاخري ، الا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ، ان يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم الرسول ( ص) ورجمنا ، واني والذي نفسي بيده : لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ، فانا قد قرأناها ، قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتي قتل عمر .!! ) انتهي ( ص 241 من موطأ مالك . ط2 . المكتبة العلمية )
أى إن الراوى الأصل للحديث هو سعيد بن المسيب الذى يقول ان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم فى القرآن الكريم فى آية تم حذفها . ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف يروى طفل يحبو عن عمر بن الخطاب .
اذن يستحيل ان يكون سعيد ابن المسيب راويا لهذا الحديث عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
فالمعروف ان المؤرخ محمد بن سعد اعلن في كتابه ( الطبقات الكبري ) في ترجمة سعيد بن المسيب ان سعيد ابن المسيب لم يلق عمر بن الخطاب ، حيث مات عمر بن الخطاب وابن المسيب كان طفلا في الثانية من عمره ، لذلك قام الإمام البخاري و مسلم بتلافي هذا الخطأ ، اذ اسندا الرواية نفسها وروايات اخري اكثر تفصيلا ليس الي سعيد بن المسيب ولكن الي عبد الله بن عباس.
كما يستحيل أن يقول عمر بن الخطاب هذا الكلام لأن معناه أن عمر بن الخطاب يتهم القرآن الكريم بأنه تم التلاعب فيه وهذا يعد كفرا بقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ( الحجر 9 )
ومن حيث متن الحديث فهو ساقط.
وقد ورد في القرآن الكريم لفظ (شيخ) بمعنى طاعن في السن في عدة مواضع مثل قوله تعالى:
أى إن الراوى الأصل للحديث هو سعيد بن المسيب الذى يقول ان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم فى القرآن الكريم فى آية تم حذفها . ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف يروى طفل يحبو عن عمر بن الخطاب .
اذن يستحيل ان يكون سعيد ابن المسيب راويا لهذا الحديث عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
فالمعروف ان المؤرخ محمد بن سعد اعلن في كتابه ( الطبقات الكبري ) في ترجمة سعيد بن المسيب ان سعيد ابن المسيب لم يلق عمر بن الخطاب ، حيث مات عمر بن الخطاب وابن المسيب كان طفلا في الثانية من عمره ، لذلك قام الإمام البخاري و مسلم بتلافي هذا الخطأ ، اذ اسندا الرواية نفسها وروايات اخري اكثر تفصيلا ليس الي سعيد بن المسيب ولكن الي عبد الله بن عباس.
كما يستحيل أن يقول عمر بن الخطاب هذا الكلام لأن معناه أن عمر بن الخطاب يتهم القرآن الكريم بأنه تم التلاعب فيه وهذا يعد كفرا بقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ( الحجر 9 )
ومن حيث متن الحديث فهو ساقط.
وقد ورد في القرآن الكريم لفظ (شيخ) بمعنى طاعن في السن في عدة مواضع مثل قوله تعالى:
(قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب)
(قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين)
(ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير)
(قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين)
(ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير)
إذا شيخ تعني رجل كبير السن.
أما لفظ شيخة فهو خاطئ فالمرأة كبيرة السن تسمى (عجوز) مثل قوله تعالى
(قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب)
(الا عجوزا في الغابرين)
(فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم)
أما لفظ شيخة فهو خاطئ فالمرأة كبيرة السن تسمى (عجوز) مثل قوله تعالى
(قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب)
(الا عجوزا في الغابرين)
(فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم)
ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد الاحصان او المحصن والمحصنة ، فقد يصل الانسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان.
و قد وردت هذه الآية الشيطانية بعدة الفاظ منها :
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)
حيث تم اقتطاع الجزء الأخير من قوله تعالى
و قد وردت هذه الآية الشيطانية بعدة الفاظ منها :
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)
حيث تم اقتطاع الجزء الأخير من قوله تعالى
(والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)
و تم إلصاقة في الآية الشيطانية بنفس طريقة النسخ و الصق paste & copy
و هناك ماهو اخطر في هذا الحديث ، انه يتهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بالترويج للاحاديث ، ويتهم النبي عليه الصلاة و السلام بأنه ترك اية قرآنية لم يكتبها ،
ويزعم ان عمر بن الخطاب هو الذي يسن السنن ويفرض الفرائض ويترك الناس علي السنة الواضحة ، وانه مثل النبي يخطب الناس حجة الوداع قبل موته ويوصيهم ولكن بحديث الرجم ، ويقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنبئ عن وجود جدل حول موضوع الرجم. لذلك جعلوا عمر بن الخطاب في هذه الرواية يتصدي لمنكري حديث الرجم حتي لا يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله ، ثم يذكر العبارة الركيكة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا) ويجعلها آيه قرآنية ، كما لو ان الله تعالي لم يذكر في كتابه الكريم قبيل وفاة النبي واكتمال القرآن:
و هناك ماهو اخطر في هذا الحديث ، انه يتهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بالترويج للاحاديث ، ويتهم النبي عليه الصلاة و السلام بأنه ترك اية قرآنية لم يكتبها ،
ويزعم ان عمر بن الخطاب هو الذي يسن السنن ويفرض الفرائض ويترك الناس علي السنة الواضحة ، وانه مثل النبي يخطب الناس حجة الوداع قبل موته ويوصيهم ولكن بحديث الرجم ، ويقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنبئ عن وجود جدل حول موضوع الرجم. لذلك جعلوا عمر بن الخطاب في هذه الرواية يتصدي لمنكري حديث الرجم حتي لا يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله ، ثم يذكر العبارة الركيكة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا) ويجعلها آيه قرآنية ، كما لو ان الله تعالي لم يذكر في كتابه الكريم قبيل وفاة النبي واكتمال القرآن:
(اليوم اكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) (المائدة 3)
ثم لا تخلو الرواية من التناقض في قوله ( لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ) فكيف يعتبرها آية ثم يعتدها زيادة في كتاب الله يمتنع عن اضافتها الي القرآن؟
3 ـ وهناك رواية اخري في الرجم في الموطأ تحت رقم 692 ، وهي رواية ساقطة بكل المقاييس لأن مالك يرويها عن ابن شهاب ( الزهري ) الذي يروي الحديث بنفسه ، مع ان ابن شهاب الزهري عاش فى نهاية العصر الأموى ،وكان من التابعين ولم ير النبي عليه الصلاة السلام ولم يدرك عصره.
ومع ذلك نقرأ في الموطأ الاتي ( اخبرنا مالك ، اخبرنا ابن شهاب ان رجلا اعترف علي نفسه بالزنا علي عهد رسول الله ( ص) وشهد علي نفسه اربع شهادات ، فأمر به فحد . قال ابن شهاب : فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه علي نفسه)
4 ـ وتوالت بعد مالك أحاديث أخرى كتبها الشافعى والبخارى ومسلم ، وهى أحيانا تزعم وجود آيات فى القرآن عن الرجم تم حذفها ، فمثلا يقول الإمام البخارى المتوفى عام 256 يروى عن عمر بن الخطاب الذى توفى قبله بأكثر من مائتى عام :
( ثم انا كنا نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم .. الخ …) ومعني ذلك ان هناك آيات من القرآن لم تتم كتابتها واعلن عمر عنها فيما بعد.
تعالى الله عما يقولون ...
5-ولم تنجح احاديث الموطأ بعد موت مالك سنة 197 هـ في اقناع المنكرين لحد الرجم مما حمل الإمام البخاري المتوفي سنة 256 هـ علي ان يأتي برواية اخري تقول ان احدهم سأل عبد الله بن ابي اوفي وهو من الصحابة المتأخرين
( هل رجم رسول الله ؟ قال : نعم ، قلت : قبل سورة النور ام بعد ؟ قال : لا ادري )
وجاء الإمام مسلم بنفس الرواية في اسنادين مختلفين ، والمستفاد من الرواية ان اصرار منكري الرجم علي الاكتفاء بعقوبة الجلد للزاني لمحصن وغير المحصن حملت رواة الحديث علي صناعة تلك الرواية لتمنع التعارض بين عقوبتي الرجم والجلد.
6-يستند القائلون بالرجم على بعض الأحاديث و الروايات المتناقضه منها حديث لشخص اسطورة اسمه ماعز الأسلمي ، و اليكم الحديث من دون أن يطاله مقص الرقيب.
يقول الإمام البخاري ( حدثني عبد الله بن محمد الجعفي ، حدثنا وهيب بن جرير ، حدثنا ابي قال : سمعت يعلي بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
لما اتي ماعز بن مالك النبي ( ص) قال له : لعلك قبلت او غمزت او نظرت ،
قال : لا يا رسول الله:
قال : انكتها ؟ لا يكني ، قال فعند ذلك امر برجمه )
وانا أعتذر اذ أضطر لذكر حديث البخاري بلفظه الذي يخدش الحياء ، وأعتقد ان النبي عليه الصلاة و السلام لا يمكن ان يقول هذا القول الفاحش لأنه عليه الصلاة و السلام ما كان سبابا ولا فحاشا.
فهل اللغة العربية فقيرة في مصطلحاتها حتى يقول الرسول ذو الخلق العظيم (أ نكتها = هل نكتها ؟!).
أما إذا كنتم تعتقدون بأن الرسول الكريم قد قال ذلك - وحاشاه- فلماذا لا تذكرون الحديث بصيغته الأصلية ، لماذا لا تذكروه في الكتب المدرسية من دون مقص الرقيب و لماذا لا تعلنوه عبر المآذن و خطب الجمعة بصيغتة الأصلية؟؟!!
ولكن فلنأخذ من الحديث دليلا علي منهجية الاسناد لدي تلك المدرسة التقليدية ، فالبخاري يكتب انه سمع شفهيا ذلك الحديث من عبد الله بن محمد الجعفي الذي كان يعيش في عصر البخاري.
وان ذلك الجعفي كان قد سمع ذلك الحديث من وهيب بن جرير وهو من الجيل السابق علي جيل البخاري ، ثم ان وهيب بن جرير قد سمع ذلك الحديث شفهيا من ابيه جرير الذي عاش في اواخر العصر الاموي مثلا ،
وابوه جرير يزعمون انه سمع ذلك الحديث شفهيا من عكرمة مولي ابن عباس ، ويزعمون ان عكرمة سمعه من سيده ابن عباس ، وابن عباس بزعمهم في هذه الرواية يقول انه شاهد وسمع هذه الواقعة وهو بجانب النبي عليه الصلاة و السلام.
والمعلوم ان ابن عباس لم ير النبي ولم يسلم الا بعد فتح مكة ، وبعدها رجع مع ابيه الي مكة ورجع النبي الي المدينة حيث توفي ، ولذلك يقول ابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب ص 77
(وهذا عبد الله بن عباس مقدار ما سمع من النبي لم يبلغ العشرين حديثا)
وبغض النظر عن الاف الروايات المنسوبة لابن عباس في كتب الحديث ، فأن الاسناد الشفهي عبر رواة مختلفين في الزمان والمكان والظروف لا يستقيم مع المنهج العلمي ، اذ كيف نصدق رواية واحدة تنتقل بدون تحريف او نسيان عبر عشرات السنين وعبر عدة اجيال كل منهم يلقيها للاخر شفويا . ثم كيف نصدق عشرات ومئات الالوف من الروايات المتضاربة والمتناقضة والمنسوبة الي النبي بعد موته بقرون.
وعبر اشخاص موتى لم يعلموا بما اسنده اليهم اللاحقون من روايات.
7-و بينما تؤكد احاديث البخاري والشافعي ومالك علي ان المحصن عقوبته الرجم فقط نجد مسلم يروي احاديث مكررة يؤكد فيها ان النبي قال
(البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة ، ثم والرجم)
وعبارة ( البكر بالبكر والثيب بالثيب ) غير مفهومة ، وقد تمت صياغتها علي مثال تشريع القصاص (كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي) (البقرة 178 )
و لكن الخطورة في ذلك الحديث انه يجعل عقوبة الزاني المحصن مائة جلدة قبل ان يقتل رجما ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الأخرى.
8-نقل الشافعي روايات مالك ، واضاف رواية اخري ليست مذكورة في رواية الشيباني تفيد بأن عمر رجم في خلافته زوجة اعترفت بالزنا.
و انتهى الشافعي الي ثبوت الرجم بالكتاب والسنة وفعل عمر ، مع انه لم يذكر اية قرآنية ، وتحاشى ذكر الجملة المضحكة التي تقول (الشيخ والشيخة ، اذا زنيا فارجموها)
( الأم للشافعي 6 / 142 : 143 )
وجاء الإمام البخاري ايضا برواية تقول ان علي بن ابي طالب في خلافته رجم امرأة يوم الجمعة علي ان ذلك سنة النبي ، والواقع ان البخاري ومسلم اعتمدا اساسا علي الموطأ وقاما بالبناء عليه وتصحيح رواياته وزيادتها.
لقد قام الإمام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ حرفيا مع اختلاف جزئي في الاسناد احيانا ، مثل حديث ان رجلين اختصما الي النبي حيث زنى ابن احدهما بزوجة الاخر حين كان يعمل اجيرا لديه ، وتقول الرواية ان النبي حكم بجلد الابن مائة جلدة وتغريبه عاما ، وبرجم الزوجة بعد اعترافها.
9-ونفس الحال مع حديث المرأة التي اعترفت بالزنا ورجموها بزعمهم. نجد البداية بسيطة في الحديث رقم 696 في موطأ مالك يرويه مالك عن يعقوب بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن ابي مليكة
ان امرأة اتت الي النبي فأخبرته انها زنت وهي حامل ، فقال لها اذهبي حتي تضعي فلما وضعت اتته فقال لها : اذهبي حتي ترضعيه ، فلما ارضعته اتته فقال لها ": اذهبي ختي تستودعيه فاستودعته ، ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحد.
هذه القصة الدرامية المحزنة اهملها البخاري واحتفل بها مسلم فألحق قصتها بقصة ماعز في رواية طويلة مؤثرة. ثم افرد لها رواية اخري ، واعطي مسلم تلك المرأة اسما هو الغامدية ، وفي رواية اخري قال انها من جهينة. والقصة كفيلة بتشويه الاسلام وسيرة النبي عليه الصلاة و السلام ، فالقصة تقول ان المرأة جاءت للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه ان يطهرها بالرجم ، وتعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في الاسلام.
واعترفت بأنها حبلي ، فأمهلها النبي – فيما يزعمون – الي ان تلد ، فلما ولدت جاءت بالصبي في اللفائف ، فقال لها اذهبي فأرضعيه حتي يفطم ويأكل الطعام ، ثم جاءت له بعد فطام الطفل ، فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين ، ثم امر بحفر حفرة لها الي صدرها ، وامر الناس فرجموها ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي به رأسها فتطايرت دماؤها علي وجه خالد فشتمها خالد ، فقال النبي " انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ".
هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي ، هو اذا كان حد الزنا هو الرجم ، أي الموت ، وليس الجلد كما في القرآن ، فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله ؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت ؟ لذلك جاءت الفتوي في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمه ، وكأنهم بذلك قد اراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل اخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام ، ولم يعرفه الرسول عليه الصلاة و السلام.
وفي تفصيلات قصة الغامدية التي هشم خالد بن الوليد رأسها بحجر ثم شتمها يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو يعاتبه – فيما يزعمون – " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .
وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية .
او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .وقد ورد هذا المصطلح في الانجيل مقترنا بالظلم " المكاسون " او "العشارون". وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام وبعد الفتوحات الاسلامية ، حيث اقتضت الظروف السياسية و الاقتصادية وجود موظفي الجمارك. وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه الصلاة و السلام ، ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية ، أي ان هذا الحديث قد تم اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين ، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدولة.
ان امرأة اتت الي النبي فأخبرته انها زنت وهي حامل ، فقال لها اذهبي حتي تضعي فلما وضعت اتته فقال لها : اذهبي حتي ترضعيه ، فلما ارضعته اتته فقال لها ": اذهبي ختي تستودعيه فاستودعته ، ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحد.
هذه القصة الدرامية المحزنة اهملها البخاري واحتفل بها مسلم فألحق قصتها بقصة ماعز في رواية طويلة مؤثرة. ثم افرد لها رواية اخري ، واعطي مسلم تلك المرأة اسما هو الغامدية ، وفي رواية اخري قال انها من جهينة. والقصة كفيلة بتشويه الاسلام وسيرة النبي عليه الصلاة و السلام ، فالقصة تقول ان المرأة جاءت للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه ان يطهرها بالرجم ، وتعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في الاسلام.
واعترفت بأنها حبلي ، فأمهلها النبي – فيما يزعمون – الي ان تلد ، فلما ولدت جاءت بالصبي في اللفائف ، فقال لها اذهبي فأرضعيه حتي يفطم ويأكل الطعام ، ثم جاءت له بعد فطام الطفل ، فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين ، ثم امر بحفر حفرة لها الي صدرها ، وامر الناس فرجموها ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي به رأسها فتطايرت دماؤها علي وجه خالد فشتمها خالد ، فقال النبي " انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ".
هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي ، هو اذا كان حد الزنا هو الرجم ، أي الموت ، وليس الجلد كما في القرآن ، فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله ؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت ؟ لذلك جاءت الفتوي في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمه ، وكأنهم بذلك قد اراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل اخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام ، ولم يعرفه الرسول عليه الصلاة و السلام.
وفي تفصيلات قصة الغامدية التي هشم خالد بن الوليد رأسها بحجر ثم شتمها يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو يعاتبه – فيما يزعمون – " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .
وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية .
او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .وقد ورد هذا المصطلح في الانجيل مقترنا بالظلم " المكاسون " او "العشارون". وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام وبعد الفتوحات الاسلامية ، حيث اقتضت الظروف السياسية و الاقتصادية وجود موظفي الجمارك. وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه الصلاة و السلام ، ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية ، أي ان هذا الحديث قد تم اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين ، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدولة.
ويستحق ان يتطهر بالقتل ، مثل بطلة " فيلم " " الغامدية " …!!!؟؟
10-و لكن ظلت هذه الروايات مجرد اقاصيص مؤلمة ، اذ لم نجد في روايات التاريخ العباسي الموثقة ما يؤكد تطبيقها. ولنأخذ علي ذلك مثلا بتاريخ المنتظم للمؤرخ الحنبلي الفقيه المحدث ابن الجوزي. هذا وقد راجعنا اجزاءه كلها ( 18 جزءا ) فلم نجد فيه حادثة واحدة تفيد تطبيق حد الرجم مع عنايته الفائقة بالتفصيلات الفقهية التاريخية واحتفاله باخبار الفقهاء والمحدثين والوقائع الشرعية ، اللهم الا حادثة يتيمة تعتبر دليلا لنا ، وهي ان يهوديا زني بمسلمة مفهوم انها محصنة ، وكان اليهودي يعمل كاتبا لاحد اصحاب النفوذ واسمه ابن خلف. فقام صاحب الشرطة بضرب اليهودي عقابا له ، فغضب ابن خلف وضرب صاحب الشرطة بحضور اليهود في يوم جمعة ، فاشتدت ثورة الناس علي ماحدث. وكان ذلك في بغداد سنة 336 ( المنتظم 13 / 374 ) ولو كان هناك تطبيق لحد الرجم لاصاب اليهودي والمرأة.
11- والتناقض سمة اساسية من سمات الاحاديث ، فمثلا نجد احاديث حجة الوداع تجعل عقوبة من تأتي الفاحشة من نساء المؤمنيين الضرب و ليس الرجم.
(أيها الناس: ان لنسائكم عليكم حقا ، ولكن عليهنّ حق ألا يوطئن فرشكم غيركم, ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيتكم الا باذنكم, ولا يأتين بفاحشة (مبينة)؛ فان فعلن, فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن, وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح, فان انتهين وأطعنكم, فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وانما النساء عندكم عوان, ولا يملكنّ لأنفسهن شيئا, أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله)
12-والتناقض سمة اساسية من سمات الاحاديث ، ويظهر التناقض في احاديث الرجم علي نوعين: تناقض جزئي في التفصيلات الخاصة بالرواية الواحدة، وتناقض اساسي بين الروايات المختلفة. ومن هذا النوع الاخير حديث جاء به البخاري عن رجل اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة فصلي مع النبي ، ثم قام الرجل للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد عليه ، فقال له النبي : اليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فان الله غفر لك ذنبك ) أي ان الصلاة تغفر الذنب و تمحو عقوبة الرجم ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين حسب زعمهم.
13- وهناك رواية اخري نقلها البخاري ومسلم عن الموطأ. وهي مجئ اليهود للنبي ليحكم بينهم في رجل وامرأة زنيا وانهم اخفوا عن النبي حد الرجم الموجود في التوراة واحكامها ، وقد كشف لعبتهم عبد الله بن سلام ، وحكم النبي برجم الرجل والمرأة على حد زعمهم.
و السؤال هو : لو كان الرجم موجود في الاسلام و اليهودية فلماذا ذهب اليهود الى عند رسول الله ليحكم لهم بحكم موجود عندهم أصلاً، و لذلك فإن الرواية ستكون مقبولة و مفهومة لو كان حد الزنا ليس الرجم و لكن الجلد واراد اليهود أن يطبق على من زنى منهم حد الجلد الإسلامي و ليس حد الرجم اليهودي ، و لكن الرسول طبق عليهم ماهو موجود في التوراة بناء على قوله تعالى (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين)
هذا إذا كانت هذه الرواية صحيحة أصلاً.
ويبقي السؤال الاخير .. اذا لم يكن تشريع الاسلام مصدر حد الرجم فمن اين جاء؟
هذا إذا كانت هذه الرواية صحيحة أصلاً.
ويبقي السؤال الاخير .. اذا لم يكن تشريع الاسلام مصدر حد الرجم فمن اين جاء؟
هنا ننقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم 3560 يقول
" حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم "
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية كانت له الأسبقية في تطبيق حد الرجم!!
" حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم "
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية كانت له الأسبقية في تطبيق حد الرجم!!
فعندما تقابلون ربكم و يسألكم لماذا رجمتم الزناة و لم تطبقوا عليهم حد الجلد ، فقولوا له أخذنا ذلك من القرود.
بالنسبة لمن يرقول ان الرسول صلي الله عليه وسلم رجم الغامدية وماعز فانا اقول ان الرجم تم اجتهاد لان الزني لم يكن له حكم في الكتاب وبالتالي نزلت ايه الحد بعد الرجم. قبل هذا كان اجتهاد مبنيا علي الاحكام السائدة في ذلك الاعصر فالرجم كان حدا توراتيا مؤكدا.
بالنسبة لمن يرقول ان الرسول صلي الله عليه وسلم رجم الغامدية وماعز فانا اقول ان الرجم تم اجتهاد لان الزني لم يكن له حكم في الكتاب وبالتالي نزلت ايه الحد بعد الرجم. قبل هذا كان اجتهاد مبنيا علي الاحكام السائدة في ذلك الاعصر فالرجم كان حدا توراتيا مؤكدا.
المزيد
ورد الدكتور مصطفى محمود في أحد مقالاته في جريدة الأهرام تسعة أدلَّة تُثبت عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام ، وقد نقلها الدكتور أحمد السقَّا في كتابه " لا .. رجم للزانية ".
ولنتعمَّق في هذه البراهين التي تتوافق مع القرآن والعقل:
الدليل الأوَّل:
أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم). والرجم لا ينتصف. وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر. والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف.
ولنتعمَّق في هذه البراهين التي تتوافق مع القرآن والعقل:
الدليل الأوَّل:
أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم). والرجم لا ينتصف. وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر. والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف.
الدليل الثاني:
أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها).
وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة). لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم؟ ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض).
وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون). والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله. وقال تعالى : (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) والألف واللام في " الناس " للعموم. وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه.
أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها).
وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة). لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم؟ ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض).
وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون). والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله. وقال تعالى : (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) والألف واللام في " الناس " للعموم. وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه.
الدليل الثالث:
أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)
وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة. وقد جاء بعد قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (ويدرؤ عنها العذاب) أي عذاب الجلد. وفي حد نساء النبي : (يُضاعف لها العذاب) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل. وفي حد الإماء : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) المذكور في سورة النور وهو الجلد.
الدليل الرابع:
قوله تعالى في حق نساء النبي : (يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً). عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف. والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم.
أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)
وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة. وقد جاء بعد قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (ويدرؤ عنها العذاب) أي عذاب الجلد. وفي حد نساء النبي : (يُضاعف لها العذاب) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل. وفي حد الإماء : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) المذكور في سورة النور وهو الجلد.
الدليل الرابع:
قوله تعالى في حق نساء النبي : (يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً). عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف. والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم.
الدليل الخامس:
قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الألف واللام في (الزانية والزاني) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
الدليل السادس:
قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون). هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة. يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف.
الدليل السابع:
قال تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا.
الدليل الثامن:
قوله تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة. وقوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (من نسائكم) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (أو يجعل الله لهن سبيلاً) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد. وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما). فالتوبة تجب ما قبلها.
الدليل التاسع:
يقول العلماء: إن الخاص مقدم على العام. ثم يقولون : والقرآن عام. ثم يقولون: وفي القرآن آيات تخصص العام. ثم يقولون: وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام. أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد.
وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين. فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم؟ إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد.
يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم: إن قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة. وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون.
ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي (التغريب) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما. ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي. وفي الحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ففي حديث: (خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب. وفي حديث الأمَة : (إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض.
قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الألف واللام في (الزانية والزاني) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
الدليل السادس:
قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون). هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة. يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف.
الدليل السابع:
قال تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا.
الدليل الثامن:
قوله تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة. وقوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (من نسائكم) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (أو يجعل الله لهن سبيلاً) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد. وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما). فالتوبة تجب ما قبلها.
الدليل التاسع:
يقول العلماء: إن الخاص مقدم على العام. ثم يقولون : والقرآن عام. ثم يقولون: وفي القرآن آيات تخصص العام. ثم يقولون: وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام. أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد.
وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين. فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم؟ إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد.
يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم: إن قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة. وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون.
ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي (التغريب) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما. ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي. وفي الحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ففي حديث: (خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب. وفي حديث الأمَة : (إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض.
الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة.
فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
(قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) هود91
(إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) الكهف20
(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً) مريم46
(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) يس18
فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
(قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) هود91
(إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) الكهف20
(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً) مريم46
(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) يس18
مسلمون ولكن....... جميل
ردحذفجميل أنكم الأستثناء فحقاً عنوان مدونتكم ولكن ياترى هل عندما نقول ولكن نفكر إذا باقى المسلمين أغبياء لا يفكرون ، من هنا نعلم أنكم أنتم الذين لا تفكرون ، نسأل ، قل لى من تسألون ياترى؟ ، أنفسكم ؟ ، أم من ؟ ، ماالذى يدفعنى أن أنشئ مدونة لكى أقول أن الحجاب ليس بفرض ؟ ، أو حد الزنا ليس فى الإسلام ؟،
تتخذون القراءن الكتاب الوحيد للتشريع وهذا وضح جلياً فى الصورة ،كم يبدو أنكم تحترمون قدسية هذا الكتاب
أبنائى إنى لكم ناصح أمين ، سيروا مع الجماعة تسلمون ، لا تفرقوا أو تتفرقوا ، لم نُترك كباقى الديانات والمذاهب ، ولكننا لدينا دليل كل شيئ وتمام كل شيئ ، ونحن أمة لا نجتمع على ضلالة ولكننا نبتلى بأمثالكم يريدون أن يأولون ويبدلون ويغيريون فوجب علينا النصح
أذكرك أننى قرأت التنويه
هم حتى للقرآن لا يتبعونه إلا كما يريدون لا كما هو : لا يعلمون الآية { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } ثم إن نقضهم الواضح لسنة الرسول و التشكيك بها يدعونا للسؤال .. هل هم يصلون و كيف ؟! باعتبار أن كيفية الصلاة مذكورة فقط بالأحاديث النبوية .. مجموعة حمقى
حذفمم أبتليت به أمتنا نقل الأيات مقتطعة من سياقها وبلا فهم ، كمن يقول "لا تقربوا الصلاة" ويصمت سيادتك لو قرأت الأية التي ذكرتها من أولها ، لوجدت أنها ليست أية عامة بل أنها مخصصة بتوزيع الفيء:
حذفمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وذلك فأنت كمن قال "لا تقربوا الصلاة".
أما بخصوص كيف نصلي ، فالصلاة ليست ثابتة بالأحاديث النبوية كما تدعي ، بل الأصح أنها ثابتة بالسنة العملية المتواترة ، والفرق بين العملي والقولي وبين المتواتر والأحاد فرق كبير ، ولو كنت سيادتك كلفت خاطرك وقرأت منهجنا الموضح هنا
http://muslims-however.blogspot.com/2010/04/blog-post_25.html
لعلمت أننا نؤمن بالمتواتر لتواتره كالقرأن.
ولمزيد من التوضيح حول هذه النقطة :
http://muslims-however.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
أنا أعلم أن سيادتك لن تكلف خاطرك ولن تقرأ ، لأنك مستريح بما في عقلك من رأي ولا تريد أن تخرج عنه ، وهذا حقك ، ولكنني أوردت لك بما يقيم الحجة سواء إتطلعت عليه أو لا.
وأهلاً بك.
بارك الله فيك 25 على هذا الرد الشافي عساهم يعقلون
حذفكن غبيا تكن مؤمنا
حذفكونوا من تريدون واتبعوا احاديثكم كما تشاؤون ولكن لا تقولوا انكم مسلمون.
القرآن واضح وصريح فلماذا التعقيب؟
والله العظيم ان اغلب الشيعة لايهمه القران فكيف باحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حد الزنا بالرجم هل تم تطبيقه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟؟ اذا انتم تقولو نعم فنحن والحمدلله ماشين على شرع الله وسنة نبيه وان قلتم لم يطبق حد الزنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نحتاج منك دلليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطبق حد الزنا بالرجم في حياته ؟؟؟؟؟
حذفبعض المتشككين يقولون إن حد الرجم حدث قبل نزول آية الجلد لغير المحصن، والرجم للمحصن هو حد يهودي نفذه الرسول عليه السلام قبل نزول آية الحد لغير المحصن، هؤلاء نقول لهم حد الرجم للمحصن حُكمٌ مُحكم نسخ لفظا بذكر الحد لغير المحصن، أما الحكم للمحصن فباقٍ إلي يوم القيامة، وقد طُبّق في عهد الرسول عليه السلام أربع مرات وطُبق في عهد الصحابة بعده، فهو من السنة العملية المتواترة، أي تواتر العمل بها بغير نكير بالإجماع، ولم يخالف في هذا أحد إلا البعض (لا يخرقون الإجماع إذا خرجوا منه ولا ينعقد الإجماع بهم إذا دخلوا فيه!) ولم يظهر ذلك إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد خلفاءه الراشدين، بعد أن ظهرت الفرق والمناهج المختلفة عن أصل الشرع الحكيم .
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حقٌ في كتاب الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف) وفي رواية: (ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله؛ لكتبتها على حاشية المصحف).
هكذا أعلن أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن على منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن على الملأ حتى لا ينكر الرجم إذا لم يجدوا الآية في كتاب الله، والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة، والنبي عليه السلام لا ينطق عن الهوي ولا يكتم الحق أبداً، فلو نُسخ هذا الحد لوردت فيه آية صريحة للزاني المحصن أو لقال فيه النبي كلاماً مباشراً، وهو مالم يحدث وإن دلّ فإنما يدل علي ثبوت العمل بالحد الذي أقامة النبي علي ماعز والغامدية وغيرهم.
العقاب الشديد والحد الذي يراه الناس بشعاً في حق المحصن أوالمحصنة، له من الحِكم الكثير، ومنها الحفاظ على الأنساب وعدم المساس بها، لأن البكر إن زنت الكل يعلم بها .. أما إن زنت الثيب فربما تدخل على زوجها من ليس منه، ولا يدري عنها أحد، لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشتد غصب الله على امرأة أدخلت على قومٍ من ليس منهم) فالزنا يخلط الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه، ويورث من القبائح ما هو معلوم، فغلّظت العقوبة في ذلك.
حذفايضا ورد في سورة النساء : (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ), قوله : (فَإِذَا أُحْصِنّ) أَي : أحصنتهن البعولة (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) يعني الزنا (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ) يعني الحرائر (مِنَ العَذَابِ) أي من الجلد؛ فجلد خمسين جلدة إن لم يكن لها زوج وايضا تجلد وإن كان لها زوج وليس عليها رجم. وكذلك المملوك أيضاً يجلد خمسين ، كانت له امرأة حرة أو مملوكة ، أو لم تكن له امرأة. فلا رجم عليهما حتى يكونا حرين مسلمين .
في حديث للرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته). فكيف يكون الإحسان في حد الرجم علي المسلم فهذا يرمي بحجر وهذا يرمي بحجر حتي يموت وبالمقابل تزبحون الذبيحة بالسكين لتريوحوها اين الإحسان والرحمة في هذا؟ يعني البهيمة في الإسلام افضل من المسلم؟ الإجابة بسيطة جدا وهي ان الحكمة و المصلحة من تعذيب الحيوان الذي تقوم بذبحة؟ لا توجد. اما ولكن المصلحة في رجم الزاني او جلدة كثيرة (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) هذا هو عذاب الدنيا, اضف إلي ذلك لن يتجرأ احد رأي هذه العقوبة ان يزني ولو أؤتي مال الدنيا كلها وهو مسبقا رأي قسوة العقاب, لأني زني المحصن لا مبرر له, وهو يؤدي إلي إختلاط الأنساب, ولذلك قال رسول الله (اشتد غصب الله على امرأة أدخلت على قومٍ من ليس منهم).
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعنفها . ثم إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ، ثم إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير) والضفير الحبل . قوله : ولا يعنفها؛ إن الزانيين كانا قبل أن ينزل حدهما يعيران ويشتمان وتحبس المرأة . حتى نزل حد الزنا .
علي مر الزمان وإختلاف العصور والمجتعمات، كانت رذائل الزنا والخيانة الزوجية والجريمة بشتى أنواعها والشذوذ والرشوة والقمار والخمر والمخدرات موجودة بهذا القدر أو ذاك، ولكنها تبعاً لرفضها من غالبية المجتمع، كانت تختبئ تحت السطح، ومن وجدوا في أنفسهم ميولاً نحو تلك الأفعال، إما أن يمارسوها في السر، وإما أن يكبحوها (وهم الغالبية) خوفاً من ازدراء المجتمع، وخوفاً من العقوبة إذا لم يحل الخوف من الله بينهم وبين ذلك. الزنا كببرة من الكبائر بعد الشرك والقتل (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) وهو رجس وفاحشة مهلكة وجريمة موبقة تنفُر منها الطبائع السليمة، وهو فساد لا تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره ونتائجه إلى غاية، وهو ضلال في الدين وفساد في الأخلاق، وانتهاك للحرمات والأعراض وإستهتار بالشرف والمروءة، وداعية للبغضاء والعداوة.
وماذا نقول عن المراه التي حملت بالزنا واتت رسول الله صل الله عليه وسلم تريد ان يقيم عليها الحد فرفض ثم عادت اليه وطلبت الحد لانها تابت وقال لها رسول الله اذهبي لتضعي طفلك ثم نقيم الحد فلما انجبت ابنها رجمها رسول الله صل الله عليه واله وسلم لحد الموت ثم بعد ذلك صلى عليها لان توبتها قبلت ما ردكم على هذه القصه
حذفنعم القران واضح وصريح ولكن انظر الى قوله تعالى (لايعلم تاويله الا االه والراسخون فى العلم ) صدق الله العظيم فهناك متناقضات كثيرة فى كلامصاحب المقال تدل على عدم فهم للايات فهو ياخذ الايات القرانية المتعلقة بالفاحشة اللمذكورة فى القران وكانها تناقض السنة وهذا خطا فادح وكان كل الايات التى ذكرها فى موضوعه لايوجد بها اى ذكر لرجم الزانى مع انه قد ذكر ايه قدحكم الله فيها بالحبس حتى الموت على الزانية ( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهداو عليهم اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا)ولكن هنا يفسر الاية على انها السحاق وهنا لم يذكر فى سوى كلمة الفاحشة التى قد تكون زنااو سحاق وكن معنى الزنا هو الاقوى حيث ان عقوبة السحاق فى الاسلام هى التعزير اى الزجر الشديد لمنع حدوث الشئ وهذه الايةللعلم نزلت قبل سورة النور فى بداية الاسلام وبتدبر تللك الاية نجد فيها حكم بالحبس حتى الموت للزانبة ولك ان تعرف مقدار تلك المعاناة فقد يمتد ذلك الحبس سنوات كثيرة ولافكاك منه الا بالموت وبعد ذلك اوحى الى النبى ان البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد ورجم ولو نظرت فى الاية السابقة لن تجد فيها تحديد للنوعف قد ذكرت كلمةا نسائكم عامة وتقول البكر بالبكر وااقيب بالثيب على وزن الاية الكريمة ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) فلو انك ضايع باللغة العربية لوجدت جوامع الكلام فى تلك الجمل القصيرة فانت حينما تطرح موضوعا فانت الماضيع تلرئسية اولا تم تستنتج منها الماصيع الاخرى كما الحالة الاولى الزانى بكر والزانية بكر . الحالة الثانية الزانى ثيب والزانية ثيب . ماذا اذا كان الزانى بكر والزانية ثيب والعكس استنتج ارايت جوامع الكلم .ثم التطرق الى عدم تطبيق التغريب على العبد هل تعرف الحكمة من ذاك للحفاظ على الملكية فالعبد ليس امره بيده ولكن امره الى سيده فلو تم تغريبه يمكن ان ىهرب ولايعود وهناك ردود للايات الاخرى ولايتسع المجال هنا واكتفى فقط باخر رد فقد ذكرت تعليقا على اية سورة الغرقان (ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل صالحا ) فانت تقول كيف يتوب بعد الرجم الا تعلم ان الرجم فى حد ذاته توبة والمقصود بالاية الكريمة من لم يتب من الزنا فكيف يقال مثل كلامك بالاستدال بتلك الاية علىعدم وجود الرجم حيث انه حسب كلامك كيف يتوب من ىرجم مع ان معنى الاية الواضح ان الذين يتوبون من الزنا سواء اقام حد الرجم اوتاب بينه وبين الله ولم يقيم الحد فلن يتم عذابه
حذفأستاذ غير معرف ، مرحباً بك وشكراً لكلامك ، مع أنه يبدو أن سيادتك لم تقرأ شيئاً عندنا أكثر من المقدمة والتنويه والصورة. أما موضوع "سيروا مع الجماعة تسلمون" فهذا كلام عجيب! نسير مع الجماعة ونترك كلام الله عز وجل؟ يذكرني هذا برأي الإمام الأكبر محمود شلتوت في موضوع الجماعة حيث قال أنه من أغرب مصادر الإسلام ولا معني له. أما حديث "أمة لا تجتمع علي ضلالة" فقد تم الرد علي هذه النقطة في مقال الحجاب إذا تفضلت بقراءته.
ردحذفولماذا تفترض أن الجماعة تركت كلام الله
ردحذفمشكلتكم أنكم لديكم بعضاً من الكبر والذى لا تستطيعون إخفائه ، ثم لماذا تستشهد بكلام محمود شلتوت أو غيره ، يجب عليك فقط أن تستشهد دائماً بكلام الله حتى نشهد لك بالصدق ، ومن أدراك أن الشيخ إذا كان حياً كان عارض كلامكم ، ولماذا تأخذ كلام بعض الأئمة وتترك بعضه وبعضهم ، الإنتقاء الذى يخدم هواكم ، صحيح؟ ، أرجعتنا لموضوع الحجاب ، سأسألك بعض الأسئلة السطحية وأتمنى إجابتك ،
هل موضوعك يدعو النساء المحتجبات إلى خلعه ؟
أم يطمئن الغير محجبات من أنهن لسنا آثمات ؟
ثم لو أن أمرأة أصرت على لبس الحجاب ستكون آثمة ؟
أم ستكون لها الحرية فى أن تلبس ماتشاء ؟
أرجو الإجابة عن كل سؤال على حده
أخى الكريم إن ما بنى على باطل فهو باطل ، لست مضطر أن أقرأ مقالاتك ، لأنى أعلم توجهكم جيداً
فيجب علينا أولا ً أن نناقشكم هل تضعون أرجلكم على الطريق السليم أم لا ؟ ثم بعدها إما أن نسير معكم أو نحكم عليكم بالضلال ، ورغم ذلك فإنى قرأت مقالاتك ولكن الرد عليها سيكون طويلاً ويحتاج مقالات من مثل مقالاتكم
آسف على الإطالة
(لست مضطر أن أقرأ مقالاتك). هذا يبين طريقة تفكيرك الذي لا يعتمد على إعمال العقل، إنما هو انقيادي !!!!!
حذفأهلاً مجدداً أستاذ غير معرف.
ردحذفلست أفهم ما علاقة تعليقك هذا بموضوع مقال عن حد الزنا؟
الرجم منتهى القسوة و منتهى عدم الإنسانية!
ردحذفأستفدت من ذكرك و تفسيرك للأيات !
أشكرك
يا سيدي الفاضل .. اشياء كثيره لم يرد زكرها او الحكم فيها في القران الكريم .. علي سبيل المثال لا الحصر .. طريقه الصلاة . طريقه الوضؤ .. الغسل .. حد شارب الخمر .. كيف تصلي ولم يذكر في القران الكريم طريقة الصلاه وكيفيتها .. لقد اتعبت تعاليم وسنه نبينا الكريم محمد صلي الله علي وسلم .. وفي الرجم ك1لك انت قلت لم يرد زكره في القرأن الكريم .. لكن يا سيدي الفاضل لقد رجم سيدنا محمد ماعز والغامديه .. ولو لديك شك في صحة الحدث والخديث هذا شئ أخر
ردحذفعن بريدة رضي الله عنه ان ماعز بن مالك الاسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني ظلمت نفسي وزنيت، واني أريد ان تطهرني فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله اني زنيت فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه، فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ أتنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه الا وفيّ العقل، من صالحينا في ما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل اليهم أيضا، فسأل عنه فأخبره انه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابع حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله اني زنيت فطهرني، وانه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك ان تردني كما رددت ماعزا، فو الله اني لحبلى، قال: «اما لا، فاذهبي حتى تلدي”، قال: فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا رسول الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي الى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها الى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله سبه اياها، فقال:”مهلاً يا خالد! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (وهو الذي يأخذ الضرائب) لغفر له” رواه مسلم. ثم امر بها فصلى عليها، ودفنت. وفي رواية فقال عمر يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها! فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل).
كيف هاي الشغلات الي بتحكي عنها مش موجودة بالقرأن يا اخي القرأن موجود فيه كل شي - ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ [البقرة 99].
حذف- ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [النحل 89].- ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام 114-115].كل هاي الايات وبتحكي انو القرأن مش مش مبين كل شي الاحكام الشرعية كلها واردة بالقرأن نص صريح اما السنة هي عبارة عن شرح لتلك الاحكام اما انو حكم مش وارد بالقرأن والسنة بتحكي عنه هاي مستحيلة لانه ربنا حافظ القرأن مش السنة
تقول أخي الكريم (اشياء كثيره لم يرد زكرها او الحكم فيها في القران الكريم .. علي سبيل المثال لا الحصر .. طريقه الصلاة . طريقه الوضؤ .. الغسل .. حد شارب الخمر)، لكن حد الزنا مذكور وبوضوح بالقرآن الكريم.
حذفأستاذ سامر
ردحذفسأترك الأستاذ تامر عزيز كاتب المقال يرد عليك إذا أراد ولكن لي تعليقات صغيرة جداً جداً.
بصفة عامة لفت نظري مقولات لك ، إسمح لي ، تنم عن شيء من الجهل ولاحرج ، مثلاً خلطك مابين السنة الفعلية المتواترة عن الرسول وبين الأحاديث القولية الأحاد في موضوع كيفية الصلاة ، برجاء مراعاة الفرق ودراسة الموضوع من جهة علم الحديث. ثانياً قولك أن طريقة الوضوء ليست في القرأن وهذا غير صحيح. ماذا تسمي هذه الأية:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وذكرك لحد شارب الخمر كمثال علي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً ، ما رأيك أن حد شارب الخمر لا وجود له في السنة أيضاً؟ هو تعزير وقياس من سيدنا علي بن أبي طالب! فما رأيك؟
سيدي الفاضل ، الجهل ليس عيباً ، ولكن المقال من العمق الفقهي ما يحتاج إلي عالم لمناقشته. أهلاً بك
الحقيقة أني لست عالم دين ولكني كلما قرآت آيه احب أن اتفكرها واتدبرها وأعلقها ونجد ورود افلا تتفكرون تعقلون تبصرون تكررت كثيرا في القرآن الكريم فالقرآن الكريم أساس جميع الأحكام الشرعية والسنة جاءت لتبين تلك الأحكام فما بدر من رسول الله صلى اللع عليه وسلم إنما تبيين لما تحتويه الآيات ففي كيفية الصلاة ورد (وأقيموا الصلاة) فبين رسولنا الكريم كيفية اقامة الصلاة وهي الفعل والقول المتبع حالياً أما بالنسبة لموضوع الرجم فالآيات ذكرت الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فجاء ذكر العذاب والعذاب ليس هو الموت أو القتل ﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء 25). نصف ما على المحصنات فيعني 50 جلدة
ردحذف﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾ (النور 6: 9).
قال يدرءو عنها العذاب ومقصود العذاب هنا ليس الموت
فالله يبين المقصود بصفتة كما في هذه الآية
(قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين)
وهذا اللعان فاذا كان هناك شهود وقع العذاب
ويمكن ان نستند الى هذه الآية
﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾ (الأحزاب 30،31).
انظر الى يضاعف لها العذاب ضعفين وهو عذاب حد الفاحشة
وإذا كان جزاء زنا المحصنة الرجم فهل لهذه الآية معنى يدل على ذلك
(ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم).
وهل يوجد رجم كامل ونصف رجم
والرجم عادة كانت قبل الاسلام وعندما نزل القرآن جعله هداية ونور لمن آمن به والدين يسر وليس عسر ويقدس النفس البشرية
(قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) هود91
(إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) الكهف20
(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً) مريم46
(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) يس18
ولكم جزيل شكري
أستاذ غير معرف ، مرحباً بك وشكراً علي تحليلك المنطقي الذي يتفق في أغلبه مع محتوي المقال
ردحذفسهى عليكم اضافة موقع الدكتور القمنى
ردحذفhttp://quemny.blog.com/
و هو من امتع المواقع التنويرية على النت
وما حكم من زنت بالفعل ولم تعترف بزلك فى هذا الزمن المدى الذى كثر فية الزيف والستهتار بحدود الله معنى كدة انى الكل يزنى ولا يخف من شى وانة سوف يلاقى الله بزنب عقابة بسيط مجرد جلد ( معلومة انا من العامة ولاكن قلبى لايوافق تبسيط الامر لهذة الدرجة )
ردحذفان الله غفور رحيم ..لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا
حذفأهلاً بك نفس بشرية
ردحذفالحقيقة كلام حضرتك مليء بالمغالطات ، مثلاً قلت "من زنت" ، وما رأيك في "من زني"؟ أم انك تري أن العقوبة للمرأة فقط؟
ثانياً لماذا تفترض أن لابد لكل جريمة من عقاب دنيوي؟ ألا تعلم سيادتك أن الشروط الشرعية لتحقيق جريمة الزنا تعد مستحيلة التطبيق أصلاً؟ توافر أربع شهود عدول رأوا الزنا رؤية واضحة لا يشوبها شك ورأوا بأعينهم دخول المرود في المكحلة ، هل تظن أن أي زناة في أي مكان وزمان سيعرضدون أنفسهم أمام الناس بهذا الشكل؟ ألا تعلم أن من المستحيل تطبيق شروط الحد أصلاً؟ ألا تعلم أن الشروط التي وضعها الشرع لتطبيق حد السرقة مثلاً أيضاً صعبة التحقيق جداً؟ ألا تعلم أن عقاب الأخرة أكبر من عقاب الدنيا؟
سيادتك قلت أن الأمر تم تبسيطه ولكنك بهذا الشكل إختصرت دراسة كاملة بالدليل والبرهان في جملة قصيرة بلا دليل ولا برهان.
سيادتك هو من يقوم بتبسيط الأمور ، بدرجة مرعبة للغاية
سآخذ من كلامك وانا اوافق عليه بالطبع "ألا تعلم سيادتك أن الشروط الشرعية لتحقيق جريمة الزنا تعد مستحيلة التطبيق أصلاً؟ توافر أربع شهود عدول رأوا الزنا رؤية واضحة لا يشوبها شك ورأوا بأعينهم دخول المرود في المكحلة ، هل تظن أن أي زناة في أي مكان وزمان سيعرضدون أنفسهم أمام الناس بهذا الشكل؟ ألا تعلم أن من المستحيل تطبيق شروط الحد أصلاً؟ ألا تعلم أن الشروط التي وضعها الشرع لتطبيق حد السرقة مثلاً أيضاً صعبة التحقيق جداً؟
حذفوبما انك موافق للمقال والمنشور..الا ترى ان كلامك هذا يتناقض مع كلام المقال!! فصاحب المقال ذكر انه لقد رُجم الآلاف المؤلفة حتى الان !!
هل تستطيع او صاحب المقال ان يذكرهم؟؟؟ شروط حد الزنا من المستحيل اتمامها فكيف يذكر هذا !! وهو يعلم ان من قام عليهم حد الزنا من ايام النبوة و حتى الان معدود على الاصابع على حد علمى !!
جهد طيب .. احسنت و بارك الله فيك
ردحذفالرجم أو الجلد، ألا ترى يا أخي الكريم Sa Neb، أن مثل هده الأحكام لا تتلائم و العصر الحالي، أظن أنه حان الوقت أن نأمن أن القرآن الكريم جاء لكل زمان و مكان بالمعنى الصحيح الدي هو نطبقه حسب مستجدات العصور، فإدا كان سيدنا عمر و هو الصحابي المعاصر للرسالة أوقف نصوصا بالقرآن الكريم، فما بالك بعصرنا هدا و العصور المستقبلية التي لا نستطيع حتى أن نتصور أحوالها، لا أظن أبدا أن الاجتهادات الشجاعة ستعيب القرآن الكريم،القرآن كبير دائما بروحه العادلة.
ردحذفأما ما رأيناه مؤخرا على مواقع الأنترنيت، في السودان في القرن الواحد و العشرين، سيدة تجلد أمام الملأ بطريقة وحشية و بأمر من الدولة، أعادنا إلى العصور البائدة حقا، اللهم أزل غشاوة الجاهلية عن عيون المسلمين، و أنر طريقهم بالعلم و بالقرآن الكريم، اللهم نبهم إلى إصلاح شؤون دنياهم الفاسدة بالرشاوي و المصالح الخاصة،و التي لا علاقة للمرأة بفسادها، يا رب أمين.
و شكرا اخي Sa Neb و السلام.
أهلاً بك أستاذة نجاة
ردحذفالحقيقة أنا أتفق معك إلي حد كبير ، فأنا أري في الحدود القرأنية حدوداً قصوي وضعها الله حتي يوضح لنا فداحة بعض الجرائم ، ومن الممكن إتخاذ ماهو أدني منها في تطبيق العقوبات ، وهذا معروف في الفقه بإسم "التعزير".
يا سيدي ما قلته اعتقد انه ليس صحيحا فالرجم هو حد الزاني واما بالنسبة للجلد فهو لغير المحصن. كثيرا مانرى امورا محرمة كالتدخين والعادات السرية ليست مذكورة في القرآن واجو لك ان تقرأ كثيرا عن الزنا
ردحذفاذهب يا صاحب البدع اذهب ههه ما قلته ليس له اساس من الصحة نهائيا
ردحذفhttp://www.youtube.com/watch?v=GZ4sWfJGkFM
ردحذفحول الموضوع
تعليقاً على
ردحذفنجاة آدم
ابن الخطاب لا يعطل حداً من حدود الله
الموضوع أنه لم يكن قادراً على توفير المئونة لكل الناس وبالتالي بدأ القصور من الحاكم وإن كان ذلك خارجاً عن ارادته
وكذلك حد الزنى فلا يجوز للحاكم ترك الشباب بدون زواج ليبدأ بالرجم أو حتى الجلد وكما يقال " من أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب"
مقال رائع . شكرا لك
ردحذفبعد السلام
ردحذفاضعنا ديننا في التفاهات التي لا يقبلها عقل ولا قلب فاضعنا انفسنا، ونفوسا لنا وزرها.
في النقاش نستدل ونثبت العكس لا ان نتوارى خلف اراء وكفى لنا بها حجة، فان اسديتُ رأيا تحججتُ بما لَزَني للافصاح به، ومن خالفني فالاولى له ان يتخذ موقفي فليحاجني بالدليل، ليس من الاسلام بشئ ان ندلو بما لا نعلم فنجد اخوتنا يتخبطون يمنة ويسرة بلا داع وكأن المس بهم.
لشيخي صاحب المقال اقول والله قد بلغت في تفاسيرك ما يشد العقول فلك الشكر الجزيل وجزاك الله عنا خيراً.
واضيف امرا واحدا ان سُمح لي، الاسلام دين عقل ومنطق وحبيبنا الرسول منزه عن الخطأ لا ينطق عن الهوى ، فسكوته عن حادثة فلحكمة وخوضه في امر فلحاجة الناس فيه فبالله عليكم الم يكن في من عايش تلك الحقبة من وقع في شر نفسه حتى غاب عنا حديث صريح في هكذا امر، ولا حديث، الم يكن الناس في تلك الحقبة قد نال منهم التطبع مبلغا ، الاسلام دين اخلاق قبل كل شيء فكيف ينسل منه حكم امر كهذا حتى يصبح نقطة خلاف وعراك، وفي مرات نقطة تأويل على رسولنا الحبيب والعياذ بالله .
مشايخنا الكرام اولى الناس في طلب المشورة لكن تأكد اخي صديقي وشيخي الكريم انه مهما امطرتني بالقصص والاحاديث مهما اسندت وتواترت فلن تجعل مني يوما ما اعتق ان نبي الله وحبيبي يقول ( انكتها ).
بلغ منا الحضيض مبلغا.
الى غير معروف
ردحذفانت تقول ان الجلد هو حد للغير محصن والرجم هو للمحصن . حسنا فهل تستطيع ان تعرف لنا ما معنى الزاني او الزانيه في اللغه العربيه ؟
واذا كان الجلد هو للغير محصنين فان عقوبتهم موجوده في القران اما المحصنين فهي غير موجوده فهلا اخبرتنا لماذا . واذا كنت من القائلين انها منسوخه بالايه المزعومه ( والشيخ والشيخه......) اقول لا يمكن ان تكون منسوخه لانه على حد قولك ان الجلد للغير محصنين والرجم للمحصنين فهذه حاله وتلك حاله اخرى فكيف تنسخ هذه تلك؟! واذا كانت الايه المزعومه ( والشيخ والشيخه) قد نسخت لفظا وبقيت حكما اريد ان اسال لماذا نسخت لفظا وما الضير في بقائها في القران فيكون عقوبة المحصن والغير محصن موجود في القران فلماذا بقيت عقوبة الغير محصن موجوده في القران وعقوبة المحصن منسوخه لفظا؟! فهذا شيء محير ومربك وغير مفهوم .
اخي العزيز كلمة المحصنات وردت كثيرا في القران فلماذا لم يقل الله تعالى والزانية والزاني ان كانا محصنين فارجموهما وان كانا غير محصنين فارجموهما؟!
ان عقوبة الرجم موجوده عند اليهود بسبب قساوتهم وهذا الحكم لهم وعليهم وربما كان عادة العرب والمشركين قبل الاسلام ترجم اما القران فلم يقل بالرجم ولم يقل المحصن وغير المحصن فكلمة الزانيه والزاني لفظه عامه للحالتين والعقوبه هي الجلد دون غيرها التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا وهذا معنى " ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها اومثلها" فالنسخ هو ابطال ما ورد من ايات في الكتب السابقه كالتوراه والانجيل والايتاء بمثلها او افضل منها اما النسخ المفهوم عند الكثير من الناس ان هناك ايات كانت موجوده في القران ونسخت ( اي ابطلت ورفع رسمها فهذا كلام خطير واتهام لله تعالى بانه لم يحفظ كتابه اذ يقول " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" فالايات المنسوخه لم تحفظ مثل " الشيخ والشيخه وايات الرضاع واية الواديين من ذهب ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب وان سورة الاحزاب كانت اكثر من مئتي ايه والان هي الان 73 ايه وغيره . واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
هاني الشرمان / الاردن
سؤال بسيط لكاتب المقال
ردحذفس/ هل تخيلت شعورك لو ان احد نسائك زنت لا سمح الله !؟؟
هل تستطيع ان تكمل معها الحياة بعد 100 جلدة !!
ويعود كل شي طبيعي !!
اللهم استر على نساء المسلمين
اللهم استر على رجال المسلمين
استغفر الله العظيم من كل ذنب
قيس الامر على نفسك لا تروح بعيد ,, ليش تقول هي زنت ؟؟؟
حذفتخيل انت نفسك زنيت و تبت و رغبت باكمال حياتك كشخص طبيعي
بما ان رحمة الله وسعتك ,, وفجأة وجدت نفسك ترفض من البيوت لان لفب الزاني لصيق بك .. ماذا ستفعل وكيف ستتصرف على الرغم من ان الله غفر لك و فتح عليك ابوابه !!!
هل تستطيع ان تكمل انت كزاني مع امرأة عفيفة لم يمسسها رجل قبل بالحرام ؟؟
و كأنك لم تقترف الحرام بتاتاً ؟؟
اتقبل على نفسك توبتك ولا تقبل توبة الضعيفة التي غفر لها المولى ؟؟
راجع حساباتك اذا كان الله جل جلاله يغفر و يتوب على عباده
انت العبد الضعيف لا تسامح و تحاسب بالفتل الذي حرمه الله الا بالحق ؟؟؟
اتق الله ,,, اتق الله يا انت !!
أري أن المعارضين لهذا البحث لا يستطيعون أن يردوا علي أي دليل من الأدلة الواردة فيه ولا أن يعضدوا أي من الأمور الكثيرة التي فندها ولكن علي الطرف الآخر أري بعض المؤيدين الذين يتزيدوا وبدأوا في الكلام عن حد الرجم وهذا لا يتفق مع حسن المقصد الذي تنادي به المدونة وشكرا لكم.
ردحذفدخلتم في مواضيع المسلمون في غنى عنها وذهبتم الى امور هنناك اهم منها في ديننا الحنيف تشتتون المسلمين يا اخوان انا لله وانا اليه راجعوووووووووون وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
حذفموضوع جميل ورائع وفيه من الحجج المقنعة التي لم يستطيع المعارضون الرد عليها !!
ردحذفأحمد عبيد
ردحذفقرأت الكثير من الابحاث على موقعكم و أرى انكم من القلة التي تفهم الاسلام فهما حقيقيا فالقران كتاب حفظه الله و وكلنا على يقين بذلك و السنة مرجع لنا من الصحيحين بالخص المتواترة ما لم تخالف القران و ترفض في حالة تعارضها مع القران فالامام بخاري و مسلم جازهم الله خير لم يوظفوا من قبل الرسول فاني ارى ما تقمون به عين الصواب و هو استعمال العقل و التفكر و هو حق كل مسلم الى نتيجة قد تكون صحيحصة و قد تكون خاطئة
قد يكون من المفيد لو نشرتم هذه الابحاث على احدمواقع التواصل الاجتماعي
و ايضا ان تقوموا في بحث عن موضوع حد الردة الذي حسب قناعتي ايضا ورثناه من عند النصارى
بارك الله فيك يا صاحب المقال
ردحذفأهلاً بكما وشكراً لتعليقاتكما
ردحذفالأستاذ أحمد عبيد. معظم مقالات مسلمون ولكن وغيرها من الإجتهادات منشورة بالفعل علي الفيسبوك. لدينا جروپ للحوار بنفس الأسم. تجد الرابط أعلي هذه الصفحة علي اليسار. يسعدنا تشريفك هناك.
الأستاذ / تامر عزيز ، لا أحد ضد حرية الفكر والمعتقد ... لكن أن تضعوا في مقدمة هذه الصفحة تلك الصورة التي فيها إهانة لوقار وقدسية القرآن الكريم ؛ فهذا هو التطاول والبذاءة ، وبالرغم من أنني لست ممن يقولون بنظرية المؤامرة ، إلا أنني أشتمّ هنا رائحتها ... وأعتقد أنك لو سألت أصحاب الصور الذين تستند إليهم فإنهم لن يوافقوك على تلك الصورة ومحتواها ... أرجو قبول الرأي بغير استخدام السيف ضد الفكر والرأي .
ردحذفسعيد مجاهد - أبو أنس
saidtop2003@hotmail.com
saidtopaid@yahoo.com
بليز ساعدوني ابقي دليل من السنه عن الزنا
ردحذفوقفت كثيرا امام هذا المقال وقراته اكثر من مرة لانني كنت دائما اتسال لماذا ورد في سورة النور سورة انزلناها وفرضناها ....الايعني هذا ان ما جاء في هذه السورة مفروض كما هو وان الله عنده علم الغيب وبالتالي نبهنا الي الخطاء الذي نقع فيه اليوم من تطبيق عقوبة ما انزل الله بها من سلطان
ردحذفان ما تطرقت اليه في هذا الموضوع افادني وانار جانب كنت كثيرا ما اسال نفسي قائلا هل دين الرحمة يقتل البشر بهذه الطريقه هل محمدصلي الله عليه وسلم يذكر كلمات كالتي ذكرت في الحديث ولماذا اذا كان الرجم ذكر في القران وهي لعمري اشد عقربة دينية تعرفها البشرية لماذ تم نسخ الاية الخاصة به وحتي لو كان موجود وتم نسخه هل نحكم بآيات منسوخه وقد اخبرنا الله انه ياتي بخير منها بالاضافه الي ما تفضلت به من معلومه ان الرجم الذي امر به النبي عليه السلام غير معلروف قبل نزول سورة النور او بعدها
ان ما طرحته من افكار وادله وبراهين افعم بعض من قام بالرد علي الموضوع وكانت ردود بعض المتزمتين من الذين لايريدون رؤية الحقيقة مجحفه في حق الموضوع قبل ان تكون مجحفة في ح الكاتب
اتمني ان نجد علماء ينقون لنا الدين من ما لحق به من اسرائليات وما دخله من بدع فالقرآن بين وهو الحكم بيننا كمسلمين اما السنة فما توافق مع القرآن نقبله زنعمل به زما خالف القرآن لايعتبر حجة فكما هو معلوم ان الحديث تم جمعه بعد وفاة الرسول بفترة ليست بالقصيرة ومن اماكن و روات مختلفين والبعض يقول ان العنعنه هي الدليل علي صحة الحديث ولا اعتقد ان من يسمع خبر سيعيده كما هو لاكثر من جيل وخاصة عندما يروي عن اكثر من فرد عاشوا في ازمان مختلفه
اتسال لماذا هذا التشبث ببعض الاخطاء التي نراها وهي ليست من الدين وفرضها كجزء من الاسلام اتمني لك التوفيق
اضم صوتي لصوتك واشكر كاتب المقال على هذا الاجتهاد والربط الرائع والمنطقي للنصوص القرءانية
حذفاولا احب انن اوضح شيئا لكاتب المقال وارد عليه فى الادلة التى ساقها لانكار حد الرجم فى الاسلام فالرجم فى الاسلام ثايت من السنة النبوية الشريفة هل تعلم كيفية تدرج الحد فقد كان الحد اولا فى الجاهلية اذا زنت المراة المتزوجة تحبس فى البيت حتى الموت واذا زنا اارجل المتزوج بتم ايذائه حتى يرجع عن ذلك فاقر الاسلام ذلك فى بادى الامر وذلك قول الله عز وجل( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فلستشهدا عليهم اربعة من شهدائكم فان شهدوا فامسكون فى البيوت حتى يتوفهن الموت اويجعل اللهلهن سبيلا) وذلك قبل ان تقوم بالاستشهاد باى دليل لابد ان تعلم سبب ومتى نزلت الابة ثم الاية الكريمة (الزانى لاينكح الا زانية او مشركة والزانية لاينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) هل تعلم ان الزانى امامه خياران للتوبة وهما اما ان يعترف امام القاضى بالذنب ويطبق عليه الحد او يستتر بستر الله عليه ويتوب الى الله وامره الى الله والستر افضل له على ان يتوب اما من لم يفعل هذا اوذاك واستمر فى الزنا فتوعده الله بانه لن يتزوج الازانية مثله فهذاوعيد من الله للمصر على زناه وليس كما تفسر بان كيف كيف ذلك ويكون قدرجم اما بخصوص واقعة الرسول كيف يحكم الرسول بين بالتوارة فلانهم على ملة غير الاسلام فحكم الرسول بينهم بكتابهم واختصارا هناك ايات نسخت ماقبلها من الايات الاخرى ولكن بقى حكم الاية القديمة بمعنى ان ايات نزلت باحكام ثم جاءت اية باحكام جديدة ولكن بقى حكم الابة القديمة معمول به فارجو التعمق فى احكام الشريعة الاسلامية واحكام الايات المنسوخة واخيرا فان حد الامة (الجارية )فى الاسلام هو الجلد ثم الاترى ان فى عملية الرجم عذاب للمرجوم ثم مضاعفة العذاب مادارك انه ليس عذاب الاخرة فان الزانى يعذب فى الدنيا والاخرة مالم يتوب
حذفهل يعقل أن أمرا في غاية الأهمية مثل قتل انسان لا يرد ذكره في القران بصريح النص و في المقابل نجد عقوبات أخف بكثير كقطع يد السارق أو الجلد مذكورة و مشروحة بالتفصيل !!
ردحذفيا ناس اعملو عقولكم - لا يمكن للقران أن يفوته و أن يسكت عن موضوع خطير كموضوع الرجم فلو كان الرجم فعلا هو ما يريده الله لورد في القران صراحة...و تفس المنطق ينطبق على حد الردة الذي لا أثر له في القرأن.
مشكورين على هذا المقال الجميل و على الموقع المستنير.
ج10 ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنا وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا
ردحذفأما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون
وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عنى ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها متفق على صحته [ ج- 3][ص-360]
وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق على صحته
وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة أنه قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وجلدتها بكتاب الله قال ذلك ردا على من قال له جمعت لها بين حدين
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لا عقوبة للزاني أو الزانية محصنا كان أو غير محصن إلا الجلد فقط. من يقول بغير ذلك فهو يكذب على الله. كفى جها وتجهيلا.
ردحذفانا مستغرب الماس بتعمل بي القصه تبع الغامدية .. القصة متناقضة مع القران تناقض تااااا
ردحذفوفي القصه هل في امر من الرسول عليه الصلاة والسلام للرجم لي كل زاني محصن ؟
حتاخدو الدين من قصة وصلتنا محنا عارفين ليش وكيف وفين ؟؟
القران مافيلو تناقض وواضح والحمدلله (:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ردحذففقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا.
وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.
والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله
حذفأخي غير معروف ، لم يكن أن تتعب نفسك بالرد على صاح المدونة فهو يريد أن يحارب الشريعة بالشريعة
شأنه شأن كل العلمانيين العرب ، كنت أريد أن أرد لكن بعدما تصفحت جانب الصفحة بان لي على أنه علماني
والسلام
السلام عليكم جميعا
ردحذفالموضوع خطير جدا وليس من الحكمة رد حد الرجم فقط لأنه لم يذكر بنص صريح بالقرآن الكريم ؛ ويبدوا أن الاختلاف على شرعية السنة ومتواترها الذى وصلنا... فالرسول الأعظم رجم ماعز والغامدية كما صح بالسنة النبوية وكثير من الأمور جاءت مجملة بالقرآن الكريم ومفصلة بالاحاديث النبوية ؛ وأعتقد أن كاتب الموضوع مشكلته مع السنة النبوية وصحيحها وما وصلنا متواتر منها.
أما أن نرفض حد من حدود الاسلام لنرضى به الغرب وما تهواه أفئدتهم فهذا غير مرضى عنه .
بخصوص اقامه الحد والشهود فلا يمكن تحقيق الشهادة بأربع شهود بحادثة الزنا بأي شكل من الاشكال سابقا إلا بالاعتراف الشخصي للفرد بقيامه بهذه الجريمة وهو ما اقره الرسول عليه الصلاة والسلام باقامة الحد على الغامدية رضي الله عنها وباعترافها الشخصي...ولو كان هناك 4 شهود وشهدوا واختلفت شهادة أحدهم عن البقية لتم جلد الشهود بقذف المحصنات ؛ ولا يوجد بكل تاريخنا الاسلامي أن رجم زانى أو زانية بسبب شهادة الشهود ؛ ولكن وقائع اقامة حد الزنى كلها كانت بشهادة الزناة على أنفسهم فأقيم عليهم الحد.
وملاحظة أخرى
حتى من أقيم عليهم الحد مثل الغامدية رضي الله عنها فقد ارجأها وأجلها الرسول عليه السلام حتى لا يقيم عليها الحد وكلما كانت تأتيه يردها ويعرض عنها ؛ ولكنها ابت إلا أن تطهر نفسها بحكم الله وتنفيذ الحد عليها لتقابل ربها طاهرة من ذنبها حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد عندما لعنها أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم.
كاتب المقال ربما لا يعتبر الحديث والسنة النبوية من الوحي أو أنه لا يعطى السنة حقها بالتشريع وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله تشريع لنا كما قال تعالى عن نبيه الكريم " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " هذا فى حق قوله عليه الصلاة والسلام فماذا فى فعله بالرجم؟!
أتمنى أن بتسع صدركم لما كتبت.
الحديث و السنة النبوية من الوحي؟؟؟ ماهذا ؟؟ الوحي هو كتاب الله الذي تكفل سبحانه و تعالى بحفظه اما احاديث الرسول صلى الله عليه و سلم فليست كلها تشريعية فالتشريعية اي الواجبة هي التي تشرح حكما مذكور في القرآن مثل كيفية الصلاة و الحج و الزكاة و غيرها و هناك سنة قيادية و تفيد الاباحة لا الوجوب و هي التي اجتهدها رسول الله من عنده كونه حاكما وفق الظروف المحيطة به و وفق ما تفتضيه المصالح مثل حكم الردة و الرجم و هناك سنة جبلية اي ناتجة عن سلوكات الرسول صلى الله عليه و سلم كونه بشر مثلنا مثل كيفية اللبس و الاكل و غيرها و تفيد الاباحة ايضا لا الوجوب
حذفطيب المقال جميل واستدلاله قوي جدا بس اريد ان اسال هل تعتبر اءمة الحديث ثقات ام غير ذلك لاني اشعر كانك تتهمهم بالتحريف والسعي لتاليف احاديث لتعضيض احكام غير موجودة وشكرا
ردحذفبارك الله في كاتب المقال فلقد وضحت واستدللت بكتاب الله الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان الله قد خلق لنا عقول لنفكر بها ونستدل بها للحق ونحن نؤمن بكتاب الله ولكننا لانؤمن بالبشر فكل بشري غير رسول الله هو غير معصوم من الخطأ وكلنا راجعون الله الله لينبأنا في اخلافنا ويجب علينا ان نفرق ما بين كتب التاريخ وكتاب الله ما وافق كتاب الله فهو حق وما فارق الكتاب الله فهو باطل
ردحذفموضوع جميل ورائع وفيه من الحجج المقنعة التي لم يستطيع المعارضون الرد ضهر ألحق وزهق الباطل الله أكبر والحمد لله يتركون القرأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويتشبثون بما ألفوا عليه أجدادهم حتى وإن كان مثبت مخالفته للقرأن متعللين بأحاديث تحلل قتل المسلم التائب!! أحاديث تستهزي بأخلاق النبي ويجب إيقاف العمل بها لتنافيها مع القرأن!! فأي نبي يخالف أمر الله ؟ ويأتي باحكام تعتبر مخالفة!! المشكلة ليست الجهل ولكن كثرة النفاق في هده الامة أصبحت تنافق نفسها ودينها!!
ردحذفأتساءل إن كنت في أثناء بحثك عن آيات حد الزنا في القرآن مررت بقول الله تعالى: ((ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضلّ عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدّمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد)).
ردحذفتركت الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرت حد الرجم في الإسلام، وجئت بحديث ضعيف الإسناد واحد لتوهم الناس بأن ليس هناك غيره وتدلس عليهم بإخفاء الأدلة، فإن فعلت هذا عن علم فأنت من أخسّ أهل الأرض ولست مسلمًا وإن ادعيته، لتكذيبك بماء جاء عن النبي والكذب عن المسلمين بلسانه؛ وإن فعلته جاهلاً فما أظن جهلك وحمقك يغفر لك سوء فعلك. ومما يبين حمقك جهلك بالناسخ والمنسوخ وهو ثابت وكثير في القرآن والسنة.
لقد حفظ الله سنة رسوله بالإسناد والرجال الذين عدلوا وجرحوا من أجله كما حفظ كتابه بالتواتر. إن السنة النبوية هي من شرع الله، وأحكامها متفق على اتباعها في الأمة الإسلامية ولم يخالف ذلك إلا مشردو الأهواء وأصحاب الضلالات. والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى: ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم)) وقوله: ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)). وهذا يشمل ما أتى مكملاً لما في القرآن، أو مخصصًا له، أو ناسخًا إياه.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع".
الله يتولاك برحمته والله اشفق عليك !!
حذفبصراحة مقال فى غاية الروعة لانى سمعت الرأيين ولم يقنعنى الراى المقر بحد الرجم هذا ومادام الامر فيه اختلاف الى هذا فمن الاجد ان ناخد ايسر الامرين كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وللذين يقولون سيروا مع الجماعة اود ان اقول لهم ان حد الرجم هذا انكرة العديد من اهل السنة وليس المعتزلة والخوارج فقط وعلى راسهم الامام محمد ابو زهرة ومحمد الغزالى و الدكتور مصطفى محمود واحمد ديدات واود ان اقول لهم ايضا ان يأتونى بأدلة تبطل تلك المذكورة بالمقال وشكرا
ردحذفبسم الله واكتفى
ردحذفأخي الحبيب تامر عزيز
بعد التحيه :-
فاري اننا ما أخذنا دينناحقا الا ممن هم سبقونا والسابقون السابقون اولئك المقربون
واري ان الدين قد وصل الينا من صحابه الرسول الى يومنا هذا .
فجزاهم الله عنا خيرا
وكل ما جئت به فهو باطل وليس اجتهادا وانما افتراءا
فدول بالكامل تطبق شرع الله وتطبق حد الرجم وانت تقول ما انزل الله من سلطان
ولا اري أحدا قد قال برايك من علمائنا الاجلاء المحترميين او غيرهم على مر السنين
فتب الى الله ولا تفتري على دين الله تعالى
وانصحك بقراءه الناسخ والمنسوخ
واتمنى من الله ان يهديك لطريق الصواب ويبعد عنك شياطين الانس والجن
اعتذر على هذا الرد من نفسي لكن انصحك بمراجعة اقرب مصح بما انك جعلت كتاب ساذج كالناسخ و المنسوخ دليل ضامح فوق كتاب الله وتعالى الله عن ذلك .. اتق الله يا انت !!
حذفالسلام عليكم
ردحذفانا برأي البسيط وتفكيري بكتاب الله عز وجل اجد انا اية الرجم كانت بكتاب الله وقد قام حد الرجم على الزناه ولكن فيما بعد تم نسخ الاية من القران وكثير من الايات التي كانت مهمة في زمن الدعوة ويؤكد كلامي قوله تعالى (وما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها ) صدق الله العظيم يا اخواني اجتهدوا قليلا وتفكرو في كتاب الله فتح الله علينا فتوح العارفين والسلام عليكم وانا مقتنع بأن لا وجود للرجم في الاسلام
السلام عليكم
ردحذفاستدلالكم بتنصيف الجلد خاطئ
لأن المحصنات المقصود بها الحرائر غير المتزوجات
أشكركم على المقال فعلا القرآن يدعونا الى إعمال العقل و إعمال العقل لا يقودنا الى الكفر و العياذ بالله كما يضن بعض الجهلة بل بالعكس يقودنا الى فهم ديننا على حقيقته هناك نقطة واحدة في المقال اود الاشارة اليها فقد ذكرت ان الله سبحانه بدأ بالزانية قبل الزاني لانها العنصر الاكثر تأثيرا في الزنا و انا لا أرى ذلك و انما حسب فهمي انه بدأ بها لأنها هي التي كانت من المفروض ان تنتبه لنفسها و تنظر الى العواقب لان الزنا يضرها هي اكثر من الرجل فهي من تفقد بكارتها و سمعتها امام الناس و هي من قد تحمل حملا غير شرعي و ما ينجر عنه من آلام و مآسي فقد تؤذي نفسها و قد تقتل ذاك الجنين و قد ترميه و بذلك تضيف ذنوبا جمة بالاضافة لذنب الزنا مع ان الرجل ايضا شريك في كل هذه الذنوب الا ان المراة هي التي تتحمل تبعات ذلك في الدنيا لذلك بدأ بها سبحانه و تعالى اما باقي اللآيات مثل السارق و السارقة فهي سياق طبيعي للكلام فدائما يبدأ بالذكر ثم الأنثى مثل .. المؤمنون و المؤمنات .. المنافقون و المنافقات و غيرها من الآيات فقط آية حد الزنا فكانت استثناءا حيث بدأ بالمرأة للاسباب التي ذكرتها و الله أعلم . و شكرا على المقال .
ردحذفاشكركم على المقال.. فعلا القرآن يدعونا الى اعمال العقل و هذا لا يقودنا الى الكفر كما يضن بعض الجهلة و انما الى فهم ديننا و كلام خالقنا على حقيقته لا ان نتبع آباءنا بلا فهم و لا استفسار كما يقول تعالى ' وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون'؟!و ارجو اضافة مقالات للدكتور عبد الحكيم الصادق الفيتوري فله جهود معتبرة في جديد الفكر الاسلامي و لي ملاحظة واحدة في المقال فقد ذكرت ان الله سبحانه و تعالى بدأ بالزانية لان المرأة هي العنصر الاكثر تاثيرا في الزنا و انا لا ارى ذلك و انما بدأ بها لأنها هي التي تتحمل عواقب هذا الفعل سواء بفقدان بكارتها و سمعتها امام المجتمع او بحملها غير الشرعي الذي قد ينجر عنه مآسي و جرائم اخرى فقد تؤذي نفسها محاولة الاجهاض او تقتل ذاك الجنين او ترميه و بذلك تضيف ذنوبا أخرى الى ذنب الزنا و مع ان الرجل ايضا شريك في كل هذه الجرائم الا ان المراة هي من تتحمل تبعاتها في الدنيا فكان ينبغي للمراة ان تخاف و تنظر الى العواقب قبل اقدامها على هذا الفعل فاضن ان هذه هي اسباب ذكرها أولا في الآية الكريمة و الله تعالى اعلم اما آية السارق و السارقة فهي سياق طبيعي للكلام مثل باقي الآيات ' المؤمنون و المؤمنات ' المنافقون و المنافقات ' ... فدائما يبدأ سبحانه و تعالى بالذكر ثم الانثى و الاستثناء الوحيد كان في آية حد الزنا للاسباب التي ذكرتها حسب علمي و الله اعلم ..و شكرا لكم .
ردحذفمع كلامكم المنطقي وتأييدي لكم ....الا انكم تصرون على عدم فهم اللغة العربية ....عندما تقولون ان معنى (ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) انها مئتي جلدة ........وهذا مخالف لمعني الاية ....فمثلا لو قيل يضاعف لها العذاب ضعف فماذا تعني ...............ضعف المائة مائتين .........وضعفي المائة ......اربع مائه........هذه هي اللغة العربية ...........فقد جانبكم الصواب في اشياء وجانبكم الخطأ في اشياء
ردحذف:(
ردحذفالايات المذكورة بعاليه والتى ذكرها سيدنا عمر رضى الله عنه وارضاه كان من باب العلم ز الاخبا بما هو منسوخ تلاوة فى كتاب الله وليس للاقرار بانها موجودة ولكن لم تكتب والحديث هذا فيه ضعف شديد على العموم
ردحذفللاسف الشديد لم ولن يتم الى الان وضع قواعد واسس للدين الاسلامي الحنيف بشكل سليم من دونما تعصب وتمذهب فالسنه مبينه وشارحه للقران فقط ................. فلا ناسخ ولا منسوخ ولا رجم ولا ارظاع كبير ولا خرابيط وكل ما يعارض القران مرفوض وسيدنا وحبيبنا محمد بريئ منه
ردحذفقال تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ها هنا أمر الله صراحة بالاتباع لا الابتداع ، فأين الذين يتهمون كل من اتبع السنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم بعدم التفكير ، سبحان الله لوا أنهم فكروا وابدعوا في أمور دنياهم لكان خيرا لهم بدل من الابتداع في دين الله و سنة نبيه .
ردحذفو إني أذكر اخواتي في الدين و العقيدة أن هناك من الناس من يكره الدين و يكيد للمسلمين وهمه أن تشيع الفاحشة بينهم ،لكنهم يعلمون أنه يستحيل عليهم اقناع المسلمين بتبديل دينهم فما وجدوا وسيلة خيرا من استغلال جهل المسلمين بكتاب ربهم و سنة نبيهم على فهم الصحابة و استغلوا بعد المسلمين عن العلماء الربانيون _على قلتهم في هذا الزمان _، ولو كان همهم الدين و فهم القرءان لسألوا أهل العلم الراسخون لأن هذا ما يأمر به الله في القرءان و تبينوا الحق و لو علم الله فيهم الصدق في ابتغاء الحق لهداهم إليه، لكن بدلا من ذلك بثوا سمومهم و خبثهم للناس بهدف تشكيك المسلمين بدينهم و أخذوا يتلاعبون بنصوص الكتاب و السنة و الطعن في الصحابة_ طبعا من وراء الستار و ليس صراحة _ باسم التفكر و المنطقية و العقلانية و الانسانية و هلم جرا ،و للأسف تجد لهم ضحايا و فرائس من البسطاء أو ممن شالكهم فالطيور على أشكالها تقع.
و أقول لكل من أراد الحق بصدق أن الدين له أهله هم من نرجع إليهم و أن السنة إما فعلية أو قولية أو تقريرية فلنتعلم ديننا و عقيدتنا و لنبحث عن المنهج الصحيح فما أكثر من يحاربنا في ديننا و كفانا غفلة و سذاجة بالله عليكم .
تصحيح: ممن شاكلهم و الطيور على أشكالها تقع
ردحذفو اللبيب من الاشارة يفهم .
و قد قال صلى الله عليه وسلم : (أوتيت القرءان و مثله معه ) او كما قال صلى الله عليه و سلم ، فكما أن القرءان وحي من الله كذلك السنة ، فحفظ الفرءان و هيئ للسنة النبوية رجال يحفظونه من الدسائس و البدع فلله درهم .
لقد فصل الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني هذا الموضوع تفصيل دقيق ويبدو انك جمعت بعض المعلومات منه لكونه كتب عنه وفصله من كتاب الله قبل كتاباتك لهذا المقال وبامكان الباحثين الاطلاع على بيان الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في موقعه على منتديات البشرى الاسلاميه والنباء العظيم
ردحذفالمهدي المنتظر ناصر محمد اليماني كتب عن هذا الموضوع قبل كتابتك للمقال بزمن
ردحذفوموجود على موقعه في منتديات البشرى الاسلاميه والنبا العظيم
إسلام جديد مفصل على مقاس القرن 21 ... !
ردحذفرغم علمي المتواضع فان الرجم موجود قبل الاسلام و لم ينفذ في عهد الرسول الا لمن طلبه و اصر على تنفيذه مثل "ماعز" ... و لان مشاعر الزاني التائب جامحة تأبى الموت تطهيرا لنفسه و ملاقاة ربه طاهرا من هذه المعصية التي تفوق القتل بشاعة فالزانا اذا استفحل فانه يقتل المجتمع و يبيده كما نرى فناء و شخوخة المجتمعات الغربية اليوم التى اصبحت تبحث عن اليد العاملة في مجتمعات اخرى.
وعلى كل حال للامانة الادلة الواردة في هذا المقالة منطقية و معقولة فربما من رحمة الله على هذه الامة نسخ الله آيات الرجم و ترك الجلد لعلمه بصعوبة تطبيق ذلك في بعض الضروف... و الله اعلم
ديننا دين رحمه ويستحيل يباح دم مسلم لذنب كهذه مشكلة البعض يعظمون الحديث ع ايات القران مع ان القران اصل ولوتعارض حديث بقران يؤخذ القران وينظر في الحديث في وقته وظرفه وسبب
ردحذفشكرا جزيييييييييييييييييييييييييييييييلا ع المقال الذي وجدت به ضالتي عرفت ان كل الاحاديث احاد ولاتؤخذ بلأحاد كحد لاكن ماذا عن حديث (((لايحل دم امرء الا في ثلاث....
ارجو الرد هاذا الحديث فقط الذي اريد له جواب فأقتنع تماما ان لا رجم في الاسلام
موقع مميز واسمه جميل شكرا للجهد
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم .
حذفالحديث كما أوضح المقال يخالف القرأن ، عقوبة الزنا في القرأن هي الجلد بلا ذكر للثيب أو غيره. وهو حديث أحاد مثله مثل الغالبية العظمي من الأحاديث المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه ما يخالف صريح نص القرأن. وهو يخالف القرأن أيضاً في عقوبة المرتد (من شاء فليؤمن ... إلي أخر الأية)
يا اخي حرام عليك
حذفكيف بتشرح حديث عن النبي بكلمتين
في ضوابط شرعية وشرح معمق
بعدين المرتد ما لازم نقتص منو
هيك بتكون دحضت موضوعين
انصحك بقراءة تفسيرات الايات يعني مو تفهم ع كيفك
يا ويلى من امه ضحكت من جهلها الامم
ردحذفمبدئيا لا يوجد رجم فى الاسلام و هذا صحيح و حد الزنا فى الاسلام هو الجلد مائة جلدة بشكل عام سواء محصن او غير محصن سواء رجل او امرأة سواء شيخ او شاب و هذا واضح من ايات الزنا فى سورة النور هذا رقم واحد .
رقم اثنين : الاخوة الافاضل الذين يقولون بان القران لا يحتوى على بعض الاحكام و التى اخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل طريقة الصلاة و طريقة الوضوء و حد شارب الخمر على سبيل المثال .... طيب يا اخى العزيز هذا هو ما حدث بالفعل فرسول الله صلى الله عليه و سلم اخبرنا عن طريقة الجلد الصحيحة بان لا ترفع يدك عاليا و انت ممسك بالسواط و تكون الضربات سريعة و اذا لا تفهم ما اقول فشاهد عملية جلد زانى فى المملكة العربية السعودية حتى تفهم طريقة الجلد الصحيحة التى اخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يرد ذكرها فى القران فقوله تعالى ( ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فنتهوا ) يكون فى داخل سياق كتاب الله تعالى فالله تعالى لن يحكم بشىء ثم يجىء رسول الله صلى الله عليه و سلم بحكم اخر فالرجم مخالف لعقوبة الزنا و يتناقض معها و الراجم قتل نفس مؤمنة بغير نفس و المرجوم شهيد والله اعلم
وقال الرسول ياربى ان قومى اتخذوا القران مهجورا لقد قدمنا السنه على القران واتبعنا الروايه عن الايه ولا حول ولا قوه الا بالله
ردحذفبمناسبة الاية "ما أتاكم الرسول فخذوه"
ردحذفمنذ اكثر من 20 سنة كلما تحدثنا او تكلمنا يأتي لنا من يقول "فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" واتضح من قراءتي لهذه المدونة وكذلك من بحثي المبدئي علي الانترتنت في مواقع كثيرة عن السلف ان اهل الذكر هم اليهود والنصاري . ومن هنا أقول ان كثير من الناس من يتلاعب بنا ليثبت حجته فلا يضره ان يقطع من الايات التي تثبت حجته ولكنها تخرج عن مضمون الايه او السورة ككل فان هؤلاء الناس هم يهود الامه
الكلام مغلوط كثيرا الذي تكتبه وفيه كثير من التحريف
ردحذفوللأسف قطيع الجاهلين يصدقون هذا الكلام واشك انهم من الزناه
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كيف تحرفون الدين وحسبي الله ونعم الوكيل بالقطيع الذي يصدقون الكلام المحرف والتفاهات لن ارد اكثر من هذا
ببساطه ؟
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
مقالك يا سيدي موضوعي جدا و منطقي و انا لا أستطيع أن أتخيل ان رسولنا الأكرم و هذا الإنسان الرحيم الحليم المرسل من الرحمن الرحيم يمسك بحجر و يهمش رؤوس المذنبين بهذه الطريقة .. فحتى لو كان القتل حقا ع الزاني المحصن فلماذا بالرجم؟؟
ردحذفو لكنني و بنفس الوقت أتحفظ ع الخوض في مثل هذه الأمور..
لانه لو حق وكنت ع صواب سأخشى ع الناس ان يتهاونوا بالزنا و ينسوا ان عذاب الاخرة أشد... ولا أزكي نفسي
اللهم احفظنا و احفظ نسائنا و اغفر لنا ذنوبنا انا كنا من الظالمين
ماذا عن الذين يفتخرون بالزنا و يحبون ان يعرفو به و يحبون ان يصورو و تنشر أقلامهم و هم يزنون بل بعضهم يوزعها بنفسه هل مءة جلدة مثل هؤلاء
ردحذفبارك الله فيك .. ولكن لدي بعض المﻻحظات :"فأن الاسناد الشفهي عبر رواة مختلفين في الزمان والمكان والظروف لا يستقيم مع المنهج العلمي ، اذ كيف نصدق رواية واحدة تنتقل بدون تحريف او نسيان عبر عشرات السنين وعبر عدة اجيال كل منهم يلقيها للاخر شفويا ."
ردحذفبالعكس .. نظرا لاستحالة تواطئ اشخاص بأماكن مختلفة وأزمنة مختلفة على الكذب على لسان الرسول عليه الصﻻة والسلام .. فإن الأحاديث التي رويت على ألسنة العديد من الصحابة والتابعين تعتبر جديرة جدا بالثقة .
" ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية"
ارجو ان تشاهد المقطع التالي :
" http://youtu.be/rJV5VGRP8Qk"
اتمنى ترجمة هاد البحث للغة الإنجليزية لأني متأكد 100% رح يكون سبب لإسلام الكثير
ردحذفالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ردحذففقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا.
وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.
والله أعلم
لقد تعبتم انفسكم كثيرا لانكار حد الرجم من اصلة رغم ثبوت فعل النبى صلى الله عليه وسلم له وهو من لا ينطق عن الهوى فان فعله الرسول فهو وحى من الله وعليه فحد الرجم موجود ولكن الاشكاليه هنا انه لايطبق الا بالاعتراف ورغبة الزانى فى التطهر ولا تعارض مع الاحاديث الوارده فى هذا الشأن حيث اثبتت الاحاديث النبويه ايضا انه من قام بهذا الفعل ليستر على نفسه ويتوب الى الله ويرجوا رحمته فليفعل كما اثبتت الاحاديث النبويه ايضا عظيم أجر من يستر على فاعله **** وعليه فإن حد الرجم موجود وكنه كعقوبه على الجهر بالمعصية حتى لاتشيع هذه الفاحشه ومن تستر ستره الله وهذا ما أثبتته السنه النبويه الشرفه ولا تعارض وحتى لا يساء الفهم عند العامه من ان مجرد العقوبة لمن احصنه الله هى مائة جلدة أى اخف من عقوبة السارق التى هى أقل منها فى الضرر ( فضرر السرقه ايا كان اقل من ضرر اختلاط الانساب ) وعلية فتشديد العقوبة هنا لحكمة اكبر من الفعل نفسه وهو عدم إشاعة الفاحشه والجهر بها *** والله أعلم
ردحذفالرجم عقوبه قد اقرها رسول الله صلى الله عليه واله , واكدها ال البيت صلوات الله عليهم من بعده , اما الايات فانها لا تثبت عدم وجود الرجم , بل تثبت وجود العقوبه وهي الجلد للزاني , من دون ان تفرق بين الزاني المتزوج من غير المتزوج , لذلك شرع رسول الله صلى الله عليه واله على الزاني المتزوج الرجم , وعلى الغير المتزوج الجلد كما امر الله عز وجل , ورسول الله صلى الله عليه واله له حق التشريع كما تعلم بحيث لا يخالف ولا يناقض القران .
ردحذفادله الرجم متواتره عند المسلمين جميعا ومتفق عليها .
احذر فنحن لك من الناصحين , فانه من سن سنه سيئه عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه , فان كنت من المسلمين ف ( لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) وستغفر ربك عسى ان يغفر لك هداك الله .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ردحذفالمقال به حجج جيدة جدا، شكرا لابرازها.
عندي بعض الاسئلة
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ ، إلا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزان . والنَّفُسُ بالنَّفْسِ . والتاركُ لدِينِهِ . المفارِقُ للجماعةِ.
رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود
.
.
.
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ ، إلا بإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ ، والثيبُ الزاني ، والمفارقُ لدِينِه التاركُ للجماعةِ
رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود
.
.
.
.
ما ردكم على هذه الاحاديث الصحيحة. قد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى : ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير)
تأكد حجتكم المستخدمة (الرجم عادة قديمة) . علما باني قرأت مقالتكم عن ابن عباس، الرجاء عدم تقديمها كحجة لتفنيد احاديث ابن عباس كلها.
كلو مسخرة شو هل الاهانة للفلطينين
ردحذفصح قلمك والله هو الحق
ردحذفصح قلمك
ردحذفههههههه حمير وخلاص
ردحذفيحرفون كلام الله
عليهم من الله ما يستحقون
- لقيت أبي بن كعب فقلت له : إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول : إنهما ، ليستا من القرآن ، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. قال أبي : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا ، فنحن نقول : كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ قال : قلت : ثلاثا وسبعين آية , قال أبي : والذي أحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم
ردحذفالراوي : أبي بن كعب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم: 6/257 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف
قال تعالى: " وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)"
ردحذففالمحصنات بمعنى الحرائر وليس المتزوجة في هذه الاية ولذا فنصف الحد الجلد 50 جلدة.
بارك الله فيك يا صاحب المقاله..... مفيده جدا
ردحذفكافرون ولكن
ردحذفأريد أن أعرف أي الإثمين أعظم هل قتل النفس بغير حق أو الزنى إذا كان الجواب قتل النفس فعقوبة القاتل القتل بحد السيف وطريقة القتل هذه أرحم من الرجم فكيف تكون عقوبة الزاني هي القتل رجما وليس بحد السيف إن كانت العقوبة هي القتل
ردحذفشخصيا اعتبرها خيانة زوجية + طعن في النسب + تلاعب في الميراث ولا اعتبرها فقط زنا وايضا هناك زنا العين وزنا الاذن لذا اظن ان هناك عدالة ربانية في خصوص هذا الموضوع فلو قيل لي ان زوجتي زنت اجده شخصيا اعظم بكثير ممن يقولون انها قتلت امنت بالاحاديث وحد الرجم
ردحذفان الرجم ليس كما تفهمون الرمي بالحجارة حتى الموت ان الرجم هو الطرد و الاخراج دلا وهوان ( قال الله لابليس فاخرج منها انك رجيم و قال الله ماستعد نالله من الشيطان الرجيم ..و قال الله على لسان قوم نوح لان لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين و كلها تفيد الاخراج و الطرد بدل و اهانة وليس كما يزعمون ...تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يومنون...صدق الله العظيم
ردحذفلقد تتبعت منهج جمهور علماء الحديث في قضية الجرح والتعديل - ومنها أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا ولوكان المجرح واحدا والمعدلون كثيرين وكذلك الجرح المبهم مقدم على التعديل لو كان المجرح من أهل العلم بهذا الشأن مثلما نقل الخطيب البغدادي عن القاضي أبو بكر الباقلاني بأن هذا هو هو قول الجمهور وذلك في ( الكفاية ) "ص ١٧٨ " - فوجدت أن الأحاديث في كثير من القضايا الدينية المشهورة والمعمول بها هي أحاديث ضعيفة مثل في حد الرجم وحد الردة وحد من عمل عمل قوم لوط وكذلك في تحريم المعازف والنقاب وتحريم كشف وجه المرأة فكل الأحاديث والروايات التي اطلعت عليها في هذه القضايا أحاديث ضعيفة وفقا لقواعد وشروط صحة الحديث عند جمهور علماء الحديث.
ردحذفمسلمون ولكن ......علمانيون
ردحذف............... منافقون
................ أغبياء
.............. أشد على الاسلام من الكفار