باقل يَرُدْ
بقلم سانب
باديء ذي بدء لابد أن أشكر الصديق أيمن رضوان لإهتمامه بدراسة مقالاتي ومنهجي وكتابة رداً مطولاً عليها ، فهو أول من قام بمثل هذا متعدياً من سبقوه الذين لم تتعدي ردودهم سطوراً قليلة. ومع ذلك فإني أيضاً ألوم عليه سقوطه في هوة الهجوم الشخصي التي يبدو أن السلفيين لايستطيعون تفاديها مهما حاولوا.
مقال الصديق أيمن إسمه "رد الباطل في قول أخي باقل" ، و"باقل" هذا ، لمن لا يعرف ، شخصية في حكايات العرب يضرب بها المثل في الغباء والغفلة وقد ورد ذكره في بعض ما كتب الجاحظ. والمقصود هنا بالطبع هو أنا.
أسلوب الكاتب في الكتابة مثير للإهتمام ، فهو يستخدم السجع في كثير مما يكتب باعثاً الحياة في كلمات عربية قديمة لم يستخدمها الناطقون بالضاد منذ مئات السنين ، مقلداً في ذلك الكُتَّاب القدامي اللائي كانت تلك كلمات عصرهم وكانت هذه أساليبهم التي لا يعرفون غيرها ، كأنما لسان حاله يقول أن الكتابة في الدين يجب أن تستخدم الأساليب اللغوية القديمة وإلا فقدت مصداقيتها ، وفي ذلك إيحاء نفسي إلي القاريء لا يخفي علي فَطِن. فأنا أكتب بلغة حديثة ويكتب الصديق أيمن بلغة قديمة تبدو كما لو كانت مرفوعة رفعا من كتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني ، فمن قرأ هذه أو تلك من ضعاف العلم بدا له إيحاءاً وليس حقاً أن الصديق أيمن له الحجة العليا ، فقط لأنه يكتب بأسلوب سجعي كما كتب الأقدمون.
كمثال علي هذا كله يفتتح مقاله بالقول عني:
"وقد عقدت العزم مستعينا بالله على الرد على تفاهاته وترهاته
مبينا جهله لكيلا يعدو قدره فلا يناطح الاعلام من ذوى الافهام
فانى احسبه كالكوز مجخيا فليس له مثل لسانى شافيا اكسره بالدليل ليعلم من العزيز ومن الذليل"
ثم يقول
"ولكن مثلك يا سانب كمثل من قيل فيه
اتانا ان سهلا ذم جهلا امورا ليس يعرفهن سهل
امور لو دراها ما قلاها لكن الرضا بالجهل سهل "
علي كل حال ...
ليس هذا موضع حوارنا أو منتهي جدالنا. مقال الصديق أيمن طويل كتبه رداً علي منهجي الأساسي في فهم الإسلام وناقداً لرأيي في الحجاب تحديداً.
ولقد وجدت ، بشيء من العجب ، أن مقال الصديق أيمن ، بعد تقليم المصطلحات الثقيلة والسجعات اللغوية ، لم يأت بجديد. وما كلامه إلا تكرار لأراء الفقهاء التقليدية التي ناقشتها أنا بالفعل في كتاباتي السابقة. بالتالي فالمقال إعادة صياغة لمواضيع رددت عليها سابقاً ، ومن هنا فإنني لا أجد في نفسي الحاجة لأرد رداً تفصيلياً لأن ذلك سيتبعه إعادة كتابة مقالات كاملة لي ، ولا داع لذلك. فما سأفعل هنا هو مجرد تعليق ، وما علي القاريء المهتم إلا أن يتجول في مدونتي ليستزيد.
وتعليقاتي هذه ستكون علي مرحلتين : الأولي تعليقات عامة أدرجها أسفل هذا الكلام ، والثانية تعليقات علي نقاط محددة وضعتها باللون الأحمر داخل مقاله المنقول بالأسفل. وأنا هنا أعتذر لقرائي علي هذا فقد أضطررت أن انقل مقال الأستاذ أيمن كاملاً لأنه قد وضعه علي صفحته في الفيسبوك بحيث لايراه إلا هو وأنا ومن هم علي قائمته من أصدقاءه السلفيين ممن يتبعون نفس فكره ومنهجه. وقد طلبت منه أكثر من مرة ان يضع المقال في مكان يراه كل الناس ولكنه لم يفعل ، كأنما لا يريد أن يراه أحد سوي أصدقائه.
************************************
التعليقات العامة:
يتحدث الكاتب في البداية عن حجية السنة ويسوق أيات قرأنية ليثبت أن كل ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ملزماً لكل مسلم. وردي عموماً علي هذا بسيط وسهل ، بل هو أسهل مما يتصور الصديق أيمن نفسه ، وهو بكل بساطة أني أتفق معه في هذا الموضوع! فلا جدال عندي مطلقاً أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في مايختص بالعقائد والأحكام الإسلامية ملزماً لكل مسلم ، ولا خلاف علي هذا ، ما لم يفهمه الصديق أيمن أنني لم أعترض علي شيء من هذا ، فالقول أن كلام الرسول ملزماً شيء وأن نقول أننا متأكدون أن الرسول قاله حقاً شيئاً أخر تماماً. فإذا تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن الرسول بالفعل قال كذا وكذا فلزم علينا أن نأخذ بكلامه ، ولكن الإشكالية في تدوين الأحاديث أن قطعية ثبوت أغلبها عن الرسول مشكوك فيها. الصديق أيمن يسوق أيات قرأنية تأمرنا بإتباع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا خلاف عليها ، ولكنه يخلط خلطاً رهيباً بين الإيمان بكلام الرسول واليقين أن ما سيق إلينا من المرويات هي بالفعل ماقاله الرسول. فأحاديث الصحيحين مليئة بما لايقبله نقل ولا عقل ومن دواعي الكارثة التي نعيشها أننا نأخذ بها كلها ملزمةً لنا بلا أقل تدقيق أو تمحيص ، ضاربين بعرض الحائط أن بعضها يناقض القرأن ذاته والبعض يناقض سليم الفطرة التي هي أساس ديننا الحنيف. والأمثلة علي هذا كثيرة. ومن يريد الإستزادة فإن في مدونتي من مقالات وروابط ما قد يروي الظمأ (أنظر مثلاً
http://tinyurl.com/shaltoot ).
ينتقد الكاتب بشدة مقولة لي وهي (بعد تصحيح خطأ غير مقصود) "وقد أجمع علماء الحديث أن الأحاديث الأحاد ظنية الثبوت عن الرسول ، حتي وإن كانت عن طريق إسناد صحيح ، وبالتالي ذهب الكثير منهم إلي عدم إلزامها للمسلم ، ومنكرها ليس خارجاً عن الملة ، سواء كان ذلك بعمومها أو بخصوصها في أمور العقيدة وماشابه" ، بل ويتهمني صراحة بالكذب. ويسوق هنا أراء علماء كبار في هذا الصدد ، ولا بأس في ذلك ، ولكنه نسي أن علماء أخرين قد قالوا بعكس ما قالت مصادره ، مثل الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، وتلميذه الشيخ رشيد رضا ، وأحمد أمين ومحمود أبو رية ومحمد حسين هيكل، ومحمد الغزالي، وحسن الترابي ويوسف القرضاوي والغنوشي وأبو مسلم. وقد تفاوتت أراء هؤلاء وتباينت ولكنهم جميعاً من الداعين إلي إعادة النظر في نظرتنا للحديث والسنة ومدي إلزام أغلبية الأحاديث للمسلم. ولن أدخل في تفاصيل هنا لأني شرحت موقفي من هذا مراراً وتكراراً ولكني فقط أريد أن أنوه أن الأدلة التي ساقها الصديق أيمن بضرورة الأخذ بالأحاديث الأحاد لا تصح ، فمنها مثلاً الدليل الشهير أن الرسول (ص) قد بعث بعض الصحابة أُحاداً ، أي فرداً فرداً ، لتعليم أهل المناطق النائية أصول الإسلام ، ولذا فإن في هذا دليل علي الأخذ بخبر الواحد. وقد رددت علي هذا سابقاً في موقع أخر بقولي أن هناك فرقاً كبيراً بين إرسال شخص برسالة أو علم في حياة الرسول وبين حديث مروي مائتي عام بعد وفاة الرسول ، وهذا الفرق لا يحتاج إلي شرح لأي عاقل. فهذا النوع من الأدلة واه وقد فنده بعض العلماء المذكورين أعلاه ، فعسي الصديق أيمن أن يكتب رداً علي الإمام محمد عبده مثلاً؟
يناقش الكاتب أيضاً نقطة في منتهي الأهمية وهي هل إجماع العلماء ملزم لنا كمسلمين؟ يورد فيها أراء علماء في ذلك وتفسيرات لأيات قرأنية. وقد رددت علي كل هذا سابقاً في كتابات لي ولا أري هنا أي جديد. ولكني أتساءل ، للمرة العشرون ، ما هو الإجماع؟ قيل أنه إجماع العلماء فقط ، وقيل أنه إجماع الأمة بالكامل. إذا كان إجماع الأمة بالكامل فخروج مسلم واحد عن الرأي (أنا مثلاً) يضرب الإجماع في مقتل. وإذا كان هو إجماع العلماء فقط فمازلت أسأل: من هم العلماء؟ كيف نعرفهم؟ كيف نقول هذا عالم وهذا جاهل؟ أليس هذا في حد ذاته يتطلب إجماعاً أيضاً؟ بمعني أنه حتي نحدد أن فلاناً عالم يدخل رأيه في حدود الإجماع ألا نحتاج أن يُجمع باقي العلماء علي فلان هذا؟ وألا نحتاج أن يجمع العلماء علي بعضهم البعض؟ ماذا إن أجمعوا علي فلان أنه عالم ، ثم خرج فلان هذا عن رأي الجماعة ، هل ينسف هذا الإجماع من أساسه؟ أم يخرجه هو عن الجماعة؟ ألا يري الصديق أيمن ، بغض النظر عن أدلته ، أن هناك مشكلة منطقية عميقة في هذا الشأن؟ كمثال علي كل ذلك ندرج رأي الشيخ الدكتور أحمد السايح الذي يري مثلنا أن الحجاب ليس فرضاً علي المسلمات ، مخالفاً بذلك الرأي التقليدي ، هل خرق الدكتور السايح الإجماع وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الحجاب مجمع عليه؟ أم أنه ليس من "علماء الأمة" لأنه خرج عن الإجماع؟ وما رأي الصديق أيمن في الصور المنشورة في هذا المقال مثلاً (http://muslims-however.blogspot.com/2010/03/blog-post_26.html) هل فيها إنهياراً للإجماع أم أن هؤلاء ليسوا من علماء الأمة؟ بل هناك مثالاً أقوي من ذلك كله: من المعروف أن الإمام الأكبر أبوحنيفة النعمان كان يري أن القدر القليل الغير مسكر من بعض أنواع الخمور حلال وجائز ، وإتفق معه جمع ليس بقليل من فقهاء العراق. فهل معني هذا أنه لا يوجد إجماع علي حرمانية الخمور قليلها وكثيرها؟ هل تسقط حجة الإجماع في هذا الأمر البسيط الذي يعرفه كل طفل مسلم؟
أما بالنسبة لأدلته فمثلها مثل الأية القائلة "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين" فقد رددت علي هذا قبلاً موضحاً أن "سبيل المؤمنين" ليس المقصود بها الإجماع ، وتفسيره هكذا إقحام علي النص ما ليس فيه ، ولكن يبدو أن الصديق أيمن مصمم علي تكرار الكلام ، ظاناً أن في هذا رد علي كلامي. أي منطق في هذا؟ كتاباتي كلها نقاش وردود علي مواضيع محددة. الصديق أيمن يكرر هذه المواضيع حتي يرد علي ردودي؟
ثم يقول "وفى النهاية لابد من تبيين كذب سانب على ابن مسعود وادعائه انه ممن ينفى الاجماع".
المقصود هنا مقولة لإبن مسعود أعجبتني ألا وهي "أنت الجماعة ولو كنت وحدك" ، وفي رواية أخري "الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك" ، ولست أدري هل يكذبني الصديق أيمن في أن إبن مسعود قال هذا أم ماذا؟ فمما لا شك فيه أنه قالها ، ولكن مما لا شك فيه أن هذه المقولة ليست دليلاً علي شيء ، بل هي مجرد مقولة أعجبتني فنقلتها. مشكلة الإجماع هي مشكلة منطقية بحتة ، فلا ذكر لها في قرأن ولا في سنة إلا بلي ذراع النص وتقويله ما ليس فيه ، وفي هذا ما فيه.
يقول الصديق أيمن "كلام الكاتب يدل على مبلغه من العلم فهو لا يميز بين الاحكام واخبار اول الخلق واشباهها فقول الصحابة فى الاولى حجة ما لم يعرف له مخالف من الصحابة اما الثانية فتقوم الحجة به بل يكون فى حكم المرفوع بشروط وضعها العلماء"
من أين أتت هذه الشروط أيها الصديق أيمن؟ من أين أتت هذه القواعد؟ يقول الصديق أيمن أنها أتت "من العلماء" ، يعني من الأخر فسر الماء بعد جهد بالماء. لست أدري كيف أرد علي هذا. ففيه الشيء القليل جداً من المنطق والكثير من "التفكير الدائري" الذي يدور في حلقة مفرغة.
حول أسباب نزل أيات القرأن وعدم إستشهادي بها عموماً أورد الصديق أيمن فصلاً كاملاً منقول عن بن عثيمين رحمه الله ، يحاول فيه إثبات أن أسباب النزول ملزمة لفهم القرأن وأنه من غير الممكن فهمه بدونها. ولا بأس ، يبدو أن الصديق أيمن لم يدرك أنه في ما يختص بموضوع الحجاب تحديداً ، وهو ما أراد أن يرد علي فيه ، أسباب النزول تؤكد رأيي وتركي لها ليس إلا موقفاً شخصياً ، أما إذا أردت أن أخذ بها فإن مهمتي كانت ستكون أسهل بكثير ، فأسباب نزول أيات زي المرأة تثبت تماماً أنها ايات إنتفي حكمها بزوال علتها. إذا أسباب النزول في صفي ، أيريدني الصديق أيمن أن أستشهد بها؟
****************************************
ثم يستمر الكاتب في مناقشة تفاصيل رأيي في موضوع الحجاب. وقد قرأت هذا القسم أكثر من مرة باحثاً عن الشيء الجديد فلم أجد إلا نقلاً عن السلف ومحاولات عقيمة لإعادة تغليف أراء قديمة رددت عليها مسبقاً حتي يبدو للقاريء أنها جديدة. وبالطبع فإن الكاتب لا يرجع عن فرصة يسميني فيها بالجاهل ويتهمني فيها بالكذب.
وفي النهاية أدعو القراء الأعزاء إلي قراءة مقال الصديق أيمن ومناقشته ، أتمني معرفة أراءكم في هذا الموضوع.
مقال الصديق أيمن رضوان وتعليقاتي عليه باللون الأحمر:
بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين مرسل النبيين بالحق المبين ينفون عن الله تحريف المحرفين وقول المبطلين
والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين رفع لواء الدين وبينه احسن تبيين
اما بعد
فانى قد رايت احد الكتاب ممن اتبع هواه فاضله وارداه كتب هراء يستدل به على حل السفور بعدما نقض اصول الدين فابطل الاحتجاج باحاديث الاحاد فى الاحكام والعقائد وجعلها تابعة للعقل والذوق واحسن ما يقال فيها انها استرشادية
وابطل حجية الاجماع ورد فهم الصحابة للقران بعد كل ذلك تهجم على القران يفسره كيفما اتفق بلا دليل ولا برهان
ضاربا عرض الحائط باقوال السلف بل بلغة العرب ناسيا قول الله تعالى
(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ) (الزمر:60)
وكل الذي صنعته أنني بينت جهله في هذا العلم وتطفله عليه ومخالفته للعلماء وافتراءه عليهم وعلى الأبرياء بصورة رهيبة لا تكاد تصدق فمن شاء أن يأخذ فكرة سريعة عن ذلك فليرجع الى مقاله
http://muslims-however.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
وقد عقدت العزم مستعينا بالله على الرد على تفاهاته وترهاته
مبينا جهله لكيلا يعدو قدره فلا يناطح الاعلام من ذوى الافهام
فانى احسبه كالكوز مجخيا فليس له مثل لسانى شافيا اكسره بالدليل ليعلم من العزيز ومن الذليل
قال تعالى(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)
وقد جعلت الرد على فى محاور عشر هذا تفصيلها
1 حجية السنية وكونها مصدر اساسى للتشريع
2 حجية حديث الاحاد وكونه يفيد اليقين البرهانى وان اشتراط التواتر للقبول بدعة محدثة تهدم الدين
3الاجماع معناه وحجيته وبيان كذب الكاذب على ابن مسعود
4تفسير الصحابى وحجيته والرد على تشغيب المشاغب باثر ابن عباس
5فصل فى اسباب النزول
6 سؤال حول ما استثنى الشيخان إيراده في الصحيحين
هذا ست تناقش منهج الكاتب عموما لابد من البدء لانها اعمدة منهجه الفاسد ومتى انهدت فلا قواعد
اما الباقية فتشمل
تفسير الخمار والجيب وكيفية الضرب فى لغة العرب
تفسير معنى الزينة الظاهرة وما يباح للقواعد من النساء
خاتمة لابد منها
المحور الأول: حجية السنة
بسم الله الرحمن الرحيم
ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله
هذا اول محور فى الرد على سانب ومنهجه فىالاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية وتأويله للنصوص المخالفة له ولى اعناقها لتحمل ما لا تحتمل من الكذب والافتراء
منهجنا ،أننا " نقرأ الأحاديث النبوية الشريفة كما وصلت إلينا من كتب الأحاديث المختلفة ، سنيةّ أو شيعية ، سواءاّ بسواء ، ونعتبرها كلها روايات ظنية الثبوت تحتمل الخطأ والصواب. ماتعارض منها مع القرأن رفضناه جملةّ وتفصيلا ، ما لم يتعارض مع القرأن نعرضه علي ميزان العلم الوضعي والعقل ، ما تناقض تناقضاّ صريحاّ رفضناه ، ما لم يتناقض نعرضه علي ميزان الأخلاق والضمير ، ما تعارض رفضناه وما إتفق أخذنا به إستشهادا وإسترشادا وليس إلزاما. الحلال والحرام هما ما حلل الله وحرم في كتابه العزيز ، والفروض ما فرض بِهِ. "
**********************************
قلت وكلامه مخالف للقران ذاته الذى يقرر ان طاعة الرسول طاعة لله فكلام سانب مبتدع لم يقل به احد من اهل العلم والفهم قاطبة ومخالف للمنطق والعقل
قال تعالى(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)
اما وصل الى سمعه قط قوله تعالى (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا)
اما قرأ فى مصحفه قط قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)
ومعلوم ان الرد الى الله اى الى كتابه والى الرسول اى سؤاله ى حياته والرجوع الى سنته بعد وفاته
(كما قلت في التعليق العام ، هذا جيد إذا تأكد لدينا أن الأحاديث الموجودة قد قالها الرسول بالفعل ، بالإضافة إلي أن الله قد تعهد بالحفاظ علي القرأن ولكن لم يفعل ذلك في ما يختص بالسنة ، عموماً لقد رديت علي كل هذا تفصيلاً في كتابات سابقة ، ولكن الصديق أيمن يتغاضي عن ذلك ولا يمل من تكرار كلام كنت قد رديت عليه بالفعل. أما بخصوص مقولته " الى سنته بعد وفاته " فهي بلاشك تحتاج إلي دليل قاطع ، فإذا كان هذا صحيحاً فلم لم يأمر الله بتدوين كلام الرسول؟ لم لم يأمر الرسول ذاته بذلك؟ لماذا لم يفعل الصحابة هذا؟ لماذا مرت مائتي عام قبل أن يفكر أحد في كتابة أحاديث الرسول؟ أليس هذا دليلاً قاطعاً أن الصحابة لم يفهموا الأيات التي تأمر بطاعة الرسول هذا الفهم الذي يذكره الكاتب؟ وماذا نفعل في الحديث المتواتر "لاتكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا تبوء مقعده في النار")
من اين اتى بوجوب عرضها على القران ثم العلم الوضعى والعقل بل الاخلاق والضمير
وما نجا من كل ذلك لم يقبله الزاما بل تفضلا واسترشادا
سبحانك ربى هذا بهتان عظيم الا يتعارض قولك مع قول الله تعالى
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
(أرجو ملاحظة أن هذه الأية مقطوعة من سياقها ، فنص ما سبقها يوضح أن الكلام هنا عن توزيع الفيء وليس أمراً عاماً ، ولكن للأسف هذه أحد أساليب الأخوة السلفيون: الإقتطاع من السياق بحجة الأخذ بعموم اللفظ ، ناسيين ، أو متناسيين ، أن هذه هي نفسها أساليب أعداء الإسلام ، ولكنهم يستخدمونها حين تناسبهم)
اين انت من قوله تعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
فالامر للوجوب والاستجابة واجبة والا فليحذر الفتنة جزاء ظلمه وافترائه
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بل اتباع السنة شرط الايمان قال تعالى
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )
(سياق الأيات المذكورة كلها هنا واضح في سورة النساء ، الأمر هنا عن تحكيم الرسول في حياته ، فكيف سيحكم بين المتخاصمين إذا كان قد مات؟ هل هناك حديث مدون فيه الإجابة علي كل مشكلة قد تنشأ بين الناس؟)
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة التوبة16
قال ابن القيم رحمه الله فى الصواعق المرسلة:
أي وليجة ممن اتخذ رجلا بعينه عيارا على كلام الله ورسوله وكلام سائر علماء الأمة يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله فما خالفه رده وما وافقه قبله
وقوله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الزمر18 , 17
والقول ها هنا ما قاله الله ورسوله واتباع أحسنه هو الاقتداء به فهذا أحسن من قول كل قائل عداه
اخشى ما اخشاه عليه ان ينطبق عليك قوله تعالى
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
بل دعواك انت وامثالك يا سانب يزيدنا يقينا بحفظ السنة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من مثل دعواك
بقوله في الحديث الصحيح : " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " [ رواه الترمذي ] . وفي رواية لغيره : " ما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه " . وفي أخرى : " ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله "
(ومارأيك أيها الصديق في الحديث " ماأحل الله في كتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته " ؟)
قال الشيخ العلامة محمد نصر الدين الالبانى رحمه الله تعالى
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة والطحاوي وغيرهم بسند صحيح وصححه فى صحيح الجامع برقم 7172
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ) . رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأحمد بسند صحيح
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ( ما تمسكتم بهما ) كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ) . أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه
قال العلامة الالبانى فى كتابه الحديث حجة بنفسه
(وماذا تري في رواية الشيعة لهذا الحديث وعدم ذكر رواتهم لكلمة "سنتي"؟ وماذا تري في عدم وجود هذه الكلمة بهذا المعني في كتاب الله أصلاًً؟ كما أني لاحظت أن كل الأحاديث التي أوردتها رواها أحمد والترمذي و و. ماذا حدث؟ ألم تجد في الصحيحين؟ لماذا يا تري؟)
ما تدل عليه النصوص السابقة :
وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي
1 - أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين
2 - أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 58 ) : " أي لا تقولوا حتى يقول وتأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي "
3 - أن المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله تعالى
4 - أن التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من شأن الكافرين
5 - وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم ( 1 / 54 ) :
فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل ( يعني قوله : وأطيعوا الرسول ) إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه
أوتي الكتاب ومثله معه " ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول "
ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من شروط الإيمان
(نصل هنا إلي مربط الفرس ، بعد كل هذه الأدلة والبراهين المدعاة ، يدرك الصديق أيمن أن كل ما أورده لا يثبت أن طاعة الرسول تعني الرد إلي السنة المكتوبة ، فيقدم لنا الدليل الحقيقي علي هذا: إتفاق العلماء. كيف أخي أيمن؟ ألم تجد في كتاب الله أمراً من الله بكتابة الأحاديث وتدوينها والإلتزام بها؟ ألم تجد حتي في الأحاديث نفسها؟ ولو أن هذا سيكون من باب تفسير الماء بعد جهدٍ بالماء! ألم تجد إلا "إتفاق العلماء"؟ وهل العلماء يوحي إليهم؟ هل مخالف العلماء في النار؟ بعد كل هذه الأيات والأحاديث ينتهي بك المطاف إلي "ومن المتفق عليه عند العلماء"؟ لم لم تقل هذا من الأصل؟ لم ضيعت وقتك ووقتنا في أيات وأحاديث لا تثبت ما تريد قوله ولا تحقق أي غرض إلا بلبلة القاريء والإيحاء بأن الحق معك؟)
................................................................................................
6- أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدودا
...........................................
7- وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
(رددت علي هذا سابقاً ، مثله مثل باقي نقاط المقال المكررة ، ولكني لا أستطيع إلا أن أتساءل: هل حقاً كل ما فعل الرسول وقال هو وحي من عند الله؟ الا يتناقض ذلك مع صريح القرأن في قوله تعالي "عبس وتولي إن جاءه الأعمي" وقوله "يا أيها النبي لما تحرم ما حلل الله لك تبغي مرضاة أزواجك"؟ ألا تخبرنا هذه الأيات الكريمة عن أفعال للرسول لها صلة بالدين – مثل الحلال والحرام في الأية الأخيرة - لم يقرها الله جل جلاله وبالتالي فليس كل ما فعل أو قال الرسول وحياً؟ لماذا يصمم السلفيون علي إعتبار الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا شخصاً مسيراً من الله بلا عقل أو فكر لذاته وهو الذي قال الله عن لسانه إن أنا إلا بشر مثلكم يوحي إلي؟ وغيرها من أيات القرأن التي تؤكد بشرية الرسول.)
8- وأن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو بذلك مخالف لما سبق من الآيات
(وما الرأي في قول الله أنه أنزل القرأن تبياناً لكل شيء كاملاً متكاملاً ليس بحاجة إلي البخاري ومسلم وسائر كتبة الحديث؟)
9- أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله : ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه )
(وماهو المثل؟ لم لم يوضح الرسول وتركها للتأويل؟ هذا إن كان قال هذا فعلاً)
قلت وهكذا فهم الصحابة نصوص القران وادركوا منزلة السنة فهذا ابن مسعود له موقف فصل فى المسألة
ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أن امرأة جاءت إليه فقالت له : أنت الذي تقول : لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات . . الحديث ؟ قال : نعم قالت : فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول فقال لها : إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت : بلى قال : فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لعن الله النامصات . . الحديث [ متفق عليه ]
قلت وبهذا بان فساد قوله برد السنة وقصر التحليل والتحريم على نصوص القران وحدها اخشى ما اخشاه ان تكون ممن قال فيهمأبو محمد البربهاري في شرح السنة : إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها ، أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله ( فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ، وإنما يطعن على رسول الله وعلى أصحابه
(حقاً؟ هكذا علي العموم؟)
وغنى عن التصريح بيان فساد قوله مصادرها السنية والشيعية سواء بسواء
(لماذا؟ هم رجال ونحن رجال. هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ونحن كذلك)
فهو قول من لم يشم رائحة العلم ولا درى شيئا عن علوم مصطلح الحديث والجرح والتعديل وقواعد التصحيح والتضعيف التى تفرد بها علماؤنا فاين الكافى من صحيح البخارى مع شديد الاعتذار للامام العلم البخارى على مقارنته بصاحب الكافى
(ماذا يقول الشيعة في ذلك يا تري؟ رائحة التعصب المذهبي والتفرقة العنصرية تفوح من هذه الجملة الأخيرة ، وسأربأ بنفسي من ذكر رأيي الحقيقي فيها)
ولكن مثلك يا سانب كمثل من قيل فيه
اتانا ان سهلا ذم جهلا امورا ليس يعرفهن سهل
امور لو دراها ما قلاها لكن الرضا بالجهل سهل
اخيرا اذكرك بقول الشافعى رحمه الله
في " الرسالة " ( ص 41 رقم 131 - 132 ) :
فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله
المحور الثاني : حديث الأحاد
وقد إجتمع علماء الحديث أن الأحاديث الأحاد ظنية الثبوت عن الرسول ، حتي وإن كانت عن طريق إسناد صحيح ، وبالتالي ذهب الكثير منهم إلي عدم إلزامها للمسلم ، ومنكرها ليس خارجاً عن الملة ، سواء كان ذلك بعمومها أو بخصوصها في أمور العقيدة وماشابه
************************************************
قلت بغض النظر على ركاكة اسلوب الكاتب وجهله الفرق بين الاجماع والاجتماع فهو يكذب عليهم فى دعواه ان كثيرا من علماء الحديث قالوا بعدم الالزام لاحاديث الاحاد فى العقائد والاحكام
وفحوى قوله ان الملزم منها انما هو المتواتر ولازم قوله رد السنة قاطبة
اولا معنى المتواتر
ماروى من طرق كثيرة والعادة قد احالت التواطؤ على الكذب وانما وقعت الرواية اتفاقا من غير قصد فافاد العلم الضرورى ومستند انتهاء الامر المشاهدة او المسموع ولابد ان يستوى الامر فيه بالكثرة المذكورة من ابتدائه الى انتهائه
حد التواتر اختلف فيه اختلافا كبيرا
فاقل ما قيل فيه الا يقل االرواة فى اى من طبقات الحديث عن اربعة يرون عن اربعة وهكذا
وقيل بل خمسة وقيل ستة وقيل عشرة بل وصلت الى الاربعين فى كل طبقة
وقال العلامة الالبانى رحمة الله فى حاشيته على اختصار علوم الحديث(2\235) لا يعتبر فى التواتر حد محصور بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة فى سكون النفس اليهم وعدم تاتى الكذب منهم اما لفرط كثرتهم واما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك
عدد الاحاديث المتواترة
قال ابن الصلاح يعز وجود المتواتر الا ان يدعى ذلك فى حديث (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)
ورده ابن حجر على ابن الصلاح مؤكدا وجود المتواتر
قال ابن عثيمين رحمه الله فى شرحه لنزهة النظر
الصحيح انه موجود وانه بكثرة فى المتواتر المعنوى بخلاف المتواتر اللفظى فهو قليل
وقال الدكتور مازن السرساوى حفظه الله تعالى : ان المتواتر فى السنة لا يزيد على 300حديث
قلت:اذن فدعوى الكاتب تتضمن رد السنة قاطبة وتعطيل الشريعة ورد الاحكام بل والطعن فى كيفية الصلاة وميقاتها وشرط الزكاة وتفاصيل العبادات التى لم يجتمع فى احاديثها شرط التواتر
(تعجبت كثيراً من هذه الجملة الأخيرة! ربما لا يعلم الكاتب أن الصلاة وميقاتها والحج وماإلي ذلك لا يوجد لها أحاديث أصلاً بل هي سنة عملية متواترة ، أكرر متواترة. أي أحاديث يا أخ أيمن؟ أين الحديث الذي يشرح كيفية الصلاة؟ ماهذا الهذيان؟)
وهو فى قوله برد احاديث الاحاد مخاااااااااالف لاهل العلم قاطبة
(ربما يكون المقصود بأهل العلم هم أهل العلم اللائي يعترف بهم الكاتب فقط ، ما قوله مثلاً في رفض الإمام محمد عبده الأخذ بحديث الآحاد - إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم - مهما بلغت درجته من الصحة في نظر المحدثين؟ وماذا يري في ورفض تلميذه الفقيه المحدث محمد رشيد رضا مساواة السنة بالقرآن ، أو هيمنتها عليه ، أو إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره؟ وأكد:"أن السنة لا تنسخ القرآن، والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية ، وما ثبت عن النبي ، وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة" { عن المنار ج12 ص 694} ونفى الشيخ رشيد رضا أيضاً أن يكون الله قد كلف مسلما بقراءة صحيح البخاري والإيمان بكل ما جاء فيه ، وإن لم يصح عنده ، أو اعتقد أنه ينافي أصول الاسلام ، وقال"إن البخاري ورواته ليسوا معصومين عن الخطأ. فكم في الصحيحين من أحاديث اتضح للعلماء غلط الرواة فيها ، وكم فيها من أحاديث لم يأخذ بها الأئمة في مذاهبهم"{ عن المنار ج29 ص 51 وج18 ص 33} كما أن الشيخ محمود أبو رية قد ذهب إلي تضعيف أصل "السنة" الى درجة كبيرة ، نفى فيها رغبة كبار الصحابة في جعل الأحاديث (كلها) دينا عاما دائما كالقرآن."ولو كانوا فهموا عن النبي (ص) أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه الى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به ، ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة". وذهب الى مخالفة الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية ، للكثير من الأحاديث المتفق على صحتها. ورفض أبو رية أصلا مهما من أصول المذهب السني ، وهو (عدالة جميع الصحابة) الذي تسبب في تمرير كثير من الأحاديث الضعيفة في المجال السياسي ، وقال:"إن عدالة جميع الصحابة تستلزم ولا ريب الثقة فيما يروون وما رووه قد حملته كتب الحديث بما فيه من غثاء ، وهذا الغثاء هو مبعث الضرر وأصل الداء . وإن القول بعدالة جميع الصحابة ، وتقديس كتب الحديث يرجع إليهما كل ما أصاب الإسلام من طعنات أعدائه ، وضيق صدور ذوي الفكر من أوليائه". وأرجع سبب البلاء الذي أصاب الإسلام الى "عدالة الصحابة المطلقة ، والثقة العمياء بكتب الحديث التي تجمع بين الغث والسمين".{ أبو رية، أضواء على السنة المحمدية}. وانتقد عبد الجواد ياسين اعتبار الإمامين الشافعي وأحمد للسنة نصا موازيا للقرآن، وقال "إن ما يطلق عليه لفظ "السنة" في المفهوم السلفي، لم يثبت أنه كله "وحي" على الحقيقة". ونفى أن تكون أخبار الآحاد التي تم جمعها في القرن الثاني، بغير إلزام نصي من القرآن ولا من النبي (ص) بل ورغم نهي النبي (ص) عن هذا الجمع نهيا قوليا صريحا، والتي تم جمعها في ظروف سياسية وتوثيقية وبأدوات نقدية لا ترشح للثقة الكاملة، من السنة. ناهيك عن أراء الشيوخ الغزالي والترابي ومحمد زين العابدين وعبد الجيار سعيد وأحمد صبحي منصور وغيرهم الكثيرون. ألا يعتبر الكاتب أن أي من هؤلاء هو من أهل العلم؟؟؟؟)
قال ابن حجر عن احاديث الاحاد وفيها المقبول والمردود-اى بناء على قواعد المحدثين لا المبتدعين من الجهال-
وتعريف المقبول لديه:ماوجب العمل به عند الجمهور
وعن العلة يقول ابن حجر:انما وجب العمل بالمقبول منها لانها اما ان يوجد فيها اصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل ا واصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل او لا يوجد فيها
الادلة على قبول خبر الاحاد
اولا
قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
قال الشنقيطى رحمه الله
قد دلت هذه الآية على أمرين :
الأول منهما : أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت .
والثاني : هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى : { إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فتبينوا } بدل بدليل خطابه ، أعني مفهوم مخالفته أن الجائي بنبإ إن كان غير فاسق بل عدلاً لا يلزم التبين في نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا ، وهو كذلك .
وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً
قال القرطبى رحمه الله تعالى(152\2): في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لانه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق.ومن ثبت فسقه بطل قوله في الاخبار إجماعا، لان الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها.
(كما قلت في المقدمة ، خبر الواحد شيء وخبر الواحد عن واحد عن واحد عن واحد علي مدي مئات السنين شيئاً أخر ولا يصح الخلط بينهما)
وقال ايضا(312\16) : وفيها دليل على قبول خبر الواحد، وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولانه ورسله آحادا للافاق، ليعلموا الناس دينهم فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي.
وقال النسفى:
وفى الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل لأنا لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين الفاسق ولخلا الخصيص به عن الفائدة
قال ابن القيم رحمه الله في " الإعلام " ( 2 / 394 ) :
وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عند تفسيره لسورة النور عن خبر الاحاد
{ إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } فأمر بالتبين عند مجىء كل فاسق بكل نبأ، بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين، ومنها : ما يباح فيه ترك التبين، ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس؛ لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوما بجهالة، فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق، بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقًا، وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات، فإن سبب نزول الآية يدل على ذلك، فإنها نزلت فى إخبار واحد بأن قومًا قد حاربوا بالردة أو نقض العهد .
وفيه ـ أيضا ـ أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه، فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت، فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما الأمور، فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى؛ ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث فى باب القسامة، فإذا انضاف أىمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه وقوله : { أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ } فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم، فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور، وهذا هو المناط الذى دل عليه القرآن، كما قال : { إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ الزخرف : 86 ] وقال : { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [ الإسراء : 36 ] .
عن الظن
فالأول تحضيض على الظن الحسن، وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف . ففي الأول قوله : { اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } [ الحجرات : 12 ] ، ويقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ) ، وكذا قوله : { ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا } [ النور : 12 ] ، دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لعائشة : ( ما أظن فلانا وفلانا يدريان من أمرنا هذا شيئًا ) . فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك، لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة، يجب أن يظن به الخير دون الشر .
ثانيا
قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)
قال الالوسى(76\2) وفيها دليل ايضا على وجوب خبر الواحد لانه لا يجب عليه البيان الا وقد وجب قبول قوله
قلت وبنحوه صرح صاحب البحر المحيط عند تفسير الاية
ثالثا
{ ولا تقف ما ليس لك به علم } أي لا تتبعه ولا تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الإعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ( مختصر الصواعق - 2 / 396 ) وهذا مما لا يقوله مسلم
رابعا
قال الشافعى فى احكام القران(1\16)
فصل فى تثبيت خبر الواحد
في كتاب الله عز و جل دلالة على ما وصفت قال الله عز و جل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال عز و جل وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال جل وعز كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وقال تعالى لنبيه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
قال الشافعي فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة على من شاهد أمور الأنبياء دلائلهم التي باينوا بها غيرهم وعلى من بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر....... وليس الزيادة في التأكيد مانعة من أن تقوم الحجة بالواحد إذا أعطاه الله ما يباين به الخلق
الادلة من السنة المطهرة
قال العلامة الالبانى فى كتابه الحديث حجة بنفسه فى العقائد والاحكام
ما نصه
بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في " صحيحه " - 8 / 132 ) :
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى : { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة
ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلا بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضا منها :
الأول : عن مالك بن الحويرث قال :
أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي )
فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله والتعليم يعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى
الثاني : عن أنس بن مالك : أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال : ( هذا أمين هذه الأمة ) أخرجه مسلم ( 7 / 29 ) ورواه البخاري مختصرا
قلت : فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأحاديثهم في " الصحيحين " وغيرهما ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردا لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في " الرسالة " ( ص 412 ) :
وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق
الثالث : عن عبد الله بن عمر قال :
بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
رواه البخاري ومسلم
فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى . قال ابن القيم :
ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك
الرابع : عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى نبي إسرائيل فقال ابن عباس : كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر . أخرجه الشيخان مطولا والشافعي هكذا مختصرا وقال ( 442 / 1219 ) : فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرءا من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر
انتهى كلام الشيخ رحمه الله
الاجماع على قبول خبر الواحد
قد رايت الكاتب يزعم ان رد حديث الاحاد مذهب العلماء فاحببت ان اصفعه بالادلة التى تبين انه مذهب الجهلاء ومن لا عقل لهم
اما العلماء فاجمعوا على حجيته
(أنظر التعليق الأخير ، أما ما سبق من "الأدلة" فكله يدور في دوائر محددة رددنا عليها أعلاه ولا نري داع للتكرار)
يقول الامام ابن دحية فى الابتهاج فى احاديث المعراج ص78
وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة من اهل السنة يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به فى الاعتقادات
وقال ابن عبد البر فى اول كتابه التمهيد
اجمع اهل العلم من اهل الفقه والاثر فى جميع الامصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وايجاب العمل به اذا ثبت ولم ينسخه غيره من اثر او اجماع .على هذا جميع الفقهاء فى كل عصر من لدن الصحابة الى يومنا هذا الا الخوارج وطوائف من اهل البدع شرذمة لا تعد خلافا
قلت ولعلى اذكر طرفا من اسماء العلماء من القائلين بحجية احاديث الاحاد
1 الشافعى وقد ذكرت كلامه فى احكام القران والرسالة
2البخارى وقد عقد له بابا فى صحيحه
القرطبى فى تفسيره وقد ذكرته
ابن حجر العسقلانى فى غير كتاب منها نزهة النظرعلى سبيل المثال
الدارقطنى فى سننه بوب بابا بعنوان خبر الواحد يوجب العمل
البيهقى فى معرفة السنن والاثار بوب بابا بعنوان باب الحجة وتثبيت خبر الواحد
ابن حبان فى صحيحه بوب بابا بعنوان باب ذكر الخبر المدخض قول من نفى جواز قبول خبر الواحد
ابن عبد البر نقل الاجماع فى اول التمهيد وله كتاب اسماه الشواهد فى اثبات خبر الواحد
ابن العربى فى احكام القران
الجصاص فى احكام القران
ابن حزم فى كتابه الاحكام فى اصول القران فقد عقد بابا رائعا اسماه فى حقيقة خبر الواحد
شيخ الاسلام ابن تيمية وقد نقلته قوله فى التفسير
ابن قيم الجوزية فى مختصر الصواعق المرسلة) وكذلك اطال البحث فى النونية بما يشفى ويكفى
الزركشى فى كتابه البحر المحيط فى اصول الفقه
فانه بوب مسالتى اثبات اسماء الله باخبار الاحاد واثبات العقيدة باخبار الاحاد
ابن دحية الذى نقل الاجماع فى كتابه الابتهاج
السفارينى فى لوائح الانوار
هذا غيض من فيض من القدماء الذين احتجوا بحديث الاحاد
(لا مانع ، ولكن الإحتجاج به لا يجعله ملزماً ، أحيل القاريء للمقال
http://tinyurl.com/shaltoot
كمثال. أعتقد أن الكاتب بحاجة لتوضيح الفرق بين الحجة والحجة الملزمة)
ومن المحدثين
الشيخ محمد رشيد رضا فقد افتى فى مجلة المنار(19\342) بان احاديث الاحاد يحتج بها فى العقائد
الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى فى كتابه الحديث حجة بنفسه فى العقائد والاحكام
محدث وادى النيل العلامة احمد شاكر فى اختصار علوم الحديث لابن كثير بشرح الباعث الحثيث فانه انتصر لحجية حديث الاحاد وافادته العلم وسياتى كلامه باذن الله
الدكتور محمد حسين الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون
الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ فى شرحه لمقدمة التفسير
الدكتور عماد الشربينى(مدرس بجامعة الازهر)
فى كتابه رد شبهات حول عصمة النبى
وغيرهم كثيرون وما اوردتهم الا بيانا ان هذا القول قول العلماء قديما وحديثا
فصل فى افادة احاديث الاحاد للعلم
قال العلامة احمد شاكر:
القول بان احاديث الاحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد لانها لا تفيد الا الظن قول غير صحيح لان الحق الذى ترجحه الادلة الصحيحة ان الحديث الصحيح مقطوع بصحته ويفيد العلم اليقينى النظرى سواء اكان فى احد الصحيحين ام فى غيرهما...........اما من ليس من اهل هذا الشأن فان هذه القرائن ولو كثرت لا تفيدهم علما فمثلهم لا يعتد بهم فى هذا المقام ولا تبنى عليه هنا الاحكام
انتهى بتصرف
قال العلامة الالبانى
إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين :
ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد اليقين والعلم القاطع فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه بل فيه تفصيل مذكور في موضعه والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من
الأحيان من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري حاصل به كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه " علوم الحديث " ( ص 28 - 29 ) ونصره الحافظ بن كثير في " مختصره " ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في " مختصر الصواعق " ( 2 / 383 ) ومثل له بعدة أحاديث منها حديث عمر : رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وحديث : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " وحديث ابن عمر : رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك قال ابن القيم ( 2 / 373 ) :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خويز منداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره..................... وجميع أهل الحديث ما ذكره الشيخ أبو عمرو والحجة على قول الجمهور : أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ( قال : ) والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها فإذا قويت صارت علوما وإذا وضعت صارت أوهاما وخيالات فاسدة . ( قال : )
واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو
محصل للعلم مفيد لليقين ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة
فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( 2 / 368 ) :
وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ويا بعد ما بينهما فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبت به صفات الرب وأفعاله فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر لاسيما إذا قبلته الأمة كلهم وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر
وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر فإنه من حجج الله على عباده وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه بحيث لا يتميز هذا عن هذا فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل
وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر كما يشتبه
الحق بالباطل على أعمى البصيرة قال معاذ بن جبل في قضيته تلق الحق مما قاله فإن على الحق نورا " ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق بالباطل فجوزت على أحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها قال ( 2 / 379 ) :
وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم ؟ وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل . قال ( 2 / 379 ) :
سبب ادعائهم ( عدم إفادة حديث الآحاد العلم ) هو جهلهم بالسنة
فإذا قالوا : أخباره صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة . ( وقال 2 / 432 ) إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم فقولهم : لم نستفد بها العلم لم يلزم منه النفي العام على ذلك ( وهذا ) بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه وهذا عين الباطل وما أحسن ما قيل :
أقول للائم المهدى ملامته ذق الهوى فإن استطعت الملام لم
فيقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واحرص عليه وتتبعه واجمعه و ( الزم ) معرفة أحوال نقلته وسيرتهم وأعرض عما سواه واجعله غاية طلبك ونهاية قصدك بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه وحينئذ تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما ولو قلت : لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها " انتهى كلام الشيخ
قلت ولم يكن العلمان بدعا فى القول بلك كما تبين
فقد قالا بقول اهل العلم واحب ان انوه ا ن ابا عمرو ابن الصلاح جزم بان احاديث الصحيحين التى لم تنتقد عليهما تفيد العلم فان الامة معصومة وقد تلقتهما بالقبول وظن المعصوم لا يخطئ
وقال ابن حجر وقد يقع فيها-اى اخبار الاحاد- ما يفيد العلم النظرى بالقرائن على المختار
ثم يقول عن احاديث الصحيحين وتلقى الامة لهما بالقبول
وهذا التلقى وحده اقوى فى افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر الا ان هذا يختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ ما فى الكتابين-يعنى صحيح البخارى ومسلم-وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع فى الكتابين حيث لا ترجيح لاحدهما على الاخر وما عدا هذا فالاجماع حاصل على تسليم صحته
وقال ايضا
وممن صرح بافادة ما خرجه الشيخان العلم النظرى الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايينى ومن ائمة الحديث ابو عبد الله الحميدى وابو الفضل ابن طاهر وغيرهما..............وممن صرح بافادته العلم النظرى الاستاذ ابو منصور البغدادى والا ستاذ ابو بكر ابن فورك وغيرهما
قلت وهو الصواب الذى لا مراء فيه وعليه ائمة المسلمين- لم يخالفهم الا اهل الكلام لجهلهم بعلوم الاسناد ومباحثها –والا لكان الجزم من الراوى عن الواحد بان الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يفد الحديث العلم كان القاطع الجزم كاذبا
كما ان القول بغير دليل باطل وكل ما جاز وجوده وعدمه عقلا لم يجز المصير الى الاثبات ا والى النفى الا بدليل سمعى ولا حجة لمنكرى خبر الاحاد فى ذلك لانه لما دل الدليل على وجوب العمل عند حدوث الظن المستند الى القياس ا والى خبر الواحد كان وجود العمل معلوما فكان القول به قولا بالمعلوم
المحور الثالث : حجية الصحابة
الإجماع ليس دليلاً ولا حجة يستشهد بها ، وقد فهم ذلك عدد غير قليل من الأولون. فمثلاً روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال "الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك".
********************************************
هنا نرى الجهل الواضح للكاتب وكذبه على ابن مسعود بل نرى ادعاءه العلم فى مثل قوله
لم أري أحداً يستدل بهذه الأية غيرك من قبل
ردا على من استشهد بقوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا"
وهى التى قال عنها ابن كثير رحمه الله
في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحْرُم مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها
معنى الاجماع
الإجماع في اللغة الاتفاق والعزم
وفى الاصطلاح:هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور كذا قال الامدى
واحسن منه: أما الإجماع المصطلح عليه: فهو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وفى موسوعة الفقه الاسلامى
والحق فى ذلك أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع.
هذا إن قلنا أن العامى لا يعتبر فى الإجماع، وإلا فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحد المذكور.
فقولنا: " اتفاق " يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير.
وقولنا: " جملة أهل الحل والعقد " احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة وقولنا " من أمة محمد صلى الله عليه وسلم " احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب الشرائع السابقة.
وقولنا " فى عصر من الأعصار " حتى يندرج فيه إجماع أهل كل عصر، وإلا أوهم ذلك أن الإجماع لا يتم الا باتفاق أهل الحل والعقد فى جميع الأعصار إلى يوم القيامة.
وقولنا " على حكم واقعة " ليعم الإثبات والنفى، والأحكام العقلية والشرعية
وعرفه النسفى فى شرحه للمنار بقوله:" هو اتفاق علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم
عرفه عبد العزيز البخارى فى حاشيته على أصول البزدوى بقوله: " وهو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة فى عصر على أمر من الأمور "
ويعرفه موفق الدين ابن قدامة المقدسى الحنبلى فى " روضة الناظر " بقوله: "هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين
الشوكانى فى إرشاد الفحول، قال فى تعريفه: " هو اتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فى عصر من العصور على أمر من الأمور ".
مذهب الظاهرية فى معنى الإجماع:
يرى الظاهرية أن الإجماع " هو اتفاق الأمة خاصها وعامها على ما علم من الدين بالضرورة، أو اتفاق الصحابة خاصة فيما وراء ذلك".
إن جمهور العلماء فى مذاهب السنة الأربعة، ومذهب الزيدية ومذهب الإباضية يقولون بإمكان وقوع الإجماع من أهل الحل والعقد على أمر من الأمور، وإن ذلك متصور لا استحالة فيه. وقد خالف فى ذلك النظام، وبعض الشيعة والخوارج وعدد من علماء مذاهب السنة وغيرهم
شبهة والرد عليها
(قد يلاحظ القاريء أنه ، كما ذكرت في المقدمة ، يغلب علي المقال المنطق الدائري ، وتفسير الماء بعد جهدٍ بالماء ، ما الدليل علي حجية الإجماع؟ الإجابة: أنه مجمع عليه!!! ومع هذا فإن هذا الإجماع المزعوم غير صحيح ، فالعلماء الغزالي والغنوشي والترابي والعوا وعبد الجواد ياسين ممن لهم أراء في موضوع "الإجماع" مناقضة لإتجاه السلفية المتشدد مما ينقض الإجماع ذاته. كما إنتقد فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت مبدأ الإجماع وقال عنه " لا أكاد أعرف شيئا اشتهر بين الناس على أنه أصل من أصول الشريعة في الإسلام، ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب كهذا الأصل الذي يسمونه الإجماع")
قال ابن عثيمين رحمه الله
من المعلوم أن عدم العلم بالمخالف ليس علما بالإجماع، يعني: إن الإنسان قد يقصر علمه عن الإحاطة بأقوال العلماء، ولا سيما في الأزمنة السابقة أيام كانت المواصلات على الإبل والبغال والحمير والأقدام، ولا يمكن الإحاطة بمشارق الأرض ومغاربها في بيان حكم من الأحكام.
فلذلك أنكر قوم الإجماع وقالوا: إن هذا الخلاف في كون الإجماع حجة أو لا ، خلاف فيما لا يمكن الوصول إليه؛ لأن الإجماع يتعذر علمه ولا سيما فيما سبق من الأزمنة وكون الإنسان لا يعلم مخالفا لا يعني أن الناس أجمعوا على ذلك، وقد توسط قوم من أهل العلم في هذه المسألة وقالوا: الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني بذلك: القرون المفضلة الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني: ثلاث طبقات وذلك لأنه بعد هذه الطبقات انتشرت الأمة، واتسعت في أقطاب الأرض، وكثرت الأهواء والفتن والخلاف.
فالإجماع المعتبر عند هؤلاء هو ما كان من القرون المفضلة الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- حيث قال في كتابه (العقيدة الوسطية) ، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر الأمة.
فى اثبات حجية الاجماع
من القران
: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا"
قال ابن كثير
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم [صلى الله عليه وسلم]. وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا في كتاب "أحاديث الأصول"
وقال الالوسى فى تفسيره
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين : أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد وعمل فيعم الأصول والفروع والكل والبعض
وقال الزمخشري : هو دليل على أنّ الإجماع حجة لا يجوز مخالفتها ، كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة ، لأن الله تعالى جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط ، وجعل جزاءه الوعيد الشديد ، فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول .
واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على حجية الإجماع بهذه الآية ، فعن المزني أنه قال : كنت عند الشافعي يوماً فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا فلما رآه ذا مهابة استوى جالساً وكان مستنداً لأسطوانة وسوى ثيابه فقال له : ما الحجة في دين الله تعالى؟ قال : كتابه ، قال : وماذا؟ قال : سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال : وماذا؟ قال : اتفاق الأمة ، قال : من أين هذا الأخير أهو في كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة ساكتاً ، فقال له الشيخ : أجلتك ثلاثة أيام بلياليهنّ فإن جئت بآية وإلا فاعتزل الناس فمكث ثلاثة أيام لا يخرج وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس ، وقال : حاجتي ، فقال : نعم أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل : { وَمَن يُشَاقِقِ الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ } الخ لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعهم فرض ، قال : صدقت وقام وذهب
قلت ولن اطيل النفس فى بيان وجه الاستدلال فى الاية لافسح المجال لايراد غيرها من الادلة
الادلة من السنة
قال الدكتور عبد الله الفقيه
جملة الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة، وتعظيم شأنها، والإخبار بعصمتها عن الخطأ ومنها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري 13/293 .
2- قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد.
3- وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها: أن هذه الأحاديث ونحوها، وإن لم يتواتر كلّ واحدٍ منها لفظاً إلا أن القدر المشترك بينها -وهو عصمة الأمة- متواتر فيها؛ لوجوده في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع.
وعن قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لا تجتمع أمتي على ضلالة
افتت اللجنة الدائمة بان هذا الحديث متواتر معنى فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه
(لا يوجد إتفاق عام علي تواتر هذا الحديث واللجنة الدائمة السعودية – السلفية - ليست مرجعاً ملزماً ناقضاً لأراء كل علماء الحديث ، فالشيخ الألباني مثلاً قال عنه أحاد حسن. فالإيحاء أن هذا حديث متواتر ليس إلا تضليل للقاريء. كما أنه ، كما ذكرت قبلاً في كتاباتي ، ليس من الواضح هل ال "لا" هنا هي لا نافية أم ناهية؟ وليس من الواضح أيضاً المقصود بكلمة "أمتي" هنا ، هل هم كل المسلمون أم العلماء ، وكيف نعرف العلماء ، أي أن الحديث هنا يعاني من ذات المشكلة المنطقية التي أشرنا إليها في المقدمة)
وهذه فتوى عن حكم الحديث
حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة
المجيب د. رفعت فوزي عبد المطلب
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة
التاريخ 06/02/1427هـ
السؤال
هناك حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معناه: "لا تجتمع أمة محمد على ضلالة". ما شرح هذا الحديث، وكيف نطبقه اليوم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد:
فحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" قد ورد بروايات عديدة؛ فقد رواه أحمد (25966) والطبراني في الكبير (2171) عن أبي بصرة الغفاري -رضي الله عنه-: "سألت الله -عز وجل- أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها...".
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (82)، والطبراني (3440)، عن أبي مالك الأشعري-رضي الله عنه-: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال؛ أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".
ورواه الترمذي (2093)، والحاكم (1/199-200)، وأبو نعيم في الحلية (3/37) وأعله اللالكائي في السنة، وابن مندة، ومن طريقه الضياء عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: "إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً، وإن يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار".
ورواه عبد بن حميد (1220)، وابن ماجه (3940) عن أنس -رضي الله عنه-: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم".
ورواه الحاكم (1/201-202) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا يَجمَعُ الله أمتي على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة".
وبالجملة، فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. انتهت الفتوى
قال السخاوى فى "المقاصد الحسنة" إنه حديث مشهور المتن وأسانيده كثيرة ، أى متعددة الطرق والمخارج ، وذلك علامة القوة ، فلا ينزل عن الحسن فقد أخرجه أبو نعيم والحاكم وابن منده عن ابن عمر مرفوعا بلفظ "إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ، وإن يد اللّه مع الجماعة ، فاتبعوا السواد الأعظم ، فإنه من شذ شذ فى النار" وكذا أخرجه الترمذى ، وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى عن أنس مرفوعا ، والحاكم عن ابن عباس ورفعه ، وابن أبى عاصم وغيره مرفوعا عن عقبة ابن عمرو الأنصارى ، وله شواهد متعددة فى المرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم كقوله "أنتم شهداء الله فى الأرض" وفى غير المرفوع إليه وهو الموقوف ، كقول ابن مسعود : إذا سئل أحدكم فلينظر كتاب الله ، فإن لم يجد ففى سنة رسول الله ، فإن لم يجد فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون ، وإلا فليجتهد .
إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة
رواه ابن ابى عاصم فى السنة وحسنه الالبانى فى ظلال الجنة
عن يسير بن عمرو وقال سمعت أبا مسعود يقول عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة
رواه ابن ابى عاصم وقال الالبانى
إسناده جيد موقوف رجاله رجال الشيخين
والحديث رواه الطبراني أيضا من طريقين إحداهما رجالها ثقات كما في المجمع
و .قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : قَوْلُهُ وَأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ . هَذَا فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ . مِنْهَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا : " إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ : أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ لِتَهْلَكُوا جَمِيعًا , وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ , وَأَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ " , وَفِي إِسْنَادِهِ اِنْقِطَاعٌ . وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا " . وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ لَهُ شَوَاهِدَ وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ لَهُ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا : " لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ " , أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ أَنَّ بِوُجُودِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمَةِ بِالْحَقِّ إِلَى , يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَحْصُلُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الضَّلَالَةِ . وَقَالَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : شَيَّعْنَا اِبْنَ مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا فَقَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لَيَقْطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ , فَقُلْنَا لَهُ اِعْهَدْ إِلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ , وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لَا , قَالَ : اِتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ , أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ , وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ . وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ : أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنْ الْكُوفَةِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالٍ اِنْتَهَى . وَرَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا : " نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " الْحَدِيثَ . وَفِي آخِرِهِ : " وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ : لَا يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ , وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ , وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ " وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا : أَنَّهُ قَالَ " اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اِثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ , فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى " .
وقد اجاب الاخ الفاضل عادل محمد على من سأل عن التواتر المعنوى ل(لا تجتمع امتى على ضلالة)
بما نصه
قال الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه(فان قال قائل:هذه أخبار أحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في هذه المسائل،قيل :انها أحاديث تواترت من طريق المعنى،لأن الألفاظ الكثيرة اذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى و معناها واحد لم يجز أن يكون جميعها كذبا،ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا)
وقال الفخر الرازي في المحصول(وهذه الأخبار كلها مشتركة في الدلالة على معنى واحد،وهو أن الأمة بأسرها لا تتفق على الخطأ،واذا أشتركت الأخبار الكثيرة في الدلالة على شيء واحد،ثم ان كل واحد من تلك الأخبار يرويه جمع كثير صار ذلك المعنى مرويا بالتواتر من جهة المعنى)
وقال القاضي أبي يعلى الفراء في كتابه العدة (أنه متواتر في المعنى من وجهين....)
و قال محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه(كقول الرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة وكقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ،وأحاديث الحض على الجماعة و عدم الشذوذ عنها و نحو ذلك، وذكر المؤلف أن الصحابة كانو يستدلون بمثل تلك الأثار على حجية الاجماع من غير نكير الى زمن النظام )
وكذلك قال بالتواتر المعنوي أبي حامد الغزالي في المستصفى
وكذلك ابن قارون صاحب التحقيقات في شرح الورقات
هذا والله أعلم
قلت
والموضوع طويل الذيول
فلعلى اقتصر على موضع النزاع مع سانب هنا
فان حجية اجماع الصحابة مما لم يخالف فيه احد من العلماء قط وانما خالفوا فى اجماع من سواهم
وحجية الاجماع فى المعلوم من الدين بالضرورة لا اختلاف عليه بين احد من العلماء
ومن ابرز حججهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم
عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى
(حديث موضوع بلا شك ، فلفظة "الخلفاء الراشدين" متأخرة ، ويبدو الرسول هنا كمن يعلم الغيب وهذا غير صحيح بنص القرأن!!)
وهو فى صحيح البخارى من حديث العرباض ان سارية ودلالته اوضح من الشمس
اما الاجماع عموما فمن اراد التوسع فعليه
بمطالعة الابهاج فى شرح المنهاج فقد افاض صاحبه فى الشرح بما لا مزيد عليه
كذلك ما كتب الشافعى فى الرسالة ففيه الكفاية
**********************************************************************************************
وفى النهاية لابد من تبيين كذب سانب على ابن مسعود وادعائه انه ممن ينفى الاجماع
فهذا دليل كذبه وهو من الادلة القوية على حجية اجماع الصحابة
فى مسند احمد برقم3600 (1\379) وصححه العلامة احمد شاكر
(إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ)
المحور الرابع: حجية تفسير الصحابي
قول الجاهل
فإذا تجمد فهم النص على زمنٍ محدد لوجب علينا ، علي سبيل المثال لا الحصر ، أن نؤمن أن تحت الأرض حوتاً عملاقاً إسمه " النون " لمجرد أن عبد الله بن عباس وغيره قالوا بهذا في تفسير سورة القلم (أنظر تفسير إبن كثير)!! لاحظ أيضاً أن هناك العديد من الأمور الجاهلية التي قبلها الإسلام وفهم الصحابة والأئمة أنها مواضيع مقبولة إسلامياً ، من أهم هذه المواضيع الرق أو العبودية. فلا يوجد أي دليل علي أن أحد الأولون قال عن الرق مانقوله اليوم ، أنه من شرور البشرية
*********************************************************************************
قلت:
كلام الكاتب يدل على مبلغه من العلم فهو لا يميز بين الاحكام واخبار اول الخلق واشباهها
فقول الصحابة فى الاولى حجة ما لم يعرف له مخالف من الصحابة اما الثانية فتقوم الحجة به بل يكون فى حكم المرفوع بشروط وضعها العلماء منها:
الا يخشى ان تكون من روايته عن اهل الكتاب
ان يكون مما لا يقال فيه برأى وبالطبع لا يخالفه صحابى اخر
واما الاثر الذى يشغب علينا سانب به فهو يوهمنا ان لا مخالف ولو لرجع لتفسير الطبرى الذى نقل عنه ابن كثير الاثر
لوجد ما نصه:
قال آخرون:( ن ) : قَسَم أقسم الله به.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله:( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) يُقْسِم الله بما شاء.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله الله:( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) قال: هذا قسم أقسم الله به.
وقال آخرون: هي اسم من أسماء السورة.
وقال آخرون: هي حرف من حروف المعجم؛ وقد ذكرنا القول فيما جمن حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور، والقول في قوله نظير القول في ذلك.
واختلفت القرّاء في قراءة:( ن ) فأظهر النون فيها وفي( يس ) عامة قرّاء الكوفة خلا الكسائيّ، وعامة قرّاء البصرة، لأنها حرف هجاء، والهجاء مبني على الوقوف عليه وإن اتصل، وكان الكسائيّ يُدغم النون الآخرة منهما ويخفيها بناء على الاتصال.
والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ أصاب، غير أن إظهار النون أفصح وأشهر، فهو أعجب إلىّ
قلت ويستفاد منها الاختلاف فى تفسيرها فمنهم من اطلقها على ان قسم ومنهم من جعلها حرفا من حروف اللغة من الحروف المقطعة فى اوائل السور
ولو كان الكاتب من اهل العلم لفهم ان كلام ابن عباس مرجوح عند الطبرى اذ رجح اظهار النون –لانها حرف هجاء-وقال هو افصح واشهر فهو اعجب الى
ولو كان مرجحا كون النون حوتا لكان الاخفاء اولى
فضلا عن كون الاثر فى اول الخلق عن ابن عباس وقد عرف بالاخذ عن اهل الكتاب فلعل هذا منهم فلا تقوم به الحجة
ولعل قائلا يقول ولم يروى عنهم ابن عباس محتجا جازما وقد امرنا الا نصدقهم او نكذبهم
قلت:فى هذا الاستشكال رأى وجيه رد عليه اخ فاضل فقال ما نصه
كنت قد ذكرت وجه الجمع في ملتقى أهل التفسير
والذي ظهر للعبد الفقير : أن رواية الإسرائيليات لها حكم ، وإيرادها كتفسير للقرآن له حكم آخر
وقد كان من يحدث بالإسرائيليات من الصحابة يروونها مفردة ، فيتلقفها أصحاب الكتب المسندة من المفسرين ويروونها تحت الآيات ، فحصل الربط بين الموضوعين عند من يتلقى التفاسير مثلنا نحن ، فرواية الصحابة للإسرائيليات ليس من باب التفسير ، وإنما من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
قلت(ايمن) ويشهد لذلك القول
القرائن التي تنفي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ماأشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو ماثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من ثم الله ليشتروا به ثمنا قليلا ، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . أخرجه البخاري (7363) .
فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شئ من الأحكام الشرعية التي لامجال للرأي فيها ، مستندا لذلك من غير عزو ، مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف
وقول الصحابى فى التفسير حجة مالم يخالف
قال ابن عثيمين رحمه الله عن الاحتجاج بتفسير الصحابى
كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير ، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق ، وأسلمهم من الأهواء ، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب.
قلت وقد صح ان الصحابة كانوا يتعلمون التفسير مع الاية ولا يعدونها الى غيرها حتى يعملوا بمقتضاها
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى:يجب ان يعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معانى القران كما بين لهم الفاظه فقوله تعالى (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)يتضمن هذا وهذا
(أولاً هذه الأية نزلت في معرض الحديث عن الرسالات السابقة ، فالمقصود هنا هو أن رسالة الإسلام ، وهي القرأن ، جاءت لتبين ما نزل سابقاً من رسالات. ثانياً القول أن الرسول بين لأصحابه معاني القرأن لهو قولاً كاذباً بجميع المقاييس ، فلو أن هذا حدث لما تردد الصحابة في تدوين هذا التفسير ولأصبح لدينا كتاباً أخر مفسراً للقرأن تفسيراً مباشراً تم جمعه مع القرأن ، وليس بعده بمائتي عام ، ولما إضطر المفسرون لكتابة تفاسيرهم من الأصل ، فما الداعي إلي ذلك ولدينا تفسير الرسول نفسه؟)
قلت وذكر ابن كثير عن تفسير الايه:فتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل . وهذا يقتضى تقديم تفسيرهم مالم يخالف لاسيما اذا صدر عن المشهورين بالتفسير امثال ابن مسعود وابن عباس
فالاخير دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلمه الله التأويل ومعلوم ان دعوته لا ترد كما وصفه ابن مسعود بترجمان القران
قال ابن مسعود: لو أدرك بن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل. وكان يقول: نعم ترجمان القران ابن عباس. صححه ابن حجر في فتح الباري (7\100).
وكان عمر يقدمه على غيره من المشيخة واقره على تفسيره
واما ابن مسعود
ففى صحيح البخارى من حديث ابن مسعود انه قال
والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه
حكمه
قال الحاكم فى المستدرك(2\283)
ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين – اى البخارى ومسلم -حديث مسند
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم: "وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل
قال الزركشى فى البرهان فى علوم القران(2\172)
» ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان ،فلا شك في اعتمادهم
قال ابن القيم فى اعلام الموقعين
فإن قيل فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث فما تقولون في أقوالهم في تفسير القران هل هي حجة يجب المصير اليها
قيل لاريب ان اقوالهم في التفسير اصوب من اقوال من بعدهم
............... صورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء وصورتها ان لا يكون في المسألة نص يخالفه ويقول في الاية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة سواء علم لا شتهاره أولم يعلم وما ذكر من هذه الامثلة فقد فيه الامران وهو نظير ما روى عن بعضهم من الفتاوي التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء
فإن قيل لو كان قوله حجة بنفسه لما اخطأ ولكان معصوما لتقوم الحجة بقوله فإذا كان يفتى بالصواب تارة وبغيره اخرى وكذلك تفسيره فمن أين لكم ان هذه الفتوى المعينة والتفيسر المعين من قسم الصواب إذ صوره المسألة انه لم يقم على المسألة دليل غير قوله وقوله ينقسم فما الدليل على ان هذا القول المعين من أحد القسمين ولا بد
قيل الادلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة وهو ان من المتنع ان يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به وهذه الصورة المذكورة وامثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقط فهذا هو المحال وبهذا خرج الجواب عن قولكم لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ فإن قوله لم يكن بمجرده حجة بل بما انضاف اليه مما تقدم ذكره من القرائن
قلت ومجمل القول الاتفاق على ان قول الصحابى حجة وانه اولى بالاتباع مالم يخالف نصا صحيحا او يعارضه احد من الصحابة
ومن انفس ما ورد فى المسألة قول الامام ابى حنيفة
ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه كتاب شرح أدب القاضي (1/185-187).
ومذهب الشافعى ان قول الصحابى حجة كتاب الأم ( 7/265) و البحر المحيط ( 6 / 55، 60 ) والمحصول ( 2/564) وقواطع الأدلة (3/290) والإحكام للآمدي (4/130) والبرهان ( 2/1362)
ومنه قوله فى الرسالة: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة ، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم .
وقال عن طبقات العلم
العلم طبقات .
الأولى :- الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة .
الثانية :- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
الثالثة :- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نعلم له مخالفاً منهم .
الرابعة :- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم .
الخامسة :- القياس على بعض هذه الطبقات
قال البيهقي في كتاب مدخل السنن له باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا قال الشافعي أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أوالإجماع إذا كان أصح في القياس وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس
قلت ومن اراد التوسع فليقرأ كلام ابن القيم فى اعلام الموقعين(4\118)وما بعدها فهو انفس ماقرأت فى بابه
او ليطالع حجية قول الصحابي عند السلف
د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري
أستاذ مساعد في قسم أصول الفقه كلية الشريعة
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ففيها الكفاية ونقل فيها اجماع الائمة الاربعة على حجية قول الصحابى
وحرر مسألة الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف فإن ذلك القول هو فهم الصحابة . وأنه الحق . فليرجع اليه من اراد الزيادة
المحور الخامس : حول أسباب النزول
وقد يلحظ القاريء الفَطِن أننا تلافينا الحديث عن أسباب نزول هذه الأيات ، علي الرغم من أن فيها الكثير مما يؤكد ما ذهبنا إليه بخصوص زي المرأة وعورتها . لكن هذا مرجعه إيماننا أن كتاب الله كامل غير ناقص ولا يحتاج إلي ما سواه حتي نفهمه . نعم قد توضح أسباب النزول أشياء تخفي علينا في القرأن ، ولكننا نري انه من إعجاز القرأن انه يعطي المعني الصحيح حتي بدون الإستدلال بأسباب النزول ، ناهيك عن أنه لم يصل إلينا الكثير منها علي أية حال ، وما وصل إلينا فقد كان في صورة روايات ظنية وليست قطعية
*************************************************
قلت ومنشؤ قوله جهله الواضح بعلوم القران
وهذا فصل فى اسباب النزول لابن عثيمين رحمه الله لعل الجاهل يفهم
من تفسير القران للعثيمين
نزول القرآن ابتدائي وسببي
ينقسم نزول القران إلى قسمين :
الأول : ابتدائي : وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه ، وهو غالب آيات القران، ومنه قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ) (التوبة:75)
الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين ، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ، ذكرها كثير من المفسرين ، وروجها كثير من الوعاظ ، فضعيف لا صحة له ..
القسم الثاني : سببي : وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه . والسبب :
أ - إما سؤال يجيب الله عنه مثل (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (البقرة: الآية 189) .
ب - أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ)(التوبة: الآية 65) الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنا ، ولا أجبن عند اللقاء ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه ( أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)(التوبة: الآية 65)
ج- أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل :(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (المجادلة:1)
فوائد معرفة أسباب النزول :
معرفة أسباب النزول مهمة جدا ، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها :
1- بيان أن القران نزل من الله تعالى ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء ، فيتوقف عن الجواب أحيانا ، حتى ينزل عليه الوحي ، أو يخفى الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينا له . مثال الأول : قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً) (الإسراء :85) . ففي صحيح البخاري عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه : أن رجلا من اليهود قال : يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكت ، وفي لفظ : فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يرد عليهم شيئا ، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي ، فلما نزل الوحي قال (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (الإسراء :85) الآية مثال الثاني قوله تعالى (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلّ)(المنافقون: الآية 8) وفي صحيح البخاري أن زيد ابن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله ابن أبى رأس المنافقين يقول ذلك ، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل ، فأخبر زيد عمه بذلك ، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية ؛ فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
2- بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه مثال ذلك قوله تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً) (الفرقان:32) وكذلك آيات الإفك ؛ فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عمّا دنسه به الأفاكون .
3- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم . مثال ذلك آية التيمم ، ففي " صحيح البخاري " أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها ، وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه ، وأقام الناس على غير ماء ، فشكوا ذلك إلى أبي بكر ، فذكر الحديث وفيه : فأنزل الله أية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . والحديث في البخاري مطولاً .
4- فهم الآية على الوجه الصحيح . مثال ذلك قوله تعالى : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)(البقرة: الآية 158) أي يسعى بينهما ، فإن ظاهر قوله : (فَلا جُنَاحَ عَلَيْه)ِ (البقرة: الآية 158 ) أن غاية أمر السعي بينهما ، أن يكون من قسم المباح ، وفي صحيح البخاري " عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة ، قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما ، فأنزل الله تعالى : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (البقرة: الآية 158) إلى قوله : (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) (البقرة: الآية 158) وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي ، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه ، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية ، أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله:(مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )(البقرة:الآية 158)
عموم اللفظ وخصوص السبب :
إذا نزلت الآية لسبب خاص ، ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ، ولكل ما يتناوله لفظها ، لأن القران نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه .
مثال ذلك : آيات اللعان ، وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) إلى قوله ( إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(النور: 6- الآية 9) ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك ، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرء ظهري من الحد ، فنزل جبريل ، وأنزل عليه : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)(النور: الآية6) فقرأ حتى بلغ (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(النور: الآية9)
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته ، لكن حكمها شامل له ولغيره ، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ، أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنه بما سمى الله في كتابه ، فلاعنها . الحديث.
فجعل البني صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره
قلت بهذا يظهر اهمية اسباب النزول وعدم صحة ما ذهب اليه سانب حين قال
*************************************************
إعتماد الفقهاء أسباب النزول كمرجع رئيسي لفهم القرأن . وحاشا الله أن ينزل علينا كتاباً يحتاج إلي كتاب أخر لفهمه!
*********************************************
ارجو من الله ان يهديه فيرجع عن غيه وعيه
المحور السادس حول ما إستثني الشيخان
وقد رايت الكاتب هداه الله يظن ان عدم رواية الشيخين للحديث تضعيف لها
ورفضها البخاري ومسلم علي شرطيهما . أي أنهما وجدا في إسناده ضعفا
فرأيت تنبيهه الى ذلك
*********************************************
---
ما يستثنيه البخاري من صحيحه:
1) إمّا أنّه ضعيف عنده.
2) أو صحيح ولكنّه لم يورده لأنّه لم يقصد استيعاب الصحيح.
أمّا القسم الثالث وهو:
3) أحاديث صحيحة لكن لم تبلغ شرطه في الصحيح
وكذلك الإمام مسلم.
قال مسلم في صحيحه:
وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة قال أبو إسحق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا فقال هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه ها هنا قال (((ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا)))) إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه
يعني قال أبو بكر : لم لم تضعه هاهنا في صحيحك ؟ فقال مسلم : ليس هذا مجمعا على صحته , ولكن هو صحيح عندي , وليس كل صحيح عندي وضعته في هذا الكتاب , إنما وضعت فيه ما أجمعوا عليه ثم قد ينكر هذا الكلام ويقال : قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها , وجوابه أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه , ولا يلزم تقليد غيره في ذلك.
وفي سؤالات البرذي
شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج (عند)
الفضل الصائغ على مثاله فقال لي أبو زرعة هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال لي أبو زرعة ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال لي وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس ثم نظر فقال يروي عن حمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب ثم قال لي يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك عن محمد بن عجلان ونظرائه ويطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا في كتاب الصحيح ورأيته يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى فقال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فاقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع علينا
فاعتذر إليه مسلم وقال إنما أخرجت هذا الكتاب رجاء هو صحاح ولم أقل إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها ولم أقل إن ما سواه ضعيف ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه
وفيه دليل على وجود أحاديث صحّت عند الإمام مسلم ولم يوردها في صحيحه لأنّها ((( لم تبلغ شرطه في صحيحه )))
كلام الإمام مسلم المنقول يتضمن شرطاً من شروط كتابه وأعني بذلك (ما اجتمع على صحته)، ويكون استثناؤه لهذا الحديث لا لمجرد أنه لم يلتزم تخريج كل الصحيح، بل لأن الحديث لم يجمع عليه كما هو مفهوم جوابه.
وشرط البخارى معلوم فى ثبات اللقاء وانه لا يكتفى بالمعاصرة
وان كان يجزم بما صح عنده انه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك فى صحيحه ما اورده من المعلقات بصيغة الجزم فانها قد صحت عنده وان لم تكن على شرطه فجزم بنسبتها ولم يوردها ايراد الحديث المسند
قال الحاكم فى مقدمة المستدرك عن ذلك
فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما
وقال ابن حبان
ولم أرد بقولي : إسناده صحيح على شرطهما ، أو شرط أحدهما ، تعقب الشيخين وإلزامهما بهذه الأحاديث التي استوفت الشروط التي التزماها لإخراج الصحيح ، لأنهما رحمهما الله ذكرا أنهما لم يكونا يقصدان استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة في كتابيهما
روى الحازمي في " شروط الأئمة الخمسة " ص 63 . ان البخارى قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا ، وما تركت من الصحيح أكثر
ونقل مثله ابن الصلاح عن البخارى
المحور الأخير حول الحجاب
خُمُرِهِنَّ : الخُمُر هي الأغطية ، وفي هذا السياق هي كل ما غطي شيء من جسم الإنسان ، وليس فقط الرأس كما في المعني الشائع. المعني المرجح هنا هو " ثيابهن " أياً كانت لعدم التخصيص . أي أن لو الله يقصد الرأس لقالها ومع ذلك فنحن لا نمانع من أن تكون الخُمُر المقصودة هنا هي بالفعل غطاء الرأس كما سيرد لاحقاً .
س : تقول أنه لا مانع عندك أن الخمر المذكورة في سورة النور هي غطاء الرأس ، وكذلك الجلباب . ألا نتساءل لماذا ذكرهم الله في هذا السياق إن لم يكن لفرضهم ؟ لماذا لم يقل " ثيابكن " مثلاً أو شيئاً أكثر عمومية من الخمار والجلباب ؟
ج : سؤال جميل ، والإجابة عليه سهلة . ذكرت أعلاه أن أغطية الرأس معتادة للرجال والنساء في جميع العصور والحضارات ، وقلما نجد شعباً لم يعرف أغطية الرؤوس . الإسلام وجد العرب يرتدون أغطية للرؤوس فذكرها في الأيات ، إن كانت هي المقصودة فعلاً ، قبولاً وليس فرضاً
***************************************************************************************
قلت و خمر النساء هى اغطية الرأس لا اعلم فى ذلك خلافا بين اهل اللغة ولا اهل التفسير
فمن قول اهل اللغة
مافى المعجم الوسيط الخمار كل ما ستر ومنه خمار المرأة وهو ثوب تغطى بى رأسها ومنه العمامة لان الرجل يغطى بها رأسه ويديرها تحت الحنك
وفى تاج العروس خمار المرأة تغطى به رأسها
قلت هو الحق لاريب ويشهد له ما فى ديوان الحماسة(1\207)قال باعث بن صريم اليشكرى-وهو جاهلى من اهل الاستشهاد-
وخمار غانية عقدت برأسها أصلا وكان منشرا بشمالها
والمعنى ورب خمار لامرأة جميلة سبيت اول النهار عقدت خمارها برأسها اخره بعدما كان منشرا بشمالها لحيرتها وخوف الاسر يريد انه لما لحقها اطمأنت فجعلت خمارها على راسها امنه به
ومنه ما اشتهر من قول الشاعر
قل للمليحة فى الخمار المذهب أفسدت نسك اخى التقى المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهب
ومن اهل التفسير
قال الطبرى(159\19) وليضربن بخمرهن على جيوبهن
يقول تعالى ذكره وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن واعناقهن وقرطهن
وقال عند تفسير يسألونك عن الخمر والميسر
ومن ذلك خمار المرأة وذلك لانها تستر به رأسها فتغطيه
وابن كثير (46\6) الخمار هو ما يخمر به اى يغطى به الرأس
وفى تفسير الالوسى(406\6) الخمر جمع خمار وهو المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الستر
وقال صاحب البحر المحيط(301\8)
الخمار هو القنعة التى تلقى المرأة على راسها وهو جمع كثرة
ومنه قول الشاعر-امرؤ القيس-
وترى الشجراء فى ريقه كرؤوس قطعت فيها الخمر
وقال صاحب فتح القدير وصاحب زاد المسير مثله
وقال صاحب تفسير حقى(123\9) الخمر جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة راسها وتسترها وما ليس بهذه الصفة فليس بخمار
قلت وبه يعلم اتفاق اهل اللغة والتفسير على كون الخمار غطاء الراس وهو يبطل تفسير سانب لها بالثياب
ويزيد فى توهين قولهمافى موطأ مالك باب ما جاء فى المسح بالرأس والاذنين
عن مالك عن نافع انه راى صفية بنت ابى عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير
قلت :معلوم قطعا ان الخمار هنا غطاء الرأس لا ينصرف لغيره اذ ليس من المعقول ان تخلع ثيابها جميعا لتمسح على رأسها
ومثله مافى مستدرك الحاكم بسند قال عنه الحاكم صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبى
عن ا مسلمة انها سالت النبى صلى الله عليه وسلم أتصلى المر؟أة فى درع وخمار ليس عليها ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها
قلت فى الحديث دلالة ان الخمار ليس الثياب التى تغطى الجسد كما يزعم الكاتب والا ماقيمة ذكر الدرع او الاحتراز من كشف الاقدام
وفصل الخطاب فى المسألة تفسير عائشة رضى الله عنها فهو حجة كما تقرر
فى السنن الكبرى للبيهقى(2\235)و صححه الالبانى فى جلباب المرأة المسلمة
عن عائشة أنها سئلت عن الخمار فقالت إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر
وهكذا فهمه نساء الانصار واجمع على ذلك الفهم الصحابة والتابعون لا يعلم فيه خلافا
فى مستدرك الحاكم بسنده عن عائشة رضى الله عنها(341\2\3500)
قالت : لما نزلت هذه الآية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذ نساء الأنصار أزرهن فشققنه من نحو الحواشي فاختمرن به
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى
قلت وبهذا استقر القول بانه غطاء الرأس وبطل قول المخالف
(وقد رددت علي كل هذا تفصيلاً في مقالي عن الحجاب ، فلست أدري ما الجديد هنا؟)
بقى الرد على ادعائه ان الحديث عن الخمار وذكره من باب الاباحة لا الايجاب
قلت وفهم الكاتب غاية فى السقم فمعروف ان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف الى الندب او الاستحباب
فاين الصارف عن الوجوب؟؟؟
ثم ان فى الشرع ما يعكر عليه
ففى صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس عن حكمة اعتدادها عند ابن ام مكتوم
انها اذا وضعت خمارها عنده لم يرها
قلت وبمفهوم المخالفة لا يجوز ان يراها احد واضعة عنها خمارها فعلم انه فرض وليس مجرد عادة والا ما رتب النبى صلى الله عليه وسلم حكما
كذلك اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم فهم النساء للامر على انه للوجوب كما هو معلوم لغة و اقراره فهمهن لكيفية الاختمار كما نفهمها واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهن دليل على صحة الفهم فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا وتلك هى الكيفية
أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها
قال الحافظ فى الفتح(490\8): صفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع
ومما يعلم به فساد قول سانب
ا ن ايه سورة النور فيها نهى عن ابداء الزينة الا لناس مخصوصين فان كان الاصل عند سانب عدم اشتراط تغطية الرأس والذراعين والقدمين وقصره على الصدر والبطن والفرج والظهر فاى زينة تلك التى تظهر لتلك الطوائف المخصوصة-ايرى مثلا حل ابداء المرأة لفرجها امام والد زوجها-
(يبدو أن الصديق أيمن لم يقرأ المقال جيداً ، أنصحه بإعادة القراءة بدلاً من أن أكرر نفسي هنا)
على مافى فهمه من مخالفة لتفسير الصحابة فيها وقد تقدم انه حجة وسياتى كلامهم بنصه ان شاء الله
بل نقل ابن حزم الاجماع على ان شعر المرأة من العورة
فقال فى مراتب الاجماع ص29 :واتفقوا على ان شعر المرأة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا فى الوجه واليد حتى اظفارها عورة ام لا
قلت وبهذا خالف سانب القران واقرار الرسول وامره وفهم الصحابة مجتمعين –وهو حجة كما سبق-وكذلك اجماع المسلمين
تفسير الجيب
قال الجاهل بلغة العرب وعلوم التفسير
جُيُوبِهِنَّ : الجَيْب هو كل ما كان بين شيئين ، وفي هذا السياق هو كل ما كان بين عضوين من أعضاء الجسم ، وقد فسره غالبية المفسرون بنحر الصدر أو عمومه ، وفي قولٍ أخر الصدر والرقبة . وقيل أيضاً منطقة الجيوب بالملابس أي الصدر والبطن . وقيل أن كل ما بين عضوين تشمل الصدر والإبط ومابين الفخذين . نرجح نحن كل ما ذُكِر نظراً لعموم اللفظ
) وليغطين جيوبهن ( أي صدورهن وإبطهن ومابين الفخذين غير مُحَدَدَاً - ونرجح أيضاً أن هذا يشمل منطقة الجيوب من الملابس وهي البطن ، والظهر تابع لهم )
قلت وقد خالف بذلك لغة العرب كما هى عادته وادعى العلم وهو الجهول فادعى ان الجيب هو كل ما كان بين شيئين
ولم اجده فيما بين يدى من كتب اللغة
وانما فى مختار القاموس جيب القميص طوقه
وقال صاحب المصباح(1\115) جيب القميص ما ينفتح على النحر وقال صاحب اللسان الجيب جيب القميص والدرع
ونقل صاحب المطلع عن صاحب المطالع جيب القميص طوقه الذى يخرج منه الرأس
بل قال صاحب التاج جيب القميص ونحوه كالدرع طوقته
وهو الصواب بلا خلاف
وفى العباب الزاخر للصاغانى: قال ابن الاعرابى رجل سبغ بضمتين اى عليه درع سابغة وتسبغه البيضة ما توصل به البيضة من حلق الدرع فتستر العنق لان البيضة به تسبغ ولولاه لكان بينها وبين جيب الدرع خلل وعورة
اقوال اهل التفسير
قال الطبرى (18\120)
وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن واعناقهن وقرطهن
وفى الدر المنثور(6\182) اخرج ابن ابى حاتم عن سعيد بن جبير وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعنى النحر والصدر فلا يرى منه شىء
قال ابن كثير:وقوله: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } يعني: المقانع يعمل لها صَنفات ضاربات على صدور النساء، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعارَ نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها، لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها.
قال الالوسى(13\406) الجيوب جمع جيب وهو فتح فى اعلى القميص يبدو منه بعض الجسد
قال الرازى(11\306) امرن ان يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك اعتاقهن ونحورهن وما يحيط بها من شعر وزينة من الحلى فى الاذن والنحر وموضع العقدة منه
قال الثعلبى فى الكشف والبيان(9\306)ليسترن بذلك شعورهن واقراطهن واعناقهن
قلت وقد تبين جهله باللغة وتطفله على التفسير فهلا اتحفنا بحجته فى تفسيره الذى لم يسبق اليه
وطريقة الضرب سبق ذكرها واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها فلله الحمد والمنة
نواصل بحمد الله ومنه وتوفيقه بيان جهل الجاهل المفترى وتطفله على علوم ماله بها من قدرة ولا طاقة
يقول اخى باقل
بل أن عبد الله بن عباس ، حبر الأمة وترجمان القرأن ، قد غير رأيه أكثر من مرة ، فمرة قال بكشف الوجه والكفين ومرة قال بتغطيتهما. كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان بل هو تأويل قائم علي فكر كل مفسر وفهمه لظروف عصره ، مُضيفين علي كتاب الله ما ليس به
*********************************************************************
قلت: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
ايها الدعى اين دليلك على زعمك من صحيح الادلة اتحدا كان تاتى بمثل ذلك
وما قد تستند اليه من الادلة على رجوعه عن قوله فشبه الريح
فقد ذكر هذا الاثر ابن كثير من رواية على ابن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما وعلى ابن أبى طلحة هذا لم يدرك ابن عباس فعلى هذا يكون هذا الاسناد منقطعا ولا حجة فيه
ان كنت ناقلا فالصحة يا سانب او مدعيا فالدليل
من هنا نخلص انه تعالي ترك تعريف الزينة مبهماً عن عمد
قلت وهذا شاهد عجمتك وجهلك فالزينة لفظ عربى يفهمه كل مخاطب وقصدت انت حد الزينة ولكن عيك جعلك تقصر عن الصواب كما هو حالك دائما
(أسف! لم أقصد حد الزينة ، قصدت ما قلت: "تعريف الزينة" ، أكرر يبدو أن مقالي كان أصعب من فهم الصديق أيمن ولست أدري كيف أبسطه أكثر مما فعلت بالمقال)
قال الزمخشري : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب ، فلا بأس به ، وما خفى منها كالسوار والخلخال ، والدملج ، والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين ، وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون
حد الزينة فى الاستثناء الا ما ظهر منها وعليه يدور نقاشنا باذن الله
قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة . حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه .
قلت وهو الصواب خلافا لسانب الذى جعله ولا يظهرن من زينتهن الا ما اظهرن منها وهو لغو لا معنى له
والا لزمه على قوله ان المرأة التى تتقصد اظهار ما لا يحل من جسمها غر اثمة وهو فاسد باتفاق
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في (4/283): عن ابن عباس:
"{ ولا يبدين زينتهن }: قال: الكف ورقعة الوجه".
وصححه الالبانى وتوسع فى ذلك فى الرد المفحم فراجعه ان شئت
قلت وهو قول ابن عمر وعطاء بن أبى رباح وسعيد ابن جبير وهو قول الاوزاعى كما نقل ذلك عنهم البيهقى
وقال ابن حزم :
( وقد روينا عن ابن عباس في { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الكف والخاتم والوجه . وعن ابن عمر : الوجه والكفان . وعن أنس : الكف والخاتم . وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين )
قال الطبرى وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
اما القول الاخر فهو قول ابن مسعود ومن تابعه
قال ابن كثير: وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم.
.
قال الشنقيطى
أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة ، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا .
الأول : أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها ، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ، ومن وافقه : إنها ظاهر الثياب ، لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى .
وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها ، وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة .
القول الثاني : أن المراد بالزينة . ما تتزين به ، وليس من أصل خلقتها أيضاً ، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة ، وذلك كالخضاب والكحل ، ونحو ذلك ، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى .
القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض البدن المرأة هو من أصل خلقتها ، كقول من قال : إن المراد بما ظهر منها الوجه ، والكفان . وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم .
قلت والاختلاف فى كشف الوجه من عدمه لا يضرنا اذ نزاعى معك يا سانب حول الشعر والنحر والساق ونحوه مما اتفقوا جمعا على انه لا يظهر ولو كنت تفقه او تسمع لعلمته
قال الشيخ سيد طنطاوى رحمه الله تعالى
وقوله - تعالى - : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ } بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إبدائها .
فان ذكر الضرب وكيفيته بعد الزينة يفهم منه ولاريب ان موضع الخلاف بيننا مندرج فى العورة لمن فهم سياق القران وعرف اساليبه
فالحمد لله على نعمة العقل
*****************************************************
عودة الى ترهات سانب
وفي هذا السياق يرجح أن الإدناء هو تقريب الجلباب من الأرض
قلت وهو فهم سقيم لا يقول به الا اعجمى فالادناء التقريب والايه تقول عليهن اذن يفهمها من له عقل على وجهها تقريب الجلباب منها على صورة مخصوصة-نبينها باذن الله تعالى – وليس لذكر الارض هنا دليل
وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها " رواه ابن جرير
(22/33)
و رواه أبو الشعثاء: أن ابن عباس قال:
" تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به".
أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص110) بسند قال الالبانى صحيح جدّاَ
وهو المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنه كسعيد بن جبير فإنه فسر الإدناء: بوضع القناع على الخمار وقال
" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها".
وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" (3/372) عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس:
" تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".
قلت وتفسير الصحابى حجة كما قدمت ولم يخالف فبان انه الصحيح
يقول الجاهل: إدناء الجلاليب في الأية السابقة لها مرتبط بما نسميه اليوم التحرش الجنسي وليس فرضاً علي إطلاقه
قلت وانما اورد قوله على سبيل التعجب وذكر مناكيره والا فقوله ساقط اذ الامر للوجوب مطلقا ولم يصرف لغيره والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب
ولكن سانب يهرف بما لا يعرف
(لم يصرف لغيره؟ بماذا نفهم إذاً: ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين؟)
{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}
يقول سانب :تسمح هذه الأية للنساء العجائز بأن يكشفن القليل من الزينة ( التي لا يدخل فيها الجيوب) ، وتُرِك تقدير كم الكشف للمرأة نفسها
قلت ان كانت غير القاعد على قولك تظهر الشعر والنحر واليد والساق-فى حال عدم وجود المتحرش- فما بقى للقاعد لتظهره؟؟؟
وما رخص لها احد من الائمة الا فى وضع الجلباب ونحوه من الخمار واشباههما وذكر ذلك يطول ويقصر عنه عزم القارئ فتركته اختصارا
واى زينة تلك التى خصصت لطائفة من الناس فى قوله تعالى
(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
على ان سانب ذكر ما يبرهن على ما استيقت منه من جهله بلغة العرب واصول التفسير
حين قال
وضع ( ضرب – كما في يضربن بخمرهن ) الساق علي الساق لتنحسر الثياب فيري من لا حق له أن يري زينة المرأة الخفية
قلت : وهى خلاف فهم الصحابة وهو حجة علاوة على مخالفتها للغة العرب
والا لزم ان تكون يضربن بارجلهن على بعضهن
ولو كان خصمى من اهل اللغة لاطلت النفس ولكن ما جدوى افهام الاعجمى وقد استكبر عن الفهم
خاتمة لابد منها
لحمد لله الذى وفقنى بعونه وايدنى بنصره لئلا يعدو الجاهل قدره
واعلم اننى لم اتقصد نصرا شخصيا وانما نصر الحق ورفع كذب الكاذب لما رأيته استطال فألقيت عنى حجاب المهل وابطلت رداء الكسل وجمعت اوراقى وما خط القلم وقلت هذا اوان الشد فاشتدى زيم
ومنهجى كمنهج ابن حزم حين قال :
فإن بعض من تكلم بما وقر في نفسه بغير حجة وانطلق به لسانه بغير برهان، كتب كتاباً خاطبنا فيه معنفاً على ما لم يفهمه ومتعرضاً لما لا يحسنه، فلزمنا أن نبين له موضع الخطأ من كلامه، ونوقفه على مخالفته للحق، تأدية للنصيحة التي افترضها تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: " الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامة " .
ونحن نورد نص ألفاظهم، على ركاكتها وغثاثتها
واعلم انى لست احجر على حق احد فى الاجتهاد شريطة ان ان يحصل من العلوم ما يمكنه من ذلك على وجه الاتقان والفهم لعلوم الفن الذى ينوى الاجتهاد فى بابه
وليس بالفهلوة وادعاء المعرفة تماما كالطب من اتقنه فمرحبا به طبيبا والا فما اظن احدا يرضى بمدرس يمارس الطب بدعوى انه لا يعترف بالاطباء ونظرياتهم وقد قرأ فى الطب
وهذا مثل سانب الذى لا يعرف الحى من اللى ولا الكوع من البوع ثم يتهجم على علوم ليس يفقه فيها حرفا متعسفا جاهلا متجاهلا
قال شرف الدين الطيبي في شرح الكشاف في سورة الشعراء : " شرط التفسير الصحيح أن يكون مطابقا للفظ من حيث الاستعمال سليما من التكلف عريا من التعسف "
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
وفي الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه . فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب . ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث اللّه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا
في " شرح العقيدة الطحاوية " ( ص 212 الطبعة الرابعة )
( وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان ؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله . لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات الذي تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه . ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه . ومن يتكلم برأيه وبما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم ( ) وإن أصاب . ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ . لكن إن أصاب يضاعف أجره )
على انس انب فى منهجه الفاسد يلزمه القول بتحريم ميتة البحر لعموم حرمت عليكم الميتة
(لست أدري كيف يتهمني الكاتب بالجاهل وهو يتحايل علي القاريء لكي يبدو كما لو كان الحق معه ، صحيح أن لفظ "حرمت عليكم الميتة" عام ولكن ميتة البحر حالة خاصة لقوله تعالي " أحل لكم صيد البحر" ، وبالتالي فقد إستثني القرأن نفسه ميتة البحر)
وعلى منهجه ايضا لا يعرف للصلاة صفة ولا حد
(مزيداً من التحايل ، فقد ذكرت مسبقاً مرات عدة أن الصلاة سنة عملية متواترة لاشك فيها وليست من السنة الأحاد المروية)
فمن يقبل بذلك؟؟؟؟
(يبدو أن كتاباتي كانت أكبر من فهم صديقي العزيز أيمن رضوان)